code

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: طلب حل أستشارة قانونيه

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    23-03-2019
    المشاركات
    17

    110319 Imgcache طلب حل أستشارة قانونيه

    باع عماد شقته لمحمد ثم بعده مات فقام الورثه برهن الشقه لسامي ضماناً لدين كان لأحد الورثه معتبرين ان البيع الذي اتمه مورثهم لا يلزمهم فيتسأل محمد الذي قام بدوره بهبة الشقة لزوجته عن:

    جواز الرهن وحكمه؟


    جواز الهبه؟

  2. #2
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: طلب حل أستشارة قانونيه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Rrt مشاهدة المشاركة
    باع عماد شقته لمحمد ثم بعده مات فقام الورثه برهن الشقه لسامي ضماناً لدين كان لأحد الورثه معتبرين ان البيع الذي اتمه مورثهم لا يلزمهم فيتسأل محمد الذي قام بدوره بهبة الشقة لزوجته عن:

    جواز الرهن وحكمه؟


    جواز الهبه؟
    إذا كان بيع عماد لمحمد حصل فيه قبض وتسليم فيحق لمحمد مطالبة الورثة بالافراغ.
    = رهنهم للشقة باطل لأن مورثهم باعها قبل موته وهم رهنو ما لا يملكون.
    = حكم الرهن باطل ولا يجوز.
    = بالنسبة لهبة محمد الشقة لزوجته فللهبة شروط منها أن يكون الواهب يملكها + القبض . فمحمد لم يملكها بعد أي لم تفرغ باسمه. وزوجته لم تقبضها وتحوزها.
    التعديل الأخير تم بواسطة ابو محمد 2 ; 09-04-2019 الساعة 03:12 AM
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    23-03-2019
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: طلب حل أستشارة قانونيه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2 مشاهدة المشاركة
    إذا كان بيع عماد لمحمد حصل فيه قبض وتسليم فيحق لمحمد مطالبة الورثة بالافراغ.
    = رهنهم للشقة باطل لأن مورثهم باعها قبل موته وهم رهنو ما لا يملكون.
    = حكم الرهن باطل ولا يجوز.
    = بالنسبة لهبة محمد الشقة لزوجته فللهبة شروط منها أن يكون الواهب يملكها + القبض . فمحمد لم يملكها بعد أي لم تفرغ باسمه. وزوجته لم تقبضها وتحوزها.
    حكم رهن أبناء عماد للشقة موقوف على إجازة الأصيل إلي هو زوجة محمد وليس رهن باطل لأن العقد لم يتم فكيف يبطل !!

  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    23-03-2019
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: طلب حل أستشارة قانونيه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2 مشاهدة المشاركة
    إذا كان بيع عماد لمحمد حصل فيه قبض وتسليم فيحق لمحمد مطالبة الورثة بالافراغ.
    = رهنهم للشقة باطل لأن مورثهم باعها قبل موته وهم رهنو ما لا يملكون.
    = حكم الرهن باطل ولا يجوز.
    = بالنسبة لهبة محمد الشقة لزوجته فللهبة شروط منها أن يكون الواهب يملكها + القبض . فمحمد لم يملكها بعد أي لم تفرغ باسمه. وزوجته لم تقبضها وتحوزها.
    حكم رهن أبناء عماد للشقة موقوف على إجازة الأصيل إلي هو زوجة محمد وليس رهن باطل لأن العقد لم يتم فكيف يبطل !!

  5. #5
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    03-03-2019
    الدولة
    المملكة العربية السعوديه
    المشاركات
    146

    افتراضي رد: طلب حل أستشارة قانونيه

    كل عقد غير صحيح لسقوط احد أركانه هو عقد باطل سواء نشأ ( تم ) هذا العقد أو لم ينشأ فجمهور العلماء على أن الباطل والفاسد لفظان مترادفان يشملان كل العقود غير الصحيحة خلاف ابي حنيفة رحمه الذي فرق بين الباطل والفاسد ، فذكرك أن الورثة رهنوا الشقة معتبرين أن البيع لم يتم فيه اعتقاد منهم أن الشقة ملكهم فبيعهم باطل لأنهم باعوا ما لا يملكون اذا كان البيع لمحمد وقع صحيحا ، اما اذا رهنوا معتبرين صحة البيع السابق فهو بيع فضولي وهو متوقف على اجازة المالك الاصيل اذا تمت الهبة بشروطها ، وبيع الفضولي صحيح في الراجح من أقوال اهل العلم اذا اجازه المالك .. وعليه فإن ما أجاب به فضيلة الشيخ أبو محمد هو الصحيح . والله أعلم
    التعديل الأخير تم بواسطة هيزع البركاتي ; 12-10-2019 الساعة 08:36 PM

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP