المحامي الفاضل أحمد المالكي حفظك اللة وجزاك عنا كل الخير السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
يوجد قضية مرفوعة لدي الدائرة التجارية في ديوان المظالم بخصوص وكالة تجارية تم التعاقد عليها منذ عام 1996م والمشكلة بان الشركة رغبت بتنحيت الوكيل والقيام هي بالعمل ألا أن الوكيل رفض بحجة أن عقد الوكالة في البند الخامس ينص على أن عقد الوكالة مدتة خمس سنوات تتجدد تلقائيا
وهو يطلب في بقية المدة المتفق عليها علما بان الوكيل محتكرة محلاتة للشركة ولا يبيع الا منجاتها فقط أضافة بأنة يطالب بقيمة الديكورات والدعاية والترويج وأيضا بنسبة الخصم المقررة التى يدعي بأنها تناقصت كثيرا خلال مدة سريان العقد ألا أن المشكلة بأن عقد التوكيل من ثلاث اروراق يفتقد للورقة الاولى التى تشير لمدة العقد أضافة الى ان الشركة تدعي عدم وجود عقد لديها علما بأنها ألحقت خسائر فادحة بة عندما أوقفت البيع لة حيث انة يشتري منها نقدا ولايوجد مبرر لوقف البضاعة عنة وحيث القاضي سئل الوكيل هل ترغب بالاستمرار أو الفسخ أجاب بأن أستحالة الاستمرار في ظل مماطلة الشركة وعدم مصداقيتها
السؤال هل من حقة التعويض عن المدة المتبقية والاضرار التى ترتبت على امتناع الشركة عن تزويدة بالمنتجات
الاستاذ المحامي أحمد المالكي أرجو منك تناول الموضوع وفق النصوص الشرعية ومتى يتم فسخ العقد وماذا يترتب على ذلك ولك منا التقدير والامتنان لشخصك