الإخوة الأعضاء ...

بين أيديكم الآن مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ... الذي تجري مناقشته حالياً في إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى وينتظر إقراره والمصادقة عليه قريباً ...



حكمان انتقاليان في مرسوم إصدار النظام
1ـ تبدأ مدة رفع الدعاوى بالنسبة للحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل صدور هذا النظام من تاريخ نفاذه.
2ـ تسري مواعيد رفع الدعاوى المنصوص عليها في هذا النظام على مواعيد رفعها التي لم تنقضِ قبل سريانه.
مشروع
نظام المرافعــات أمام ديوان المظالم
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما, وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
المادة الثانية:
تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه, أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع, أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
البـاب الثاني
رفع الدعــوى وقيدها وتبليغها
المادة الثالثة:
ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة ــ يوقعها المدعي أو من يمثلـه ــ تودع لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. على أنه فيما يتعلق بالجهة الإدارية؛ فتشمل بياناتها اسمها ومقرها. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى؛ فيتضمن بالنسبة لدعوى الإلغاء تاريخ الإبلاغ بالقرار، أو العلم به, أو نشره في الجريدة الرسمية ـ حسب الأحوال ـ, وتاريخ التظلم ونتيجته إذا كان قد سبق التظلم إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة السادسة من هذا النظام.
ويجب أن يرافق صحيفة الدعوى صور منها ومستنداتها بعدد المدعى عليهم.
ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة:
تقيد الإدارة المختصة بالمحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقا للمادة الثالثة من هذا النظام، وإذا رأت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء عرضت الموضوع على رئيس المحكمة ليفصل فيه ـ بصفة قضائية ـ على الفور؛ إما بتكليف الإدارة بقيد الدعوى, أو بتكليف المدعي باستيفاء ما نقص، وإن لم يستوف طالب القيد ما طلب منه خلال تسعين يوماً من تكليفه عد الطلب كأن لم يكن، فإن قيدت الدعوى عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال.
وتحيل الإدارة الدعاوى بعد قيدها إلى الدوائر بمراعاة نوعها وفقاً لقواعد تصدر من مجلس القضاء الإداري.
المادة الخامسة:
ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تتضمن الصحيفة اسم الموظف وصفته ومقر عمله والمخالفة المنسوبة إليه ومكان وقوعها وأدلتها والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها.
المادة السادسة:
1- ترفع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (أ، ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ولا تسمع الدعوى بعد مضي هذه المدة في حال عدم إقرار المدعى عليه بالحق إلا بعذر تقبلـه المحكمة المختصة.
2- ترفع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار المطلوب إلغاؤه كتابة, أو العلم اليقيني به, أو نشر القرار اللائحي في الجريدة الرسمية.
3- ينقـطع سـريـان المـدة المحددة لرفـع الـدعوى بالنسبة إلى الدعـاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بالتظلم إلى الجهة الإدارية، ويجب البت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه؛ وإن صدر قرار برفض التظلم أو مضت هذه المدة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى خلال التسعين يوماً التالية لـذلك, أو المدة المتبقية بالنسبة للدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ).
المادة السابعة:
يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم.
المادة الثامنة:
يجب أن تشتمل أوراق التبليغ على البيانات اللازمة، ويحدد مجلس القضاء الإداري هذه البيانات، والمرافقات المطلوبة لأوراق التبليغ.
المادة التاسعة:
لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة ـ بناء على طلب المدعي ـ أن تأمر بوقف تنفيذه إن قدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.


الباب الثـالث
النظر في الدعـوى والحكم فيها
المادة العاشرة:
اللغة العربية هي المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها، وتقدم ترجمة معتمدة باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.
المادة الحادية عشرة:
يجوز للمحكمة ــ بعد نظرها المسائل المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ــ أن تعهد بقرار منها في محضر الجلسة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وللقاضي في سبيل ذلك أن يكلف أطراف الدعوى بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية، وأن يستدعي ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لتحضير الدعوى، ثم يعد القاضي تقريراً عن الدعوى يحدد فيه الوقائع والمسائل التي تثيرها. كما يجوز بقرار من القاضي تبادل المذكرات بين الأطراف عن طريق أحد المختصين بالمحكمة.
المادة الثانية عشرة:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من هذا النظام, لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها وبحضور ممثل الادعاء في الدعوى التأديبية، فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس المحكمة مَنْ يكمله مدة لا تتجاوز خمسة أيام, وما زاد على هذه المدة, فيكون التكليف من رئيس مجلس القضاء الإداري على ألا تتجاوز مدة التكليف ستين يوماً.
المادة الثالثة عشرة:
إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1- أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة يقدمها أطراف الدعوى.
2- أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز لـرئيس الجلسة أن يحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال أو بهما معا, ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون حكمه نهائيا.
3- أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة أو تعد يقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.
المادة الرابعة عشرة:
لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك, ولا يجوز التعويل على أيٍّ من أوراق الدعوى ومستنداتها دون تمكين الأطراف من الإطلاع عليها.
المادة الخامسة عشرة:
إذا لم يحضر المدعى حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الأطراف السير فيها, أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن.
وأما إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى.
ويعد الحكم في جميع الأحوال حضورياً.
المادة السادسة عشرة:
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة أمام المحكمة المختصة, أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك, ولا يجوز للمدعى أن يبدى في الجلسة التي تخلف فيها المدعى عليه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما.
المادة السابعة عشرة:
للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه - أو أن يوكل عنه - وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، ولـه أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة، وإن لم يحضر هو- أو وكيلـه - بعد إبلاغه، فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضورياً.
المادة الثامنة عشرة:
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة, وزمان انعقادها ومكانه, والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإجراءات التي تتم فيها، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وأمين سرها ومن أطراف الدعوى.
المادة التاسعة عشرة:
إن رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها أو كلفت من يقوم به من قضاتها.
المادة العشرون:
يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم.
المادة الحادية والعشرون:
يكون طلب رد القاضي بعريضة تقدم إلى المحكمة، يوضح فيها أسبابه، ويُحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابة خلال مدة أقصاها خمسة أيام، فإن لم يُجِب في الموعد المحدد، أو وافق على أسباب الرد، أو كانت تصلح نظاماً للرد، يصدر رئيس المحكمة قراراً بتنحيته.
وفي غير الأحوال السابقة، يُرفع طلب الرد إلى مجلس القضاء الإداري للفصل فيه. ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.
المادة الثانية والعشرون:
للقاضي ـ إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى - أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.
المادة الثالثة والعشرون:
إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، أحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً، وفصلت في الدعوى التأديبية، ما لم يكن الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، فيجب وقف النظر في الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الدعوى الثانية.
المادة الرابعة والعشرون:
تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التأديبية، ويجوز لها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهة الادعاء؛ إعادة أوراق القضية إليها للتحقيق في وقائع لم ترد في صحيفة الدعوى, أو مع موظفين غير من قدّموا للمحاكمة أمامها، إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك. وفي جميع الأحوال يجب إعادة القضية إلى المحكمة, وتحال إلى دائرة أخرى لنظرها إذا كان التحقيق تم بناء على قرار من الدائرة من تلقاء نفسها.
المادة الخامسة والعشرون:
تصدر الأحكام بالأغلبية وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك - أثناء المداولة - في محضر يرافق ملف الدعوى, ولا يجوز الإطلاع عليه إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها.
المادة السادسة والعشرون:
يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على وقائعه وأسبابه موقعة من قضاة الدائرة عند النطق بالحكم.
ويجب أن يحدد ـ بعد النطق بالحكم ـ موعداً لتسليم صورة من نسخته لا يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة في الدعاوى المستعجلة وخمسة عشر يوماً في الدعاوى الأخرى.
المادة السابعة والعشرون:
يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته, ومكانها, وتاريخ إصداره, وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو تأديبية, والدائرة وقضاتها, واسم ممثل الادعاء وطلباته, وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم وموطن كلٍ منهم وحضورهم أو غيابهم وأسماء ممثليهم. كما يجب أن تشتمل نسخة الحكم على عرضٍ مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات أطراف الدعوى و مخلصٍ وافٍ لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ثم أسباب الحكم ومنطوقه.
وتوقع نسخة الحكم الأصلية من قضاة الدائرة وأمين سرها وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.
المادة الثامنة والعشرون:
توقع صورة من نسخة الحكم من الموظف المختص في المحكمة, وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن, ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن من رئيس المحكمة.
المادة التاسعة والعشرون:
تذيل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص بالمحكمة, وتختم بختمها، ولا تسلم إلا لطرف الدعوى الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، ولا يتم التنفيذ إلا بها.
المادة الثلاثون:
عند صدور قرار بتفسير منطوق الحكم تسلم صورة من نسخته مع صورة نسخة الحكم المفسَر.
المادة الحادية والثلاثون:
الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة, وفي الدعاوى التأديبية هي: (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه).
المادة الثانية والثلاثون:
1- إذا امتنعت الإدارة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى لنسخة الحكم جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة ترفع إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه.
2- لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لنسخة الحكم لمن سبق أن تسلمها، ولطالبها أن يعترض على عدم التسليم وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب في هذه الحالة إبلاغ المحكوم عليه بالعريضة المقدمة في هذا الشأن.
المادة الثالثة والثلاثون:
الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة.
الباب الرابع
الاعـتراض على الأحـكام
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الرابعة والثلاثون:
المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للاستلام في حال عدم الحضور. وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.
المادة السابعة والثلاثون:
إذا كان الاعتراض مرفوعاً من المحكوم عليه وحده فلا يضار باعتراضه.
المادة الثامنة والثلاثون:
فيما لم يرد به نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
المادة التاسعة والثلاثون:
لا يترتب على الاعتراض على الأوامر والأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة وقف تنفيذها.
الفصل الثاني
الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
المادة الأربعون:
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة مخلصاً للحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والطلبات.
وعلى الإدارة المختصة في هذه المحكمة إرسال ملف الدعوى لمحكمة الاستئناف الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للاستئناف.
المادة الحادية والأربعون:
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
المادة الثانية والأربعون:
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة الحادية والأربعون من هذا النظام, استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى.
2- استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي. وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم لـه في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.
المادة الثالثة والأربعون:
يجب على محكمة الاستئناف الإدارية في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي، أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
المادة الرابعة والأربعون:
يجب على محكمة الاستئناف الإدارية في حال إلغاء الحكم الذي لم يفصل في موضوع الدعوى أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل فيه.
المادة الخامسة والأربعون:
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم قبولـها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الإدارية.
المادة السادسة والأربعون:
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
المادة السابعة والأربعون:
يجوز للمستأنف ضده إلى ما قبل إقفال المرافعة أن يرفع استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي, ويزول بزواله, وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
الفصل الثالث
طلب إعادة النظر
المادة الثامنة والأربعون:
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية, وممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها. وتبدأ المهلة المحددة لطلب إعادة النظر في الحالة الأخيرة من تاريخ استلام صورة نسخة الحكم أو العلم به.
المادة التاسعة والأربعون:
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع في المحكمة التي أصدرته وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه, وأسباب الطلب.
المادة الخمسون:
لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إن أمرت المحكمة المختصة بذلك.
الفصل الرابع
الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
المادة الحادية والخمسون:
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة موقعة من محامٍ مقبول أمامها تودع لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم. على أن تشتمل الصحيفة على أسماء المعترض ضدهم وصفاتهم ومحل إقامتهم, وملخص عن الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه, والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض. وإذا لم يتم الاعتراض على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
وإن أبدى المعترض سبباً للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها عد الاعتراض شاملاً للحكم السابق.
المادة الثانية والخمسون:
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي:
1) صورة من وثيقة توكيل المحامي.
2) صوراً من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم.
3) الصورة المسلمة له من الحكم المعترض عليه, والصورة المسلمة له من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه, وإلا حكم بعدم قبول الاعتراض.
4) المستندات التي تؤيد الاعتراض, فإذا كانت مقدمة في اعتراض آخر, فيكفي المعترض أن يقدم ما يدل على ذلك, وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع على هذه المستندات.
المادة الثالثة والخمسون:
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للاعتراض. وللمحكمة الإدارية العليا أن تأمر بضم ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه.
المادة الرابعة والخمسون:
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض, وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها. وتحدد المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يبلغ بها أطراف الاعتراض. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تراعي ذلك عن تحديد جلسة نظر الاعتراض.
المادة الخامسة والخمسون:
تقيد الإدارة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها, ويتم إبلاغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
المادة السادسة والخمسون:
1) إذا بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعاً؛ فعليه أن يودع الإدارة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض مذكرة بدفاعه مرفق بها المستندات التي يرى تقديمها.
2) فإن فعل ذلك كان للمعترض في ميعاد ثلاثين يوماً من انقضاء الميعاد المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يودع الإدارة المختصة مذكرة برده مرفق بها المستندات التي يرى تقديمها. وفي حال تعدد المعترض ضدهم يكون لكل منهم خلال المدة المذكورة في هذه الفقرة أن يودع مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المعترض ضدهم الآخرين.
3) إذا استعمل المعترض حقه في الرد كان للمعترض ضده أن يودع في ميعاد ثلاثين يوماً أخرى مذكرة بملاحظاته على الرد.
المادة السابعة والخمسون:
يجوز للمعترض ضده قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يطلب إدخال أي طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه لم يوجه إليه الاعتراض، ويكون إدخاله بتبليغه بصحيفة الاعتراض, ولمن أدخل أن يودع الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه مذكرة بدفاعه مرفقاً بها المستندات التي يرى تقديمها وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الثلاثين يوماً المذكورة في هذه المادة.
المادة الثامنة والخمسون:
يجوز لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه لم يتم تبليغه بصحيفة الاعتراض أن يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه لدى الإدارة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة الخامسة والخمسون مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
المادة التاسعة والخمسون:
لا يجوز للإدارة المختصة بالمحكمة لأي سبب أن تقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، و إنما يجب عليها أن تحرر محضراً تثبت فيه تاريخ تقديمها واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.
المادة الستون:
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة ترسل الإدارة ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة, ويعين رئيس الدائرة من قضاتها مَنْ يتولى دراسة الاعتراض, وعرضه على الدائرة؛ فإن رأت أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لسقوطه, أو لبطلان إجراءاته, أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المظالم, أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها, أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار. وإذا رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الاعتراض ما لا يقبل من الأسباب أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن تقصر نظرها على باقي الأسباب, مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد. وفى جميع الأحوال السابقة لا يجوز الاعتراض على القرار الصادر من الدائرة بأي طريق.
المادة الحادية والستون:
تبلغ الإدارة المختصة أطراف الاعتراض الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة الثانية والستون:
تحكم المحكمة في الاعتراض بغير مرافعة, بعد أن يتلو القاضي الذي تولى دراسة الاعتراض تقريراً يتضمن ملخصاً لأسباب الاعتراض والرد عليها, وحصراً لمواضع الخلاف بين أطراف الاعتراض دون إبداء الرأي فيها.
المادة الثالثة والستون:
إذا رأت الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفوية, فلها سماع أطراف الاعتراض, ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في الأوراق ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. كما يجوز للدائرة استثناء أن تأذن لهم في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على الدعوى أن الفصل فيها يتطلب ذلك, وحينئذ يؤجل نظر الاعتراض إلى جلسة أخرى, وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
المادة الرابعة والستون:
إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتحكم فيها من جديد، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المسألة الشرعية والنظامية التي فصلت فيها.
ويجب ألا يكون من بين قضاة الدائرة التي أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المعترض عليه.
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المعترض عليه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه, أو كان الاعتراض للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه وجب عليها أن تحكم في الموضوع. وإذا رأت أن الاعتراض أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمعترض ضده.
المادة الخامسة والستون:
يترتب على نقض الحكم المعترض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا إلغاء جميع الأحكام أيّاً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لـها.
وإن لم ينقض الحكم إلا في جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
المادة السادسة والستون:
يجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لمصلحة النظام على الأحكام التي لم يُعترض عليها خلال المهلة المحددة للاعتراض بناء على مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا. ويرفع هذا الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم. وتفصل المحكمة فيه بدون حضور أطراف الدعوى, ولا يستفيد الأطراف من هذا الاعتراض. ويختص برفع هذا الاعتراض المفوض العام بصحيفة موقعة منه, وتنشأ لهذا الغرض في المحكمة الإدارية العليا مفوضية عامة تؤلف من رئيس بدرجة قاضي استئناف على الأقل, وعدد كافٍ من القضاة يصدر قرار بتشكيلهم من مجلس القضاء الإداري بناء على ترشيح من رئيس المحكمة الإدارية العليا.
المادة السابعة والستون:
لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
أحكام ختامية
المادة الثامنة والستون:
يصدر مجلس القضاء الإداري القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة التاسعة والستون:
فيما لم يرد به نص في هذا النظام، تسري على القضايا المنظورة أمام محاكم الديوان أحكام نظام المرافعات الشرعية, فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
المادة السبعون:
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ وما يتعارض معه من أنظمة وقرارات.