مشايخنا مستشارينا اسعد الله أيامكم ولياليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كالعادة ما لنا إلا الله ثم انتم بالجواب الشافي
لدي مبنى في قرية وعرضته للإيجار فقال لي صاحب المكتب لا استطيع ان اكتب لك عقد ايجار لان ما عندك صك وأنا معي أوراق معاملة للتملك وادخلت الكهرباء و تقدمت بطلب منحي الارض بناء على المادة 571 للتملك في القرى والهجر وهي لا تزال تحت الاجراء :
1 - هل هذا ممنوع على المكاتب العقارية فعلاً؟
2 - هل لو أجرت المبنى يعتبر تصرف من غير ذي صفة ويبطل العقد قضاءً؟
3 - هل يثبت الملك بالتقدم بالطلب شرعاً و ما هو المستند الشرعي والنظامي لإبطاله؟
شاكرا لكم سعة صدوركم في هذا الصرح الشرعي القانوني