الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
سعادة المستشارين القانونيين والمحاميين واصحاب الاختصاص القانوني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
تقدم شخص ضد مؤسسة خاصة بدعوى في القضاء التجاري في احد مناطق المملكة والدعوى هي اثبات شراكته في هذه المؤسسة .
وتم في الجلسة الاولى حضوره وحضور المدعى عليه وهو (الشخص الذي باسمه المؤسسة في السجل التجاري )
وطلب من القاضي تحرير الدعوى فطلب القاضي من المدعي تحرير الدعوى
وفي الجلسة الثانية طلب من المدعى عليه الرد على الدعوى
فاحضر المدعى عليه الرد في الجلسه الثالثة واستلم المدعي صورة من الرد ولكن للاسف لم يوقع المدعى عليه على الرد على الدعوى
وفي الجلسة الرابعة تغير القاضي وقال هل هناك اضافات .. فتكلم المدعي بان لديه شهود فطلب القاضي منه احضار الشهود
وفي الجلسة الخامسة حضر المدعي مع شهوده فوجد قاضيا اخر وهو قاضي الثالث فقال انا لم اجد الرد على الدعوى في ملف القضية
فاخبره المدعي ان لديه صوره فرفض استلامها ..وقال اريد رد من المدعى عليه .
وفي الجلسة السادسة حضر المدعى عليه برد للدعوى جديد وطلب في الرد ( رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني )
وفعلا في الجلسة السابعة حكم القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني لحيث ان الذي باسمه المؤسسة ساكن بمدينة اخرى .
وللاسف المدعي لم يستأنف لعدم علمه بالنظام .
والان يا اساتذة كلمني المدعي وهو قريبي وبحثت في قانون المرافعات الشرعية فوجدت المادة 38
وهي ان الدعوى ضد المؤسسات الخاصة تكون في نفس المنطقة التي توجد بها المؤسسة اذا كانت مسجلة بتلك المدينة ويوجد لدينا سجل تجاري صادرمن هذه المدينة .
ثانيا : ايضا سمعت انه في ماادة من نظام المرافعات لا اعلم كم رقمها بما معناها انه اذا حدثت عدة جلسات ولم يطلب المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المكاني فان القضية تنظر ولا يحكم بعدم الاختصاص المكاني ؟؟؟
فماذا يفعل المدعي الان ؟؟ لان ظروفه المادية صعبة ولايستطيع الذهاب الى المنطقة الاخرى لانها بعيدة علما ان الحكم مضى عليه ستة اشهر تقريبا ؟؟؟؟
ولكم جزيل الشكر