بسم الله الرحمن الرحيم

{الحكم على الغائب في حقوق الآدميين فقط }


فوائد تتعلق بالحكم على الغائب والمستتر والممتنع والمرأة الممتنعة الغير برزة
1- إذا أدعي على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة استمع إليها الحاكم وحكم بها وإذا لم تكن له بينة لم تسمع دعواه ، قاله في المبدع وشرحه وبن قدامة في الكافي والمحرر وغيرهم ، لحكمه عليه الصلاة والسلام على أبي سفيان في حديث هند ولم يكن حاضراً {ولو فرض إقرار الغائب بذلك فهو تقوية لثبوته} ،
• ملاحظة / لو قال المدعي هو معترف بالحق وأنا أقيم البينة استظهاراً لم تسمع .
• وقد علم أن المستتر والميت كالغائب بل أولى لأن المستتر لاعذر له بخلاف الغائب وأما الصبي و المجنون فإنهما لا يعبِِران عن نفسيهما وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس الشرعي أوغائبا دون مسافة قصر غير ممتنع لم تسمع الدعوى ولا البينة حتى يحضر فإن امتنع من الحضور سمعت البينة وحكم بها . قاله في المبدع والمغني والفروع وغيرهم لأنه إذا سمعت على الغائب وحكم بها فلأن تسمع على الحاضر الممتنع بطريق الأولى لأن الحاضر الممتنع لاعذر له .
• فائدة : هل يحلف المدعي مع بينته أن المبلغ المدعى به لازال باقيا في ذمة المدعى عليه ولم يسلم منه شيٌ أم لا ؟
فيه روايتان :
1- لا يستحلف على بقاء حقه لقوله عليه الصلاة والسلام
(البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ذكره في المبدع والشرح
2- يستحلف قاله في المحرر والوجيز والمبدع وقالها أكثر العلماء لأنه يجب الاحتياط ولأنه يحتمل أن يكون قضاه أو غير ذلك ولا يتعرض بيمينه لصدق البينة لكمالها بخلاف ما إذا قام شاهداً فإنه يحلف معه (وعنه يستحلف مع بينته)
المرأة الغائبة عن مجلس الشرع نوعان :
1- غير برزة أي مخدرة وليست معتادة أن تخرج في حوائجها لم يحضرها لما فيه من المشقة والضرر عليها وأمرت بالتوكيل لأجل فصل الخصومة وإن وجبت عليها اليمين أرسل إليها أميناً معه شاهدان يحلفها 0
2- برزة تبرز لحوئجها فإنه يحضرها ولايقيد لحضورها محرم نص عليه لأنه لحق آدمي مبني على الشح وعدم المسامحه .