والدي عسكري سابق لم تصرف له (علاوة الخطر) في خدمته السابقة ، وتقدم لديوان المظالم بطلب صرفها له ، وحكم القاضي بعدم سماع الدعوى واستند في الحكم الى : ( حيث ان المرسوم الملكي رقم م/٣ بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ المتضمن الموافقة على نظام المرافعات امام ديوان المظالم نص على ان لا تسمع الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به) وقد بدأ العمل بالنظام بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٠ وتاريخ الدعوى بعد مضي خمس سنوات اي بعد الاجل المحدد لذا تحكم الدائرة بعدم جواز سماع الدعوى))
علماً بأنه خلال الخمس سنوات تقدم لمرجعه اكثر من مره بطلب صرفها استنادا للمرسوم الملكي الا انه لم يتم صرفها له ولم يتم اعطاءه اي مشهد من ملفه لديهم يقضي بعدم صرفها له سابقاً
هل يحق له الاستئناف على الحكم وماذا يستند في استئنافه ؟ وهل حقه يسقط فعلاً بالتقادم بعد مضي المدة الموضحه في الحكم ؟