السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لدي سؤال واستشارة بنفس الوقت،،،
قررت لجنة مشكلة قرار عام ١٤٠٥ بعد أن قامت بصلح رسمي بين عدة أطراف بحيث لاتزال التعديات عنهم بصلحهم ومنهم فرد كأحد الأطراف فقالت اللجنه مامضمونه بما يخصه ( منح فلان بن فلان أرض خالية من الشوائب معلقا" أمله على الأرض التي حجرها سابقا")
ما أراه أنها أثبتت الحق هنا لصاحب الأرض وعليه استغربت كيف تحيلها منحه والصلح عام فلماذا لم يترك كغيره في حقه كما ترك اصحاب التعديات من غير ذكر منح بل تمكنوا فوريا بموجب الصلح،،،
والأمر الآخر أن نظام المنح أو نظام الأراضي البور يشترط أن لاتكون الأراضي المراد منحها فيها ملك لأحد أو حق خاص فهذي واضحة باقرار اللجنة أنها حق خاص لصاحبها فكيف يمنح حقه؟ وكذلك بذكرهم التحجير عالأقل يثبت أن الأرض ليست بور،،،
وضع اليد والتحجير في الاصل مسوحات بالموقع واحاطة بعقوم ترابية لأرض زراعية مندثرة وكانت من قبل
٨٦هجري
الاستشارة:
هل هذا القرار صحيح بتحويلها منحه وهل يخالف نظام الاراضي البور كما أظن وبحسب مانص عليه وهل يوجد طريقة لنقض هذا القرار ان كان خطأ...
زادكم الله علما وتوفيقا.