ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1) بلغ عدد القضايا الجنائية التي نظرت أمام المحاكم الشرعية في عام 1422هـ (59875) قضية جنائية بنسبة10٪ من مجموع القضايا المنظورة ، وبلغ عدد قضايا المخدرات المنظورة في العام المذكور (10835) قضية .
وبلغ عدد القضايا الجنائية التي نظرت أمام المحاكم في عام 1426هـ (115768) قضية جنائية بنسبة16٪ من مجموع القضايا المنظورة ، وبلغ عدد قضايا المخدرات المنظورة في العام المذكور (18490) قضية . انظر : الكتاب الاحصائي السادس والعشرون لعام 1422هـ ، ص11 ، 12 ، والكتاب الاحصائي الثلاثون لعام 1426هـ ، ص11 ، 14 ، ادارة الإحصاء ـ وزارة العدل .
(2) صدر خطاب معالي وزير الصحة رقم 2364/2479/23 ، في 1/5/1406هـ المتضمن قيام وزارة الصحة بإنشاء مصحات لعلاج حالات ادمان الكحول والمخدرات . انظر : تعميم (و) ذي الرقم12/131/ت ، في 2/7/1406هـ ، التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل خلال 74 عاماً ؛ أعدته لجنة متخصصة بالوزارة ، وزارة العدل ، ط2 ، 1419هـ ، ج3 ، ص496ـ497 .
وقد تم افتتاح هذه المصحات بالمدن الرئيسية ، وتسمى مستشفيات الأمل . انظر : المخدرات والمؤثرات العقلية ، سيف الدين شاهين ، اشراف د: ياسين حسين شاهين ، ط 2 ، 1408هـ ، طبع شركة العبيكان للطباعة والنشر ، ص115 .
(3) انظر : قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة ، رابطة العالم الاسلامي ، الدورة الرابعة ، القرار الرابع ، بحث : انتشار أم الخبائث الداء والدواء ، اللواء الركن محمود شيت ، ص69ـ70 .
(4) نصت المادة الثالثة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية على أن (( لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه )) . نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/39 ، والتأريخ 28/7/1422هـ .
(5) الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/39 ، والتأريخ 8/7/1426هـ .
(6) نصت المادة التاسعة من لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي على أنه (( إذا توافرت بحق الشخص المحتجز أدلة ترجح ارتكابه جرماً محدداً فيجب.... إذا كان الجرم من الجرائم الكبيرة.... توجيه الاتهام إلى المقبوض عليه ، وإصدار مذكرة بتوقيفه احتياطياً وإحالته إلى السجن العام )) . وقد بلغت اللائحة بتعميم(ك) رقم 12/47/ت في 10/3/1404هـ ؛ الأنظمة واللوائح ، وزارة العدل ، ط 2 ، 1420هـ ص306 . ونصت المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على أن (( يحدد وزير الداخلية ـ بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد ـ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف )) . وصدر قرار وزير الداخلية رقم 1900 ، وتأريخ 9/7/1428هـ ، المبلغ بتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/ 3187 ، وتأريخ 5/8/1428هـ بتحديدها ، وكان منها قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المعاقب عليها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين . كما نصت المادة الحادية عشرة من لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت ص308ـ309 على الأسباب الموجبة للتوقيف الاحتياطي .
(7) تعتبر المحاضر المحررة من قبل المختصين حجة أمام القضاء بالنسبة للواقعة التي تثبتها ، ويجوز نفي ما جاء فيها بأي وسيلة من وسائل الإثبات ، ويرجع إلى القاضي تقدير قيمتها ، والأخذ بها من عدمه . انظر : أصول الإجراءات الجنائية ، د.حسن صادق المرصفاوي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط1998م ، ص629 .
(8) انظر : تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ، عثمان بن علي الزيلعي ، دار الكتاب الإسلامي ، ج5 ، ص3 ؛ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ( حاشية الجمل ) ، سليمان بن منصور العجيلي المصري ، دار الفكر ، ج3 ، ص427 ؛ شرح منتهى الإرادات ، منصور بن يونس البهوتي ، عالم الكتب ، ج3 ، ص616 .
(9) انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني ؛ دار الكتب العلمية ، ج7 ، ص223 ؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، أحمد بن محمد الهيتمي ، دار إحياء التراث العربي ، ج12 ، ص133 .
(10) أخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي ، حديث رقم2033 ، وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) . سنن ابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي حديث رقم 2035 .
(11) انظر : المدونة ، مالك بن أنس الأصبحي ، دار الكتب العلمية ، ج4 ، ص547ـ 548 ؛ أسنى المطالب شرح روض الطالب ، دار الكتاب الإسلامي ، ج2 ، ص290 ؛ الإنصاف ، علي بن سليمان المرداوي ، دار إحياء التراث العربي ، ج8 ، ص439 .
(12) انظر : فتح القدير ، كمال الدين بن عبدالواحد بن الهمام ، دار الفكر ، ج9 ، ط2 ، ص79 ؛ حاشية الجمل ، سليمان العجيلي ، ج4 ، ص324 ؛ المغني ، موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامه ، دار إحياء التراث العربي ، ج7 ، ص292 .
(13) م2 .
(14) م35 .
(15) انظر : المغني ، للموفق ابن قدامه ، ج7 ، ص292 ؛ التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، عبدالقادر عوده ، مؤسسة الرسالة ، ط14 ، 1418هـ ، بيروت ، ج1 ، ص565 ـ 568 .
(16) انظر : مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، جمع وترتيب وتحقيق : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ، ط الأولى ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، 1399هـ ، ج13 ، ص73 ، م4414 .
(17) انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن يونس البهوتي ، عالم الكتب ، بيروت ، ج6 ، ص454 .
(18) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص475 ؛ مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم ، ج13 ، ص77 ، م4421 ، ج12 ، ص47ـ50 ، م3682 ؛ تعميم (ر) ذو الرقم 700 ، في 8/2/1375هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج2، ص159ـ161 .
(19) وهو قول الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد وقول للإمام مالك ؛ سواء كان الرجوع قبل الحكم أو بعده ، أو حال التنفيذ بالقول أو الفعل . أثر الرجوع عن الإقرار بحد ، معالي د.بكر بن عبدالله أبو زيد ، وزارة العدل ، ط1 ،1412هـ ؛ انظر : مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص50 ، م3683 .
(20) انظر : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1413هـ ، ص122 .
(21) أخرجه الترمذي في سننه عن عائشة رضي الله عنها ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في درء الحدود ، حديث رقم1344 ، وروى ابن ماجة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً )) . سنن ابن ماجة كتاب الحدود ، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ، حديث رقم2535 .
(22) قال سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ : (( الحديث له طرق فيها ضعف لكن مجموعها يشد بعضه بعضاً ويكون من باب الحسن لغيره ولهذا احتج به العلماء على درء الحدود بالشبهات )) . مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، جمع وترتيب د.محمد الشويعر ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، ط1 ،1425هـ ، ج25 ، ص263 ، س112 .
(23) انظر : المغني ، موفق الدين عبدالله بن قدامه ، ج9 ، ص55 .
(24) بدائع الصنائع ، للكاساني ، ج2 ،ص64 . وانظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لزين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم ) ، دار الكتاب الاسلامي ، ج5 ، ص12 .
(25) انظر : معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق وضبط : عبدالسلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ج2 ، ص272 ، مادة : درى .
(26) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ، عبدالقادر عوده ، ج1 ، ص209 .
(27) انظر : مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص51 ، م3683 ؛ تعميم (ك) ذو الرقم12/90/ ت ، في 24/5/1404هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج3 ، ص361ـ362؛ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز ، جمع وترتيب وإشراف د.محمد بن سعد الشويعر ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، الرياض ، ط1 ، 1425هـ ، ج25 ، ص265 ، س113 .
(28) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص475 .
(29) انظر : الحال الأولى .
(30) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص 475 .
(31) معجم مقاييس اللغة ، ج2 ، ص117ـ118 ، مادة : حوز .
(32) انظر : المرجع السابق ؛ لسان العرب ، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ، دار صادر ، بيروت ، ط الأولى ، 2000م ، ج4 ، ص216ـ267 ، مادة : حوز .
(33) م1 .
(34) انظر : نظام المخدرات ، م41 .
(35) انظر : المرجع السابق ، م38 .
(36) انظر : المرجع السابق ، م39 .
(37) معجم مقاييس اللغة ، ج5 ، ص95 ، مادة : قصد .
(38) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج9 ، 63 .
(39) انظر : الجوهرة النيرة ، أبو بكر محمد بن علي الحدادي العبادي ، المطبعة الخيرية ، ج1 ، ص23 .
(40) فقد وجهت محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 642/ج4/ب ، في 23/12/1427هـ بعدم ظهور القصد من الحيازة ، ووجهت بقرارها رقم 51/4 في 26/11/1427هـ بإثبات قصد الاستعمال ، وتوجيه الشبهة بالحيازة لقصد الترويج ، وصدقت بقرارها رقم 732/ج1/أ ، في 4/9/1428هـ على ثبوت الإدانة بالحيازة لقصد الاستعمال وتوجه التهمة بالترويج ، وصدقت بقرارها رقم 487/ج1 /أ ، في 18/8/1427هـ على ثبوت الإدانة بالحيازة لقصد الاستعمال .
(41) الفروع ، محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ، عالم الكتب ؛ بيروت ، ج5 ، ص62 .
(42) انظر : المرجع السابق .
(43) انظر : كشاف القناع ، للمرداوي ، ج1 ، ص125 .
(44) انظر : المرجع السابق ، ج6 ، ص 108 .
(45) انظر : المقاصد الاستقرائية حقيقتها حجيتها ضوابطها ، د. نور الدين مختار الخاتمي ، مجلة العدل ، وزارة العدل السعودية ، عدد33 ، محرم1428هـ ، ص99 .
(46) عرفها بذلك فضيلة الشيخ / مناع القطان في ندوة عن أخطار المخدرات على الشباب . المخدرات ذات أبعاد عالمية ، عويض بن محمد الذيابي ، ط1 ، 1412هـ ، ص23 .
(47) المخدرات والمؤثرات العقلية ، سيف الدين شاهين ، ص15 .
(48) انظر : المرجع السابق ، ص15ـ16 .
(49) المبلغين بتعميم ( و) رقم 13/5/2746 ، والتأريخ23/9/1426هـ .
(50) انظر : المخدرات ذات أبعاد عالمية ، عويض الذيابي ، ص29 .
(51) انظر : المخدرات والمؤثرات العقلية ، سيف الدين شاهين ، ص56 .
(52) انظر : المرجع السابق ، ص72ـ73 .
(53) انظر : تعميم (ق) رقم 127/12ت ، في 28/9/1400هـ .
(54) النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي الكريم ذو الرقم أ / 90 ، والتأريخ 27/8/1412هـ .
(55) نص قـرار محـكمـة التمييـز بالرياض رقـم 183/ج3/ب ، فـي 5/3/1428هـ إلـى عـدم مجـازاتـه لأنـه إنمـا يظـن أنهـا ( محظورة ) ، والحكم بناء على القصد فقط في غير محله ، ووافقت في قرارها رقم219/ج3/ب ، في 20/3/1428هـ على التعزير .
(56) في عام 1390هـ انشئت وزارة العدل وعين وزيراً لها ، وحلت محل رئاسة القضاة ، وأنيط بها المهمات المالية والإدارية التي كانت تضطلع بمهام رئاسة القضاة ؛ ما عدا تدقيق الأحكام فقد أنيط بهيئة سميت الهيئة القضائية العليا . انظر التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ، د.سعود بن سعد الدريب ، ط1 ، 1403 ، مطابع حنيفة ، الرياض ، ص336 .
(57) انظر كشاف القناع ، البهوتي ، ج6 ، ص121 .
(58) انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م187 ؛ تعميم (ر) رقم 1015/3 ، في 1/3/1383هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج1، ص765 ؛ تعميم (و) رقم 143/3/ت ، في 29/8/1391هـ ، التصنيف الموضوعي، ط1 ، ج3 ، ص66 ؛ تعميم (ن) رقم3393/3/ج ، في 24/8/1383هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط2، ج3 ، ص481.
(59) التهمة وأثرها في الأحكام الفقهية ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، إعداد : صالح بن علي العقل ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كلية الشريعة بالرياض ، عام 1411هـ ، ص21 .
(60) انظر : التهمة وأثرها في الأحكام الفقهية ، صالح العقل ، ص28 .
(61) انظر : المسألة الثانية .
(62) انظر : تحديد الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق الصادرة بقرار نائب وزير الداخلية رقم 1054 ، في 10/4/1394هـ ، المبلغ بتعميم (ك) رقم 168/2/ت ، في 22/8/1394هـ ، م3 ؛ الأنظمة واللوائح ، وزارة العدل ، ص339 .
(63) انظر : نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49 ، والتأريخ 10/7/1397هـ ، م4 ، 19 ؛ لوائح نظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم1 ، في 27/7/1397هـ ، ف30/14 ، 30/16 ، 19/10 .
(64) انظر : نظام مكافحة المخدرات ، م37 .
(65) انظر : القرار رقم 409/ج3/ب ، وتأريخ 23/1/1427هـ ؛ القرار رقم 859/ج2/ب ، في 14/8/1428هـ ؛ القرار رقم 589/ج5/ب ، في 22/10/1428هـ .
(66) أصول الإجراءات الجنائية ، د.حسن المرصفاوي ، ص621 .
(67) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج10 ، ص229 .
(68) انظر : معين الحكام ، علاء الدين علي بن خليل الطربلسي ، دار الفكر ، ص185 ؛ ردّ المحتار على الدر المختار ، محمد أمين بن عمر ( ابن عابدين ) ، دار الكتب العلمية ، ج4 ، ص42 ؛ حاشية العدوي ، ج2 ، ص330 ؛ تبصرة الحكام ، إبراهيم بن علي بن فرحون ، دار الكتب العلمية ، ج2 ، ص46 ؛ أسنى المطالب ، زكريا بن محمد الانصاري ، ج4 ، ص159ـ160 ؛ حاشيتا قليوبي وعميرة ، أحمد سلامه القليوبي ، وأحمد البرلسي عميره ، دار إحياء الكتب العربية ، ج4 ، ص204 .
(69) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، تنفيذ : مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، إشراف : الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ، 1404هـ ، ج34 ، ص210ـ212 .
(70) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض رقم 277/ج1/أ ، في 1/3/1429هـ ، ورقم231/ج4/أ ، في 25/2/1429هـ ، ورقم 37/ج1/أ ، في 6/1/1429هـ .
(71) المبلـغ بتعميـم (و) رقـم 73/12/ت، فـي11/6/1397هـ . انظـر: التصنيف الموضوعي ، ط2، ج3 ، ص487ـ 488 .
(72) انظر : تعميم (و) رقم 51/12/ت ، في 28/4/1400هـ . التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج3 ، ص490ـ492، المشار فيه إلى كتاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 2289/1 ، في 22/2/1399هـ الموجه لفضيلة نائب رئيس محكمة التمييز بالمنطقة الغربية ؛ تعميم(ق) رقم 127/12/ت ، في 28/9/1400هـ.
(73) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض رقم25/ج4/أ ، في 6/1/1429هـ ، ورقم1199/ج4/أ ، في 15/11/1428هـ ، ورقم 866/ج1/أ ، في 16/1/1428هـ .
(74) انظر : قرارات محكمة التمييز بالرياض رقم 277/ج1/أ ، في 1/3/1429هـ ، ورقم14/ج1/أ ، في 5/1/1429هـ ، ورقم 532/ج1/أ ، في 4/9/1428هـ .
(75) انظر : تعميم (و) رقم 51/12/ت ، في 28/4/1400هـ. التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج3 ، ص490ـ492 .
(76) نص تعميم (و) رقم 43/1/ت ، في 4/3/1392هـ على مراعاة السوابق ، وتشديد العقوبة ، وفرض الجزاء الرادع على أصحابها حسب أهمية التهمة المنظورة ، وأهمية سوابقها . التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص591 . وأكد بتعميم (و) رقم 171/3/ت ، في 27/7/1393هـ .
(77) انظر : قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 ، في 4/4/1397هـ .
(78) نصت المادة 4/و من نظـام الخدمـة المـدنيـة على أنه يشترط فيمن يعين على إحدى الوظائف العامة أن يكون (( غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة )) . ونصت المادة 4/هـ من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 ، في 28/8/1393هـ على (( أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة )) . ونصت المادة 4/ب من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 ، في 24/3/1397هـ (( أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة )) .
(79) انظر : تحديد الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق ، م1 ،2، 3، الأنظمة واللوائح ، ص339 ؛ تعميم (ك) رقم 172/12/ت ، في 17/8/1395هـ ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1251 ، في 12/11/1393هـ ، وقرار وزارة الداخلية رقم 1245 ، في 1/5/1394هـ في الشروط الواجب توفرها في طالب ردّ الاعتبار . التصنيف الموضوعي ، ط1 ، ج3 ، ص184ـ185 .
(80) انظر : تحديد إجراءات وسماع دعوى ردّ الاعتبار ، م1 ، 3، 6 ، الأنظمة واللوائح ، ص343ـ344 .
(81) بكتابة الموجه لي برقم 8/8210/1 ، في 14/4/1428هـ .
(82) بكتابي الموجه لفضيلة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم 2478/1 في 18/4/1428هـ .
(83) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 ، والتأريخ 25/7/1426هـ .
(84) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 ، والتأريخ 26/10/1428هـ .
(85) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 ، والتأريخ 16/11/1409هـ .
(86) انظر : وقف تنفيذ العقوبة في المملكة العربية السعودية . عبدالفتاح خضر ،
www.Kotobarabia.com .
(87) نصت المادة217 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (( إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها )) .