السؤال الثالث والثلاثون :
فضيلة الشيخ ناصر سلمه الله ...
لدي قضية يطلب فيها المدعي وكالة - حسب صحيفة الدعوى - بخمسين ألف وقد قدم ضمن المرفقات إقرار خطي ( سند ) موقع من المدعى عليه بأن في ذمته للمدعي أصالة ستين ألف ريال ...
ولما حضر المدعي - وقد تبلغ المدعى عليه لكنه لم يحضر - ادعى بثلاثة وخمسين ألف ريال ( خلافاً للائحة الدعوى ) فلما استفسرت منه لماذا دعواه أكثر من الدعوى المسجلة في صحيفة الدعوى قال : الذي قدم صحيفة الدعوى وكيل وأنا وكيل آخر وهو مخطيء ...
هنا لما تأملت الدعوى حرت بين خيرتين :
(1) أن أحكم حسب المبلغ المقيد فقط في صحيفة الدعوى ( 50000 ) ريال لأن مجرد تحرير هذه الدعوى من وكيل شرعي فيه إقرار ضمني بأن ليس للمدعي أصالة في ذمة المدعى عليه الغائب أكثر من هذا المبلغ والمبلغ الزائد في دعوى الوكيل الآخر مشكوكٌ فيه والشك يفسر لمصلحة المدين ، ثم إن المدعى عليه تبلغ بالدعوى التي مقدارها - حسب صحيفة الدعوى - خمسين ألف فقط فلا يمكن الحكم عليه غيابياً بأكثر من هذا المبلغ ...
(2) تمكين الوكيل الثاني من تعديل دعواه ... ويبلغ المدعى عليه مرة أخرى بموعد آخر ثم تنظر الدعوى وفقاً للمبلغ الأخير ..
فما رأيك ياشيخنا أحسن الله إليك ...
المسألة الثانية ...
ادعى مجموعة من الورثة يمثلهم أحدهم بمبلغ ( شيك ) فكيف يكون من منطوق الحكم .. هل أقول : قررت إلزام المدعى عليه ... بدفع قيمة الشيك ... للمدعين ..... و .... و .... أو أقول : قررت إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيك .... لورثة .... لفلان من هذا المبلغ (نصيبه من الإرث ) ولفلان .... ولفلان ....
أيهما أفضل ؟

الجواب :

أخي الكريم :
جاء في المادة التاسعة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ما نصه :
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي .. الخ
وما دام باب المرافعة لم يقفل فيقبل الطلب العارض بتصحيح الدعوى ومقدار المطلوب فيها .
أما الشيك : فإن كان باسم المورث فيحكم بثبوت مبلغه في ذمة المدين حقاً لمن هو بإسمه ، ووجوب دفعه لورثته الحاضر منهم والغائب ؛ كل بقدر ما يستحقه من الإرث . وفقك مولاك للخيرات