code

النتائج 1 إلى 19 من 19

الموضوع: صلاحيات قاضي التنفيذ

مشاهدة الموضوعات

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    16-08-2013
    المشاركات
    993

    افتراضي صلاحيات قاضي التنفيذ

    بسم الله الرحمن الرحيم
    يقوم قاضي التنفيذ بتنفيذ الحكم إما بالحجز على أرصدة المحكوم عليه أو ببيع عقاراته أو بالاستقطاع من راتبه أو بمنعه من السفر(1) ، أو بمنعه من إصدار صكوك التوكيل في الأموال وما يؤول إليها(2) ، أو بِمَنْعِ الجهات الحكومية من التعامل معه(3) وحجز مستحقاته المالية لديها ، وإيقاف خدماته الحكومية ، أو بمنع المنشآت المالية من التعامل معه ، أو بِحَبْسِهِ .

    وجميعُ أموالِ المدينِ ضامنةٌ لِديونِهِ ، سواءٌ كانت أصولاً عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أيَّ أصلٍ آخر ، ويُستثنى من ذلك الدار التي يسكنها المدين ومَن يَعولُهُم شرعاً فلا تُباع ولا يصح أن يُخرجوا منها فيضيعون بِلا مأوى(4) .
    فإن كانت الدارُ كبيرةً وزائدةً عن حاجتِهِ ، ومثلُهُ يَسكنُ في أقلَّ منها فإنه يُلزم بالخروج منها وتُباع ويُعطى قيمة دار مناسبة له تكفيه وتكفي أسرته ، وتقدير ذلك راجع لقاضي التنفيذ مراعياً عادة البلد وحال المدين .

    ويُستثنى أيضاً ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته ، وهي الآلات والأدوات التي يحتاجها المدين في صناعته ومهنته ويتكسب منها ، فإنها لا تُباع(5) لأنها مصدر رزقه وبها يتكسب لنفسه ولعياله ، ولأنها وسيلة لسداد ديونه ، بشرط ألا تكون مرهونة للدائن .

    ويُستثنى أيضا وسيلةُ نقْلِ المدينِ ومَن يَعولُهُم شرعا ، فلا يُنفذ عليها ولا تباع بشرط أن تكون وِفق حاجته وألا تكون مرهونة للدائن (6) .
    انتهى ، نقلا من كتاب (المدعى عليه) . إصدار مكتبة ديوان المحامين بالرياض ، هاتف المكتبة 4131100

    الحاشية :
    (1) ويجوز لقاضي التنفيذ الإذن له بالسفر إذا قدّم كفيلاً غارماً ، وكان له عذر في السفر كعلاج ونحوه .
    (2)وأما التوكيل في مسائل الأحوال الشخصية فلا يمنع منه ، ما لم تكن آيلة للمال .
    (3)إذا ظهر للقاضي أن مَنْعَ الجهاتِ الحكومية من التعامل مع المدين يترتب عليه ضررٌ عام ، فعليه التوقف عن المنْع ، ويُجري ما يراه مُحقِّقاً للعدل) لائحة (6) للمادة (46) من نظام التنفيذ القضائي .
    (4) إلا إن كانت الدار قد تم رهنها وتوثيقها في دين الدائن جاز بيعها و التنفيذ عليها ، لأن المدين بذلك يُعتبر متنازلاً عن حقه في البقاء في داره ، والدائن لم يوافق على تسليم المدين المال إلا بعد أن استوثق حقه بهذه الدار .
    (5) إلا الآلات الثمينة كالمعدات والناقلات الكبيرة والأجهزة المتقدمة فلا تُستثنى من التنفيذ بل تباع ويُسدد من قيمتها لأصحاب الحقوق .
    (6) جميع هذه الاستثناءات واردة في المادة (21) من نظام التنفيذ القضائي .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالرحمن 1 ; 12-12-2013 الساعة 07:49 AM

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP