الإخوة الأفاضل : ياسر مستشار ، طارق ، ابن البدر ، أحمد الغامدي .

الدعاوى ليست على هيئة واحدة ، ولا يمكن لأحد مهما طال اتصاله بالقضاء أن يحصي أنواع جنسها ، ولا أفراد كل نوعٍ منها ، وللبيان يمكننا أن نتأمل التدرج التصاعدي للدعوى التالي :-

الأولى :
من يدعي فيها على شخص حاضر - إن كان للمدعي بينة عادلة وموصلة حكم له بها ، وإلا فله يمين صاحبه الحاضر ؛ فإن أداها حكم برد الدعوى ، وإلا ردت اليمين على المدعي ؛ فإن أداها حكم له ، وإلا ردت دعواه .


الثانية :
من يدعي فيها بالولاية عن قاصر ( صغير ، أو مجنون ) - إذا لم يكن له بينة فله يمين صاحبه الحاضر ؛ إن أداها حكم برد الدعوى ، وإلا حكم للقاصر بلا رد يمين على الولي .

وهل للمحكوم عليه طلب يمين القاصر على نفي العلم بعد بلوغه . احتمال وارد .


الثالثة :
من يدعي فيها على قاصر ( صغير ، أو مجنون ) لا شأن لوليه بسبب الدعوى - إن كان للمدعي بينة عادلة وموصلة حكم له بها ، وإلا فلا شيء له .

وللمحكوم عليه - قطعاً - طلب يمين القاصر على نفي العلم بعد بلوغه .


الرابعة :
من يدعي فيها على ميت بمواجهة ورثته الذين يجهلون سبب الدعوى - إذا لم يكن له بينة فله يمين الورثة البالغين على نفي العلم ؛ إن أدوها حكم برد الدعوى ، وإلا ردت اليمين على المدعي ؛ فإن أداها حكم له على البالغين بقدر أنصبائهم مما آل إليهم من التركة ، وإلا ردت دعواه .

فإن كان من بينهم قاصرون فله طلب أيمانهم بعد بلوغهم على نفي العلم ، فإن حلفوا ردت الدعوى ، وإلا حكم عليهم كما حكم على البالغين قبلهم .


الخامسة :
من يدعي فيها على ميت بمواجهة ورثته الذين يعلمون سبب الدعوى - إذا لم يكن له بينة فله يمين الورثة البالغين على البت ؛ إن أدوها حكم برد الدعوى ، وإلا ردت اليمين على المدعي ؛ فإن أداها حكم له على البالغين بقدر أنصبائهم مما آل إليهم من التركة ، وإلا ردت دعواه .

فإن كان من بينهم قاصرون فله طلب أيمانهم بعد بلوغهم على نفي العلم ، فإن حلفوا ردت الدعوى عليهم ، وإلا حكم عليهم كما حكم على البالغين قبلهم .


السادسة :
أن يدعي ورثة على شخص - إن كان للمدعين بينة عادلة وموصلة حكم لهم بها ، وإلا فلهم يمين صاحبهم الحاضر ؛ فإن أداها حكم برد الدعوى ، وإلا حكم عليه بكامل الحق لنكوله .


السابعة :
من يدعي فيها على قاصر ( صغير ، أو مجنون ) له ولي باشر سبب الدعوى - إن كان للمدعي بينة عادلة وموصلة حكم له بها ، وإلا فله يمين الولي الحاضر المباشر ؛ إن أداها حكم برد الدعوى ، ولا يمين على القاصر بعد بلوغه .


الثامنة :
من يدعي فيها على ( شخصية اعتبارية ) ليس للمباشر عنها أدنى حق فيها ( ملكية ) - إن كان للمدعي بينة عادلة وموصلة حكم له بها ، وإلا فله يمين الموظف المباشر ؛ إن أداها حكم برد الدعوى .


التاسعة :
أن تدعي الشخصية الاعتبارية على شخص - إن كان للمدعين بينة عادلة وموصلة حكم لهم بها ، وإلا فلهم يمين صاحبهم الحاضر ؛ فإن أداها حكم برد الدعوى ، وإلا حكم عليه بكامل الحق لنكوله .


العاشرة :
أن تدعي الشخصية الاعتبارية على مثلها - إن كان للمدعين بينة عادلة وموصلة حكم لهم بها ، وإلا ردت الدعوى .


============================

بقي أمر :
في الحالتين ( السابعة والثامنة ) - إذا توجهت اليمين على المباشر عن الورثة أو الشركة ، فأبى أداء اليمين :
1/ الولي :
إذا أبى الولي أداء اليمين على نفي الدعوى التي باشر سببها عن القاصر : جاز للقاضي أمران :-
أ- الحكم برد الدعوى على القاصر ، وإفهام المدعي بأحقيته في إقامة الدعوى على الولي بصفته الشخصية .
ب- أن يعتمد القاضي وجود الولي في الدعوى ، ويدخله فيها على أنه : مدعىً عليه ، ويحكم عليه لتفريطه ؛ سواء : بعد رد اليمين على المدعي ، أو بدون ذلك ؛ بحسب حال المدعي .


2/ الموظف المباشر :
إذا أبى أداء اليمين على نفي الدعوى التي باشر سببها عن الشركة : حكم القاضي على الشركة ؛ سواء : بعد رد اليمين على المدعي ، أو بدون ذلك ؛ بحسب حال المدعي .
وأفهم القاضي الشركة : أن لها الحق في مطالبة الموظف بالتعويض لقاء تقصيره .



في الختام :
أرجو أن يعلم بأن هذا ما أسعفتني به الذاكرة ، وغايتها : المشاركة ، وتحفيز الذهن ، وفتح المجال للاشتراك من الإخوة الأعضاء بما يثري الموضوع ، والشكر موصول للجميع بعد الأخ ( العبدلي ) صاحب هذا الموضوع الشائق .