افتتحت الجلسة مرئياً بالترافع عن بعد. وفيها حضر/ المدعي أصالة المدونة بياناته بعاليه. بعد تحقق أمين
سر الدائرة من بياناته. ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنه مع تبلغها سلفاً. وتبلغها برابط المحاكمة
عن بعد المتضمن: (تم الإرسال بنجاح في ٠١ ربيع الثاني ١٤٤٢ ٠٩:٠٨ ص).وبسؤال المدعي عن
سبب عدم عودك للعمل بعد تاريخ ١٩ / ٠٨ / ٢٠١٩م.؟ فأجاب قائلاً: أنني كنت بإجازة مرضية من
تاريخ ٠٧ / ٠٧ / ٢٠١٩م حتى تاريخ ١٩ / ٠٨ / ٢٠١٩م وبعدها لما عدت للعمل رفض المدعى عليها
إعادتي للعمل هكذا أجاب. ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي هل لديك عذر لعدم تقدمك للمطالبة بحقوقك
الناشئة عن هذا العقد بعد فصلك من العمل طول المدة الماضية أمام الجهة المختصة بنظر القضايا العمالية؟
فأجاب قائلاً: لم استطع تقديم الدعوى خشية من فصلي من العمل. هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة استناداً
للمادتين التاسعة و الستين و التاسعة والخمسين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية قفل باب المرافعة
والنطق بالحكم في هذه الجلسة.
الأسباب
وتأسيساً على ما سبق ذكره في وقائع الدعوى ولما كان غاية ما يطلبه المدعي هو إلزام المدعى عليها
بدفع مستحقاته المتأخرة فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات العمالية وفقا للفقرة (أ) من المادة (٣٤ (
من نظام المرافعات الشرعية ونصها (المنازعات المتعلقة بعقود العمل و الأجور و الحقوق و إصابات
العمل و التعويض عنها) ومن حيث الموضوع وبما أن علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليها انتهت
بتاريخ ١٩ / ٠٨ / ٢٠١٩م وقيد دعواه لدى إدارة التسوية الودية وفق مرفقات الدعوى بتاريخ ٢٧ / ٠٩
/ ٢٠٢٠م بإقرار المدعي في الدعوى وبما أن إقرار المدعي على نفسه صحيح وهو حجة في حقه وبما
أنه لم يطالب المدعى عليها أمام الجهة المختصة بنظر القضايا العمالية سابقاً وبما أن المنظم قرر عدم
قبول المحاكم العمالية للدعاوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل بعد
مرور اثنا عشر شهراً على انتهاء علاقة العمل إلا حال وجود عذر أو صدور إقرار من المدعى عليه وبما
أن الدعوى الماثلة أمام الدائرة هي للمطالبة بحق من حقوق العامل عن عقد عمل مر على انتهائه مدة
تفوق ما قرره المنظم لقبول سماعها طبقا للفقرة (أ) من المادة (٢٣٤ (من نظام العمل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/٥١ (وبتاريخ ٢٣ / ٨/ ١٤٢٦هـ و المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦ (وبتاريخ ٠٥/ ٠٦
/ ١٤٣٦هـ والمرسوم الملكي رقم (م/١٤ (وبتاريخ ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ ونصها (لا تقبل أمام المحاكم
العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عنه عن عقد
العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو
يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق) وبما أن ما ذكره المدعي من حجة لعدم تقدمه بدعوى للمطالبة بعد
انتهاء العلاقة العمالية لا يعد عذراً مقبولاً حال بينه وبين اللجوء للجهة المختصة سابقاَ مطالباَ بحقه الذي
نشأ له بسبب عقد العمل بل يعد تفريطاً منه وإهمال والمفرط أولى بالخسارة وبما أن لولي الأمر أن يحدد
أمداً لا تسمع الدعوى بعده لما يراه محققاً للمصلحة العامة فله الحق بتقييد القاضي بمدة معينة إذا انقضت
هذه المدة لا تسمع الدعوى بعدها إلا بعذر وحيث أصدر ولي الأمر مرسوم بذلك في المنازعات العمالية
وفقاً للفقرة (أ) من المادة (٢٣٤ (من نظام العمل المشار لها آنفا فيجب على القضاة الالتزام بذلك واتباعه
لأنهم معزولون بمقتضاه عن سماع أي دعوى مضى عليها مدة معينة نظاماً دون المطالبة خلالها ولم يكن
للمطالبة عذراً يقبل حال بينها وبين المطالبة وبما أن المدعى عليها لم تحضر وتقر بالحق الذي يطالب به
المدعي وبما أن موضوع الشكل في الدعوى من المسائل الأولية وهي ما توقف الفصل في الدعوى على
البت فيها قبل السير بالدعوى التي يجب على المحكمة النظر فيها سواءً كان بطلب من طرفي الدعوى أو
من تلقاء نفسها باعتبار أن الشكل من النظام العام وفقا لما قررته المادة (٣٠ (من نظام المرافعات الشرعية
واستناداً للمادة (٧٦ (من نظام المرافعات الشرعية والتي قررت بأن للمحكمة الحكم من تلقاء نفسها بعدم
قبول الدعوى للأسباب المشار لها في المادة أو لأي سبب آخر وعليه فإن الدائرة تنتهي للحكم بمنطوقه
وتقضي.
الحكم
تأسيساً على ما تقدم من أسباب فقد حكمت الدائرة بالآتي:
عدم قبول سماع دعوى المدعي لمضي المدة النظامية لسماع الدعوى.
وبه حكمت الدائرة.