مسائل قضائية
( 39 )
كيفية تبليغ السعودي المقيم خارج المملكة العربية السعودية
[justify]الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فتختص محاكم المملكة العربية السعودية بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي المقيم خارج المملكة ؛ باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار يقع خارج المملكة (91) .
ويرسل التبليغ من نسختين متطابقتين إحداهما أصل ، والأخرى صورة مشتملاً على ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات ، ومحدداً فيه وقت نظر الدعوى ، ومختوماً على صورته بختم المحكمة (92) ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى مشتملة على ما نصت عليه المادة التاسعة والثلاثين من نظام المرافعات مطبوعة (93) ، ومختومة بختم المحكمة (94) ، إلى وزارة الخارجية عن طريق إمارة المنطقة لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية (95) ، ويسلم صورة التبليغ مع صورة الدعوى للمدعى عليه ، ويوقع على الأصل بالاستلام ، ويعاد إلى مصدره (96) ، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصور إلى الموجه إليه التبليغ (97) .
وتضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً في تحديد ميعاد الحضور أمام المحكمة (98) .
وللقاضي الزيادة على ذلك عند الحاجة (99) . وكانت التعليمات سابقاً تنص على أن لا تقل المدة عن ثلاثة أشهر (100) .
وإذا كان المدعى عليه السعودي المقيم خارج المملكة غير معروف العنوان لدى المدعي ، فتكتب المحكمة إلى وزارة الداخلية عن طريق إمارة المنطقة للتحري عنه ، ومن ثم الكتابة لوزارة الخارجية لإعلانه بالطرق المناسبة (101) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]
[justify]ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
(91) ـ انظر نظام المرافعات ، م24 .
(92) ـ انظر : نظام المرافعات ، م14 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف20/3 . وانظر : المادة الثامنة من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ، والتي صدرت الموافقة عليها بالأمر السامي رقم م/14 ، وتاريخ 12/8/1420هـ ، والتي نصت على مرفقات طلب التبليغ ، والبيانات الخاصة بهذه المرفقات .
(93) ـ يلزم المدعي أن يقدم صحيفة الدعوى مطبوعة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم مشتملة على ما نصت عليه م39 من نظام المرافعات . انظر : نظام المرافعات ، م39 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف20/2 ، 24/2 .
(94) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف20/3 ؛ تعميم (ش) رقم 12/145/ت ، في 12/8/ 1404هـ ؛ التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص394 .
(95) ـ انظر : نظام المرافعات ، م20 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف20/1 ، 24/3 ؛ تعميم (و) رقم 13/ت/927 ، في 7/6/1417هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص396 ـ 397 ؛ علماً بأن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي نصت في مادتها السادسة على أن ترسل الوثائق والأوراق القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها ، ويرسل ما يتعلق بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد .
(96) ـ انظرتعميم ( ر) رقم2816/3، في5/7/1383هـ، التصنيف الموضوعي ، ج2، ص363 ؛ علماً بأن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي قد تضمنت في مادتها الحادية عشرة أن يتم التبليغ من قبل الجهة المختصة لدى الدولة التي يقـيم فيها الموجه إليه التبليغ ، وفقاً للأحكام القانونية المرعية لديه ، ويجوز إجراء التبليغ وفقاً لطريقة تحددها الجهة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب إليها القيام بذلك .
(97) ـ انظر : نظام المرافعات ، م20 .
(98) ـ انظر : نظام المرافعات ، م22 ، 40.
(99) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف22/1 ،24/3 .
(100) ـ انظر : تعميم (ش) رقم 71/12/ت ، في 4/5/1401هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص394 ، وتعميم (ش) رقم 12/145/ت ، في 12/8/1404هـ ، التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص394 .
(101) ـ انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف24/4 . [/justify]