اسمحولي اخواني اضافة هذا الموضوع.كود:المادة الأولى: الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق, هي الأحكام النهائية المكتسبة للقطيعة التي تصدر في القضايا الجزائية إذا توافرت فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة في المادة الثالثة. المادة الثانية: الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة الحالة الجنائية, هي الأحكام النهائية المكتسبة القطيعة التي تصدر في القضايا الجزائية ولم تتوفر فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة في المادة الثالثة. المادة الثالثة: الأحكام الجزائية النهائية التي يتم تسجيلها في صحيفة السوابق إذا توفرت فيها الشروط الأتية: أ*- أن تكون العقوية الجزائية على أمر محضور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت الإدانة بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي طبقاً للمادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية. ب*- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما:- 1- حداً شرعياً غير حد المسكر. 2- حد السكر للمرة الرابعة فأكثر. 3- السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 4- إذا أجتمعت عقوبتان من العقوبات الأتي:( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ) والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو بهما مجتمعين .
بالنسبة للسوابق فهي واضحة جدا ولها ضوابط كما هو موجود بالقرار
لكن صحيفة الحالة الجنائية. لدي عدة اسئلة.
1 - في حالة لم يتم ادانة الشخص وتم رد الدعوى او رفضها او ثبت كيديتها. هل يتم تسجيلها في صحيفة الحالة الجنائية على الرغم من عدم وجود حكم جزائي.؟ ام لابد من وجود حكم جزائي ليتم تسجيل الحكم.
2 - في حالة عفو ولي الامر وقامت النيابة او المحكمة بحفظ القضية هل يتم تسجيلها في صحيفة السوابق او صحيفة الحالة الجنائية؟
3 - احيانا يتم التصوير والتبصيم عند جهة القبض او الشرطة حتى قبل ان يتم نظر القضية في القضاء. نص النظام على ان التصوير والتبصيم لتسجيل الحالة الجنائية او السابقة عند تنفيذ العقوبة. هل يوجد فرق فعلا بين الحالتين ام لا؟