السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا عندي قضيه قبل ثلاث سنوات
الي هي باسم مقاومه واعتداء على رجل الأمن
السالفه بالضبط انا كنت مستاجر سيارة وصار خلاف مع
راعي المحل بسبب اتهامه لي ببعض الصدمات وهي ليست من عندي
بل سابقه وبعدها اتصل على الدوريات التي جاءت وعند سماع
أقوال راعي المحل رد عليه العسكري
هذا من اختصاصنا روح المحكمه اشتك عليه
وبعدها جاءني العسكري وقال لصاحب المحل يابو محمد
فقلت له هل تعرفون بعض فقام صاحب المحل
بالقول هل تتهمني بالرشوة المعنوية
فقال رجل الأمن ادفع فلوس الصدمات فقلت له هذا
ماهو من اختصاصكم فقام بامساكي من بطني
واركابي الدوريه
المهم اني حكمت قبل سنتين باكتفاء بالمده
حيث ذكر في صك الحكم أجاب ببينتي
ماجاء في أوراق المعامله وبالاطلاع على
لم أجد فيها سوى افاده رجل الامن وان
هذا الافاده مجرد دعوى واقول الرسول صلى الله عليه وسلم
《لويعطى الناس بدعواهم لادعى اناس دماء الرجال واموالهم
ولكن اليمين على من ادعى عليه》
لذلك لم يثبت لدي ادانة المدعى عليه
بمقاومة رجال الأمن وحكمت عليه برد الدعوى واخليت
سبيل المدعى عليه من هذه القضيه
هذا ما ظهر لي وحكمت به ولا حاجه
لعرض الحكم على المدعي عليه لانه لم يحكم بشي
بناءا على الماده ١٧٧ وبعدها جاء رد باعتراض المدعي العام
وغيرو الشيخ الي حكمني وطلب من الشيخ
انه بيجيب شهود والشاهد هو راعي المحل
هل يمكن أن يشهد وهو طرف أساسي
بالقضيه وهل تقبل له تزكيه وهو من غير
عنصريه شيعي المذهب والشي الاخر الحق
الخاص انتهى بالتنازل مني ومن رجال الامن
يعني الجلسه حق عام هل يشملها العفو
لو قبل الشيخ شهاده راعي المحل
انتظر ردكم الله يجزيكم خير