السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تملك مورث موكلي أرض من مخطط سكني في مدينة جدة عام 1370 وفي عام 1375 غادر المملكة ولم يعد اطلاقا
في عام 1388 قام شخص باستخراج حجة استحكام عليها وباعها عام 1424
مات مورث موكلي عام 1410
عرف موكلي بالأرض من سنتين
رفعنا دعوة
تم إثبات صحة صكنا و اقدميته من قبل الامانة
دفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى للتقادم
دفعنا بأن التقادم المعتبر الذي يعمل به الفقهاء بعدم سماع الدعوى هو التقادم الذي يمر دون وجود موانع تمنع المدعي من قيامه بمطالبته بحقه طيلة تلك السنين
ومن هذه الموانع غيبة المدعي وعدم حضوره وكذلك عدم العلم بوضع اليد على ملكه وكذلك عدم علم ورثته بوجود ملك لهم وكذلك ا؛ذا كان واضع اليد من ذوي السلطان وهذه الموانع أقرتها هيئة كبار العلماء في بحث خاص وهذه كلها موجودة عند موكلي ومورثه.
ومع هذا حكم الشيخ بمايلي (ملخص الحكم)
قد ثبت تملك المدعي للأرض بصك صحيح بالشراء من الدولة عام 1370 وكذلك ثبت تملك المدعي عليه بالشراء من فلان الذي تملك الأرض بالأحياء عام 1388 ومن المعلوم انه من شروط الأحياء أن لا تكون الأرض الحياة ملك معصوم ولكن سكوت المدعي كل هذه الفترة عمل ايهاما بأن الأرض غير مملوكة فقام من باع على المدعى عليه بنية حسنة باستحكام الأرض وان سكوت المدعي عن المطالبة بحقه وهو قادر كل هذه المدة يقوي وضع المدعى عليه لأنه قرينة قوية على عدم صحة دعوى المدعي ظاهريا... وحكمت برد الدعوى!!!!
ملاحظات :
الشيخ الذي حكم شيخ جديد استلم القضية بعد انتهاء المرافعات إذ كانت عند شيخ آخر طيلة مدة الترافع التي طالت سنتين ولكنه تغير قبل جلسة النطق بالحكم واستلمها هذا الشيخ وهو صغير جدا في السن وتردد كثيرا في الحكم واعانا 3،مواعيد للنطق بالحكم ولكن كان يؤجلها والشيخ الذي عايش القضية كان يعرض على المدعي عليه أن يشتري منا الأرض!!
2 هنالك قضية نفس قضيتنا بالضبط بالضبط من كل النواحي وتم الحكم بها للمدعي في دائرة قضاءية أخرى في نفس المحكمة
3 سوف نستأنف ولكن تعليقاتكم ونصائحكم سلككم الله