اختصاص محاكم الأحوال الشخصية حسب مشروع نظام المرافعات الشرعية الجديد الذي تمت أحالته إلى مجلس الشورى مؤخرا ما يلي :
حددت المادة 33 منه : اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في النظر في جميع مسائل الأحوال ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة وإثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة والإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب .
ومن اختصاص هذه المحاكم تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها وكذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة لأموال القاصرين ومن في حكمهم .
كما أن محاكم الأحوال الشخصية تتكون من دوائر عدة مما يخدم الاختصاص ويزيد من فعالية أداء المحاكم الابتدائية مثل دائرة الإثبات وسيكون من اختصاصها كل قضايا الإثبات التي لا يكون فيها تقاض كقضايا " إثبات الحياة " .