السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اوجب النظام على من يرغب في التظلم لدى القضاء الادراي ان يتظلم لدى الجهة مصدرة القرار قبل ذلك وفق مدد ومواعيد محدده
ولكن ماهي الجراءات التي يتخذها المتظلم وتعد تظلماً من عدمه
مثلا قيد خطاب التظلم في الوارد هل يجزئ عنه ارساله برقية