الأخوة الأفاضل حفظهم الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أما بعد

هناك سؤال دائر في العديد من الشركات المساهمة ، حيث أنه عند التوجه لإصدار و كالات أو إفراغ عقار لدى كتابة العدل الأولى أو الثانية يتم اعتماد الصلاحيات الموجودة في قرار الشركاء الموثق لدى كاتب العدل دون الالتفات للنظام الأساسي ومرد ذلك أن قرار الشركاء موثق لدى كتابة العدل أما النظام الأساسي فهو غير موثق و إنما معتمد من قبل الوزارة و جمعية المساهمين فقط .
و هذا الأمر قد يسبب العديد من الإشكالات النظامية حيث أن عقد التاسيس الموثق لدى كاتب العدل لايتم التعديل عليه و إنما التعديل يكون فقط على النظام الأساسي .

لذا أرجو من الأخوة الكرام التوجيه و الإفادة حيال هذا الموضوع .
و بارك الله فيكم و اعانكم على الخير .