باع عماد شقته لمحمد ثم بعده مات فقام الورثه برهن الشقه لسامي ضماناً لدين كان لأحد الورثه معتبرين ان البيع الذي اتمه مورثهم لا يلزمهم فيتسأل محمد الذي قام بدوره بهبة الشقة لزوجته عن:
جواز الرهن وحكمه؟
جواز الهبه؟
code
باع عماد شقته لمحمد ثم بعده مات فقام الورثه برهن الشقه لسامي ضماناً لدين كان لأحد الورثه معتبرين ان البيع الذي اتمه مورثهم لا يلزمهم فيتسأل محمد الذي قام بدوره بهبة الشقة لزوجته عن:
جواز الرهن وحكمه؟
جواز الهبه؟
إذا كان بيع عماد لمحمد حصل فيه قبض وتسليم فيحق لمحمد مطالبة الورثة بالافراغ.
= رهنهم للشقة باطل لأن مورثهم باعها قبل موته وهم رهنو ما لا يملكون.
= حكم الرهن باطل ولا يجوز.
= بالنسبة لهبة محمد الشقة لزوجته فللهبة شروط منها أن يكون الواهب يملكها + القبض . فمحمد لم يملكها بعد أي لم تفرغ باسمه. وزوجته لم تقبضها وتحوزها.
التعديل الأخير تم بواسطة ابو محمد 2 ; 09-04-2019 الساعة 03:12 AM
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
كل عقد غير صحيح لسقوط احد أركانه هو عقد باطل سواء نشأ ( تم ) هذا العقد أو لم ينشأ فجمهور العلماء على أن الباطل والفاسد لفظان مترادفان يشملان كل العقود غير الصحيحة خلاف ابي حنيفة رحمه الذي فرق بين الباطل والفاسد ، فذكرك أن الورثة رهنوا الشقة معتبرين أن البيع لم يتم فيه اعتقاد منهم أن الشقة ملكهم فبيعهم باطل لأنهم باعوا ما لا يملكون اذا كان البيع لمحمد وقع صحيحا ، اما اذا رهنوا معتبرين صحة البيع السابق فهو بيع فضولي وهو متوقف على اجازة المالك الاصيل اذا تمت الهبة بشروطها ، وبيع الفضولي صحيح في الراجح من أقوال اهل العلم اذا اجازه المالك .. وعليه فإن ما أجاب به فضيلة الشيخ أبو محمد هو الصحيح . والله أعلم
التعديل الأخير تم بواسطة هيزع البركاتي ; 12-10-2019 الساعة 08:36 PM
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)