الاخوة الافاضل اعضاء المنتدى حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ..
تتلخص قضيتي بإختصار في أنه :
1 - صدر على قرار من وزارة التجارة غيابيا واعتبر وجاهياً بسبب تزوير توقيعي على مذكرة الحضور في مبلغ 300000 بشيك بدون رصيد وغرامة 13 ألف في الحق العام كما حرمت من الاعتراض لتزوير توقيعي ايضاً على استلام القرار .
2 - تم ايقافي في السجن لمدة سنة خرجت بعدها بإفراج صحي ولم تنتهي القضية بعد وتم سداد الحق العام من لجنة العفو .
3 - اثناء السجن تقدمت لشرطة الرياض بشكوى على تزوير تواقيعي واثبتت الادلة الجنائية صحة ادعائي وتم رفع القضية لهيئة الرقابة والتحقيق التي بدورها رفعت الامر لديوان المظالم وحكم لصالحي على المدعي بسنة ونصف سجن .
4 - تم الغاء قرار وزارة التجارة واعادة فتح القضية في وزارة التجارة من جديد لعدم صحة مذكرة الابلاغ بالجلسة .
5 - ماذا يتوجب علي ان أفعل في اعادة الجلسة خاصة وان القرار القديم مازال نافذا لدى ادارة الحقوق المدنية (شئون السجناء) ومازلت مطالب فيه وكذلك قضية الاعسار منظورة لدى القاضي بالمحكمة في نفس مبلغ الشيك ونفس القرار القديم .