فضيلة قاضي المظالم / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
قام أحدهم بجمع أموال للمضاربة بها في الأسهم ، ثم خسرت الأسهم فتقدم المساهمون معه بشكوى ضده إلى أمارة المنطقة ، والتي قامت بدورها بإيقافه والتحقيق معه لأشهر ، طلبت خلالها من المحكمة العامة بالمنطقة تجميد حساباته (إيقاع الحجز التحفظي) ومنعه من السفر ، فأصدر رئيس المحكمة العامة قرار قضائيا بإيقاع الحجز التحفظي على حساباته ، فتقدم الموقوف بواسطة وكيله إلى معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى يطعن في الأمر القضائي بإيقاع الحجز التحفظي على حساباته ، مستندا إلى عدم استيفاء الضوابط المنصوص عليها في المادة 214 من نظام المرافعات الشرعية ، وإلى أنه لم تقم ضده أي دعوى قضائية ليكون الحجز التحفظي تابعا لها ، ومستندا إلى أن الحجز التحفظي ليس تنفيذا لحكم نهائي قطعي صدر بحقه ، إنما هو استجابة من رئيس المحكمة لطلب أمارة المنطقة ، وبالفعل صدر توجيه معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى بإلغاء قرار الحجز التحفظي .
السؤال هنا :
أ ـ ما الفرق بين الحكم القضائي والأمر القضائي من ناحية التحصين وحجية الأمر المقضي به ؟!!
ب ـ إذا رغب هذا المتضرر في إقامة دعوى التعويض المالي لدى المحكمة الإدارية فهل تقام على أمارة المنطقة باعتبارها هي التي طلبت ذلك ؟ أم على وزارة العدل باعتبار أن رئيس المحكمة العامة الذي باشر اصدار قرار الحجز التحفظي تابع لها وقد تبين خطؤه في ذلك ؟!أم على الجهتين معا باعتبار أن المباشرة في هذه الحالة مبنية على التسبب وقائمة عليه ونتيجة له؟!!