المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساري الليل
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (242/ 59) وتاريخ 3/ 2/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي:
المادة الخامسة والخمسون: "إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عدّت كأن لم تكن.
وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
.