[[OVERLINE]CENTER]
أنا ممثل لجهة حكومية ومرت بي قضية إدارية ودفعت بعدم اكتمال الدعوى شكلاً لرفعها بعد مضي المحدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم .
وفي نفسي من هذا الدفع شئ فهل في نصوص الشرع ما يؤيد سقوط الحق بعد مضي فترة معينة .
أتمنى المشاركة ممن لديه علم بهذه المسألة وجزاكم الله خيراً
[/CENTER][/OVERLINE]