من أحكام ديوان المظالم -بهيئة قضاء إداري- ...

الحكم رقم 147/ت/2 لعام 1413هـ:

(تعويض دون خطأ- قيام جهة الإدارة بإنشاء موقف سيارات متعدد الأدوار إدى إلى إصابة المنازل المجاورة بأضرار تمثلت في حجب منازلهم عن المنطقة التجارية وانخفاض قيمتها فضلاً عن كشف منازلهم من قبل مرتادي المواقف والعاملين بها- جهة الإدارة تلتزم بتعويض المدعين على أساس تحمل التبعة المأخوذ من القاعدة الشرعية بأن الضرر يزال- يكفي للتعويض في هذه الحالة ثبوت الضرر دون وقوع خطأ من جهة الإدارة- تلتزم جهة الإدارة بإقامة ساتر زجاجي يمنع رؤية المنازل كما تلتزم بتعويض المدعين عما نقص من أرضهم بسبب ذلك- لا محل للتفرقة بين المنازل المقامة بالمسلح والمنازل المقامة بالطين لأن انخفاض السعر خاص بالارض فقط- كما أنه لا محل لقصر التعويض على المنازل المجاورة للمواقف من إحدى الجهات فقط مادام تخفيض سعر الأرض شمل كل منازل الحي).

الحكم رقم 156/ت/2 لعام 1413هـ:

(التعويض على أساس تحمل التبعة لا يفترض ارتكاب جهة الإدارة الخطأ ، إنما يتعين لقيامه وجود الضرر ووجود علاقة السببية بينه وبين عمل جهة الإدارة- مجالات تطبيق هذه النظرية تنحصر في النشاط الإداري للمشروع لإقامة منشآت عامة كالشوارع والطرق والجسور والمصارف وما شابه ذلك ، ويخرج من ذلك مجالات النشاط الإداري المتمثل في خدمات تقدمها بعض جهات الإدارة للمواطنين في حالات خاصة كأعمال الدفاع المدني في إطفاء الحرائق والإنقاذ والإسعاف إذ لا يمكن التعويض عن هذه الأعمال على أساس تحمل التبعة- قرار مجلس الوزراء رقم 265 وتاريخ 28/3/1391هـ ينطبق على الحالات التي يتضرر فيها المواطنون بأضرار جماعية بسبب السيول أو الحرائق أو الحرائق أو الكوارث ، ومن ثم لا ينطبق على حالة فردية أُضير فيها منزل أحد المواطنين بسبب حريق شب في منزل جاره)

الرمز (-) يشير إلى وجود اختصار.