اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة الشريعة مشاهدة المشاركة
يتبع لما سبق / كلا الاتجاهين في الحالة الأخيرة لهما مايسندهما في القانون
لكن النظرة الشرعية التي تحكم القانون لم تتبين لي حتى الآن فهل من متطوع يزودنا بأحاديث أو آثار صحيحه صريحه في التعويض المالي عن الحبس في تهمه حقيقية

أخي الفاضل : سيادة الشريعة الذي فهمته مما سبق أنه
لا إشكال أن من أوقف بناء على تعسف الإدارة في حدود سلطتها أن للمتضرر طلب التعويض .

أما إن كان للإدارة مبرر في الإيقاف مؤسس على نصوص نظامية قائم على قرائن صحيحه فيظهر دون جزم أن العمل في الديوان منشق على رأيين التعويض وعدم التعويض .

وحيث إن تقييد حرية المتهم بقرائن صحيحة قبل المحاكمة يكون وفقاً للإجراءات التالية :
1- قبض وهو تقيد حرية المتهم مدة لا تتجاوز (24) ساعة من اختصاص جهات الضبط .
2- توقيف مدة لا تتجاوز ستة أشهر من اختصاص الادعاء العام .
3-توقيف دون تحديد المدة حتى المحاكمة من اختصاص المحكمة المختصة .

فإن كان التوقيف مبرر ومؤسس على قرائن صحيحة فلا تعويض حتى وإن صدر حكم بعدم ثبوت الإدانة .


والرأي الآخر يحكم بالتعويض بناء على مجرد الحكم بعدم ثبوت الإدانة وسنده : أن مجرد صدور حكم قضائي بعدم ثبوت الإدانة ينهدم كل دليل أو قرينة في مواجهة المتهم مهما كانت الأدلة مؤسسه على استنتاج وقياس صحيح ويعود الحال على الأصل وهو البراءة الأصلية وخلو الذمة .

وننتظر نتائج اجتماع هيئة التدقيق بصدد دراسة ومراجعة الأحكام المتباينة الصادرة من المحاكم الإدارية في هذا الخصوص كما أفاد به فضيلة قاضي المظالم وفقه الله ورعاه وزاده بسطة في العلم والجسم .

و بالبحث والنظر في الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1427هـ والتي استندت على ماورد في كتب فقهاء الإسلام وجدت ما يلي :
1- اعتبر فقهاء الإسلام أن سجن الإنسان وتقييد حريته دون مبرر أن ذلك يعد غصبا فكما أن الغاصب يحول بين الشخص وبين استفادته من نفسه أو يستغله ويستولي على منافعه فكذلك الساجن يحول بين الشخص وبين استفادته من نفسه ويعطل منافعه .
2- اعتبر الكثير من فقهاء الإسلام هذه المنافع الفائته مضمونه في حق المفوت لها :
قال في نهاية المحتاج : وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوها .
وقال ابن قدامه في المغني : وإن حبسه مدة لمثلها أجرة ففيه وجهان أحدهما تلزمه أجرة تلك المدة لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب كمنافع العبد .
وقال في المقنع : وإن حبسه مدة فهل تلزم أجرته على وجهين قال في الإنصاف : أحدهما تلزم وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به الوجيز وغيره .
وقال في شرح المنتهى : أو حبسه - أي الحر - كبيراً كان أو صغيراً كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته؛ لأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب كمنافع العبد .
وقال في المحرر : ومن استخدم حراً غصباً ضمن منفعته وإن حبسه ولم يستخدمه فعلى وجهين .
وقال في الممتع شرح المقنع : وأما كونه تلزمه أجرته إذا حبسه مدة على وجه فلأنه فوت منافعه فيها أشبه ما لو أستعمله .