شروط الحاضنة: سواء كانت أما أو غيرها:
1- أن تكون الحاضنة حرة تستطيع التفرغ للقيام بما يلزم للصغير.
2- عاقلة لان المجنونة لا تحفظ الولد بل يخشى عليه منها.
3- بالغة «ولا يتصور هذا الا فى الام» لأن الصغيرة فى حاجة إلى من يرعاها.
4- أمينة على المحضون فلا تشغل عنه بكثرة الخروج لأى سبب كان بحيث يخشى من كثرة خروجها على الولد الضياع أو الضرر.
5- قادرة على تربيته وصيانته فلو كان بها مرض يعجزها عن القيام بمصالحة فلا حضانة لها.
6- غير مرتدة جزاءها الحبس حتى تعود إلى الاسلام فهى إذا لا تقدر على حضانته.
7- غير متزوجة أو متزوجة برحم للصغير كعمة «مثلاً».
وأما إن كانت متزوجة بغير رحم محرم فإن حقها يسقط لأن الأجنبى يكره ابن زوجته، ويمقته غالبا وأما ذو الرحم المحرم فلما بينه وبين الصغير من أواصر القرابة يعطف ويحنو عليه فلا خوف على الصغير، فإذا لم تتكامل فى الحاضنة هذه الشروط سواء كانت أما أو غيرها انتقل الحق فى الحضانة الى من يليها فى الدرجة فإذا زال المانع عاد لها حق الحضانة- طبقا لـ «الزهيرى». منقول