code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: طلب رأي المختصين في قضية تركة

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    22-04-2011
    المشاركات
    9

    Post طلب رأي المختصين في قضية تركة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدينا قضية قسمه تركة اجباريه تنحصر بمبالغ مالية وسيارات وعقارات بعضها بصكوك والبعض بدون واسلحه بيضاء وناريه متعددة واسهم وبعد تقديم الحصر المبدئي للتركه رفضت المحكمه النظر ببعض التركه حسب الانظمة التي لديهم وحصرت ما قررت بحثه في
    1- الاسهم ( قيمتها السوقيه من 10 -15 الف)
    2-مبلغ مالي 100 الف
    3-عمارة ثمنها نحو مليون ونصف
    4-سياره واحده قيمتها نحو 15 الف
    الورثة اربع اشقاء واربع شقيقات ووالدتنا

    قام شقيقنا الاصغر وقبل وفاة والدنا بنحو شهرين ومع اشتداد مرضه بكتابه اوراق وزع فيها التركه بحيلة الهبه بينه وبين ابنه ووالدتنا واخذ وكاله عامه على الوالدة بهدف تجيير ما لديها من هبه لصالحه
    طبعا العمارةركانت مرهونه للصندوق ولم يحرر رهنها الا بعد وفاة والدنا رحمه الله
    قام شقيقنا الاصغر بعد فك الرهن بالادعاء انه اشتري جزء منها بعقد غير معلوم لدينا وهي بحالة الرهن وبمبلغ 500 الف عدا ونقد وشاهد واحد وان ثلثي العمارة هبه لوالدتنا فقط وكذلك المبلغ المالي انه هبه والسياره ايضا هبه لابنه
    تم احضار الشهود وتناقضت اقوالهم حول العماره بين انها هبه دورين للوالده فقط ودور اشتراه وبين انها هبه للوالده والورثه من البنات
    تم اصدار الاحكام الاتيه
    الاول :- رد الدعوى وقسمه الاسهم وعادت ب 24 ملاحظة من الاستئناف منها لماذا لم يستدعي بقية الورثه ولماذا لم تعرض عليهم المحررات وايضا ماهو الاجراء حيال تناقض الشهاده
    رد القاضي انها موضع نزاع وبالتالي لاداعي لاستدعاء البقيه وكذلك الامر بالنسبه للعماره انها مادامت موضع نزاع فلا يبحثها !!! وصدر قرار برد الدعوى
    الثاني اصر القاضي علي ابقاء الحكم بعد الاتصال هاتفيا على بقية الورثه وعادت بملاحظاة انه كيف تقبل اثبات الاتصال الهاتفي انه بالشخص المعني
    رد ان الحاضرين صادقو وهذه تصريفه من عنده
    الثالثه عادت بملاحظة حول امبلغ المالي حيث ادعي شقيقنا ان المبلغ ليس كله تركه بل مناصفه مع والدتنا وهنا رجعت بملاحظة لماذا لم تصدر حكم بالخمسين الاخرى؟
    الان الحكم الرابع
    اصدر حكم بتوزيع الاسهم
    توزيع 50 الف
    افهام الورثه ان لهم الحق بالتقدم بدعوى اخرى حول العقار
    رد الدعوى بالسياره
    صياغة الحكم كما يلي :((
    الأسباب:
    فبناء على ما تقدم ولوجاهة ما لاحظه أصحاب الفضيلة فيما يتعلق بالملحوظة الثالثة من القرار رقم ××××××× وتاريخ ××/ 01/ 1442 هـ ولأداء المدعى عليها ××××سابقاً اليمين على أنّه يوجد لديها مبلغ (100000) مائة ألف ريال مناصفة مع المورّث


    المرافعة:
    وفيها حضر المدعي (س) سعودي بالسجل رقم ×××××و (س2) سعودي بالسجل رقم ××××× اصالة عن نفسه وبوكالته عن(ص) بالوكالة رقم ×××وتاريخ 20/ 05/ 1441 هـ والصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية وبوكالته عن (ص2) بالوكالة رقم ××××× وتاريخ ××/ 05/ 1441 هـ والصادرة من كتابة العدل الثانية بالأحساء والتي تخوله المرافعة والمدافعة والمطالبة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل وإنهاء ما يلزم من حضور الجلسات والتوقيع وفيها حضر المدعى عليه وكالة (س3) سعودي بالسجل رقم ×××××بوكالته عن (الوالده) بالوكالة رقم ×××××وتاريخ ××/ 03/ 1442 هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية والتي تخوله المرافعة والمدافعة والمطالبة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل وإنهاء ما يلزم من حضور الجلسات والتوقيع وحضر المدعى عليه (شقيقنا الاصغر) سعودي بالسجل رقم ×××××أما فجرى مناقشة الأطراف الحاضرون ما يتعلق بالملحوظة الثانية وأقروا جميعهم رغبتهم في بيع الأسهم هكذا قرروا أما ما يتعلق بالملحوظة الثالثة فإنه سيتم إكمال اللازم حيال ما جاء فيها أما ما يتعلق بالملحوظة الرابعة فقد جرى إفهام الأطراف الحاضرون بأن لهم الحق بالتقدّم بدعوى مستقلة فيما يخص العقار المذكور في الدعوى محل النزاع ففهموا ذلك


    الحكم:
    ((الحكم:
    لذلك كله فقد قررت الدائرة ما يلي: أولا : بقاءها على ما حكمت به سابقاً من: أ- رد دعوى المدعي بشأن العقارات والسيارات ب- بيع الأسهم المملوكة للمورث وقسمة ثمنها بين الورثة للزوجة الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين. ثانياً : قررت الدائرة الرجوع عما حكمت به سابقاً من رد دعوى المدعي بشأن المبالغ المالية وتقرر قسمة ما قيمته (50000) خمسون ألف ريال بين الورثة وهو المبلغ الموجود لدى المدعى عليها (الوالده ) للزوجة الثمن والباقي للذكر مثل حظ الانثيين وجرى إفهام الأطراف بأن لهم حق الاعتراض فيما يتعلق بالمبالغ المالية وجرى إفهام الأطراف وبطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها الواردة في المادة التاسعة والسبعين بعد المائة والسابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية من ذات النظام وذلك أن مدة الاعتراض ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لليوم المحدد لتسليم صورة من الحكم وأنه إذا مضت المدة المقررة ولم يقدموا خلالها مذكرة اعتراض أو قدموا مذكرة تنازل فإن حقه في طلب التدقيق يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية والحكم غيابي في حق المدعى عليهم س3 وص1 وص2 وسيجري تبليغ الغائبين بالحكم لأجل حق الاعتراض واختتمت الجلسة في تمام الساعة 30 :12 ))

    انتهي
    الان السؤال
    1- لم تنظر المحكمه بتاريخ تحرير الاوراق وانها مع اشتداد مرض والدنا رحمه الله وتمت منفرده فما هو رايكم
    2-لم تنظر المحكمه الي حالة رهن العمارة وانه لابيع ولا شراء لمرهون فما هو الراي
    3- استخدم شقيقنا حيلة الهبات بامتياز ووزعها بالشكل اللذ ذكرت واخذ وكالة عامه عن والدتنا بهدف تججيير كل شي لصالحه وكلها تمثل معظم التركه
    4-بعد ست سنوات يقول لك حق اقامة الدعوي في العقار لدي جهه اخرى في ضبط الجلسه وبنص الحكم يقول رد الدعوي بالعقار !!! افيدونا يا اهل الاختصاص كيف تقول لك حق وانت بحثت الموضوع لمرحله معينه وتوقفت بسبب النزاع حسب ما ذكرت وتضبط الحكم برد الدعوى
    ولا اري فيه الا تناقض وتضييع للوقت
    التركه الموزعه لا زالت لا تمثل 4% من قيمة التركه

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    30-12-2012
    المشاركات
    787

    افتراضي رد: هل لدينا قانون ؟؟؟ وهل من يعمل بالمحاكم مؤهلين ويملكون الخبره اللازمة

    عدل عنوان موضوعك بارك الله فيك
    هذا رأيي .. خذ مايناسبك ودع الباقي .

  3. #3
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: طلب رأي المختصين في قضية تركة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صوت الحق مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدينا قضية قسمه تركة اجباريه تنحصر بمبالغ مالية وسيارات وعقارات بعضها بصكوك والبعض بدون واسلحه بيضاء وناريه متعددة واسهم وبعد تقديم الحصر المبدئي للتركه رفضت المحكمه النظر ببعض التركه حسب الانظمة التي لديهم وحصرت ما قررت بحثه في
    1- الاسهم ( قيمتها السوقيه من 10 -15 الف)
    2-مبلغ مالي 100 الف
    3-عمارة ثمنها نحو مليون ونصف
    4-سياره واحده قيمتها نحو 15 الف
    الورثة اربع اشقاء واربع شقيقات ووالدتنا

    قام شقيقنا الاصغر وقبل وفاة والدنا بنحو شهرين ومع اشتداد مرضه بكتابه اوراق وزع فيها التركه بحيلة الهبه بينه وبين ابنه ووالدتنا واخذ وكاله عامه على الوالدة بهدف تجيير ما لديها من هبه لصالحه
    طبعا العمارةركانت مرهونه للصندوق ولم يحرر رهنها الا بعد وفاة والدنا رحمه الله
    قام شقيقنا الاصغر بعد فك الرهن بالادعاء انه اشتري جزء منها بعقد غير معلوم لدينا وهي بحالة الرهن وبمبلغ 500 الف عدا ونقد وشاهد واحد وان ثلثي العمارة هبه لوالدتنا فقط وكذلك المبلغ المالي انه هبه والسياره ايضا هبه لابنه
    تم احضار الشهود وتناقضت اقوالهم حول العماره بين انها هبه دورين للوالده فقط ودور اشتراه وبين انها هبه للوالده والورثه من البنات
    تم اصدار الاحكام الاتيه
    الاول :- رد الدعوى وقسمه الاسهم وعادت ب 24 ملاحظة من الاستئناف منها لماذا لم يستدعي بقية الورثه ولماذا لم تعرض عليهم المحررات وايضا ماهو الاجراء حيال تناقض الشهاده
    رد القاضي انها موضع نزاع وبالتالي لاداعي لاستدعاء البقيه وكذلك الامر بالنسبه للعماره انها مادامت موضع نزاع فلا يبحثها !!! وصدر قرار برد الدعوى
    الثاني اصر القاضي علي ابقاء الحكم بعد الاتصال هاتفيا على بقية الورثه وعادت بملاحظاة انه كيف تقبل اثبات الاتصال الهاتفي انه بالشخص المعني
    رد ان الحاضرين صادقو وهذه تصريفه من عنده
    الثالثه عادت بملاحظة حول امبلغ المالي حيث ادعي شقيقنا ان المبلغ ليس كله تركه بل مناصفه مع والدتنا وهنا رجعت بملاحظة لماذا لم تصدر حكم بالخمسين الاخرى؟
    الان الحكم الرابع
    اصدر حكم بتوزيع الاسهم
    توزيع 50 الف
    افهام الورثه ان لهم الحق بالتقدم بدعوى اخرى حول العقار
    رد الدعوى بالسياره
    صياغة الحكم كما يلي :((
    الأسباب:
    فبناء على ما تقدم ولوجاهة ما لاحظه أصحاب الفضيلة فيما يتعلق بالملحوظة الثالثة من القرار رقم ××××××× وتاريخ ××/ 01/ 1442 هـ ولأداء المدعى عليها ××××سابقاً اليمين على أنّه يوجد لديها مبلغ (100000) مائة ألف ريال مناصفة مع المورّث


    المرافعة:
    وفيها حضر المدعي (س) سعودي بالسجل رقم ×××××و (س2) سعودي بالسجل رقم ××××× اصالة عن نفسه وبوكالته عن(ص) بالوكالة رقم ×××وتاريخ 20/ 05/ 1441 هـ والصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية وبوكالته عن (ص2) بالوكالة رقم ××××× وتاريخ ××/ 05/ 1441 هـ والصادرة من كتابة العدل الثانية بالأحساء والتي تخوله المرافعة والمدافعة والمطالبة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل وإنهاء ما يلزم من حضور الجلسات والتوقيع وفيها حضر المدعى عليه وكالة (س3) سعودي بالسجل رقم ×××××بوكالته عن (الوالده) بالوكالة رقم ×××××وتاريخ ××/ 03/ 1442 هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية والتي تخوله المرافعة والمدافعة والمطالبة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل وإنهاء ما يلزم من حضور الجلسات والتوقيع وحضر المدعى عليه (شقيقنا الاصغر) سعودي بالسجل رقم ×××××أما فجرى مناقشة الأطراف الحاضرون ما يتعلق بالملحوظة الثانية وأقروا جميعهم رغبتهم في بيع الأسهم هكذا قرروا أما ما يتعلق بالملحوظة الثالثة فإنه سيتم إكمال اللازم حيال ما جاء فيها أما ما يتعلق بالملحوظة الرابعة فقد جرى إفهام الأطراف الحاضرون بأن لهم الحق بالتقدّم بدعوى مستقلة فيما يخص العقار المذكور في الدعوى محل النزاع ففهموا ذلك


    الحكم:
    ((الحكم:
    لذلك كله فقد قررت الدائرة ما يلي: أولا : بقاءها على ما حكمت به سابقاً من: أ- رد دعوى المدعي بشأن العقارات والسيارات ب- بيع الأسهم المملوكة للمورث وقسمة ثمنها بين الورثة للزوجة الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين. ثانياً : قررت الدائرة الرجوع عما حكمت به سابقاً من رد دعوى المدعي بشأن المبالغ المالية وتقرر قسمة ما قيمته (50000) خمسون ألف ريال بين الورثة وهو المبلغ الموجود لدى المدعى عليها (الوالده ) للزوجة الثمن والباقي للذكر مثل حظ الانثيين وجرى إفهام الأطراف بأن لهم حق الاعتراض فيما يتعلق بالمبالغ المالية وجرى إفهام الأطراف وبطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها الواردة في المادة التاسعة والسبعين بعد المائة والسابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية من ذات النظام وذلك أن مدة الاعتراض ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لليوم المحدد لتسليم صورة من الحكم وأنه إذا مضت المدة المقررة ولم يقدموا خلالها مذكرة اعتراض أو قدموا مذكرة تنازل فإن حقه في طلب التدقيق يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية والحكم غيابي في حق المدعى عليهم س3 وص1 وص2 وسيجري تبليغ الغائبين بالحكم لأجل حق الاعتراض واختتمت الجلسة في تمام الساعة 30 :12 ))

    انتهي
    الان السؤال
    1- لم تنظر المحكمه بتاريخ تحرير الاوراق وانها مع اشتداد مرض والدنا رحمه الله وتمت منفرده فما هو رايكم
    2-لم تنظر المحكمه الي حالة رهن العمارة وانه لابيع ولا شراء لمرهون فما هو الراي
    3- استخدم شقيقنا حيلة الهبات بامتياز ووزعها بالشكل اللذ ذكرت واخذ وكالة عامه عن والدتنا بهدف تججيير كل شي لصالحه وكلها تمثل معظم التركه
    4-بعد ست سنوات يقول لك حق اقامة الدعوي في العقار لدي جهه اخرى في ضبط الجلسه وبنص الحكم يقول رد الدعوي بالعقار !!! افيدونا يا اهل الاختصاص كيف تقول لك حق وانت بحثت الموضوع لمرحله معينه وتوقفت بسبب النزاع حسب ما ذكرت وتضبط الحكم برد الدعوى
    ولا اري فيه الا تناقض وتضييع للوقت
    التركه الموزعه لا زالت لا تمثل 4% من قيمة التركه
    وعليكم السلام
    = المحاكم في مثل قضيتكم تأخذ وقت وأرى أن الاستئناف قد تصدى لبعض أخطاء القاضي ووجه بتداركها.
    = وعليكم المواصلة لدعواكم والصبر جميل في الاخير سيحكم لكم بالوجه الشرعي وهو مطهرة للجميع.
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP