code

النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: طبيعة الإدعاء العام

مشاهدة الموضوعات

  1. #1
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    17-08-2011
    المشاركات
    41

    افتراضي طبيعة الإدعاء العام

    الادعاء العام يشكل خصما في الدعوى الجزائية إلا أنه يتمتع بخصائص وطبيعة خاصة تميزه عن سائر الخصوم في الدعوى . هذه الخصائص هي كالتالي :
    • (1) أن الإدعاء العام خصم شريف في الدعوى :
    • فأنه لا يطلب الحكم بشيء لصالحه أو لإرضاء مشاعره وإنما يطلب الحكم بالعقوبة لصالح النظام ولصالح المجتمع فهو ممثل لجلالة الملك أو لولى الأمر المعبر عن أفراد المجتمع. ومن أجل ذلك فهو يقوم بحماية مصالح المتهم البريء ويحفظ التحقيق ولا يحيل الدعوى إلى المحاكمة إذا توافرت أسباب لذلك ، ويطعن في الأحكام إذا أقتضى الأمر ومن أجل ذلك أطلق عليه خصم شريف.
    • (2) يخضع ممثلو الإدعاء العام لتبعية وإشراف رؤسائهم :
    • وذلك بخلاف القضاة والذين يستقلون في عملهم وهو ماتقضى به المادة الأولى من نظام القضاة بالنص على أنه (( القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء)).
    • في حين أن أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام يخضعون لإشراف وتبعية وزير الداخلية ورئيس الهيئة وفقا لنص المادة 27 من نظام الهيئة سالفة البيان ، ونص المادة 3 من اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة .
    • وهو ما تنص عليه المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية من أنه (( يقوم رئيس الهيئة بالإشراف على حسن سير العمل فيها وتوزيع المهام والأعمال على دوائرها)).
    • وتنص المادة 16 من نظام الهيئة على أن (( لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والإدعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة .......)) . وهو ما يعنى خضوع أعضاء الهيئة إلى الجهات السابقة من حيث الإشراف على عملهم وتبعيتهم الإدارية لرؤسائهم لضمان سلامة أعمالهم ومطابقتها لشرع الله سبحانه وتعالى وللنظم المطبقة.
    • (3)عمل الإدعاء العام يقبل التجزئة :
    • حيث أن عمل عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام يمكن لأي عضو أن يبدأ إجراء معين في الدعوى ويستكمله عضو آخر وفقا لنص المادة 188 من اللائحة التنظيمية بالنص على أنه (( يجوز حلول مدع عام محل آخر في أي مرحلة من مراحل المحاكمة)).
    • في حين أعمال القضاة تختلف حيث يجب على القاضي الذي سمع المرافعة أن يكون هو مصدر الحكم.
    • (4) الإدعاء العام وسيلة لحماية الشرع والنظم المقررة:
    فالمدعى العام يمارس هذه الصلاحية من خلال قواعد تجعله طرفا أمينا وشريفا لا يسعى إلى غير بلوغ الحقيقة وإنزال حكم الشرع عليها، وحماية مصالح المتهم كطرف في الخصومة وليس إنزال العقاب عليه فحسب، وحماية القواعد السائدة في المجتمع
    التعديل الأخير تم بواسطة مساعد محقق ; 25-08-2011 الساعة 06:17 PM سبب آخر: ب
    إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن = برأي لبيب أو نصيحة حازم
    ولا تحسب الشورى عليك غضاضة = فان الخوافي روافد القوادم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 6 (0 من الأعضاء و 6 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP