نصت المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية أنه : " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا ... وبعد ثبوت إدانته " وبنحو هذه المادة مادة أخرى في النظام الأساسي للحكم ... والإشكال عندي في الجملة الأخيرة " ثبوت إدانته " وذلك بأن كثيرا من القضايا لا تثبت ثبوتا تاما بإقرار معتبر أو شاهدي عدل ... كما لو شهد شاهد واحد ... أو وجدت قرائن لا ترتقي إلى درجة الثبوت ... فهل يعني ذلك أنه لا يجوز توقيع العقوبة إذا لم تثبت الإدانة ثبوتا تاما ؟ وهل يحكم برد دعوى المدعي العام لأنه لم يحقق طلبه بإثبات ما أسند إلى المتهم ؟ وهل يمكن الاستئناس في هذا بصدر المادة (6) من ذات النظام ؛ بأن ولاية المحكمة منعقدة في محاكمة المتهمين فيما أسند إليهم من تهم وطبقا للإجراءات ... ؟ - ولو صح هذا الفهم - فهل يؤخذ - من جهة النظام لا الفقه - هل يؤخذ من عجز المادة (6) أن للمحكمة أن تعزر على التهمة والشبهة ؟ أو لا يحق التعزير لعدم الثبوت ؟ والإشكال لو صح هذا الفهم أن أكثر القضايا سيحكم فيها برد الدعوى لعدم الثبوت ؟ وسيفرح بعض المفسدين بذلك ... وأنا أفهم أن النظام منسوخ من قوانين أخرى إما أن تثبت الدعوى عندهم أو لا تثبت ...
فما ذا ترون؟