المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2
مادة ( 559 ) ص ( 215 ) مجلة الاحكام الشرعية.
= العذر المانع من الانتفاع إذا كان ناشئاً من جهة المعقود عليه يقتضي فسخ الإجارة , مثلاً: لو اكترى أرض ليزرعها او دار ليسكنها فانقطع عنها الماء , أو انهدمت الدار قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت فيما تبقى من المدة أما العذر الناشىء من غير المعقود عليه فلا يقتضي الفسخ. قاعدة فقهية ش: ج 2 , ص 281 الأولى. ج 2 ص 373 الجديدة.
= والحال هنا أن البلدية وجهت الكهرباء بقطع التيار الامر الذي لا يستطيع المستأجر معه من الانتفاع بالعقار. أي حجبت عنه المنفعة والله أعلم وأحكم.