وقضيته الآن منظورة لدى وزارة التجارة - مكتب الفصل .... _ والسؤال كيف يتم منعه من السفر وماهي الجهة المختصة وماهي الخطوات والطلبات بهذا الخصوص ؟
ولكم مني جزيل الشكر
code
وقضيته الآن منظورة لدى وزارة التجارة - مكتب الفصل .... _ والسؤال كيف يتم منعه من السفر وماهي الجهة المختصة وماهي الخطوات والطلبات بهذا الخصوص ؟
ولكم مني جزيل الشكر
هذا ما تسأل عنه من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية :
[ المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين : لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو يؤخر أداءه ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.
236/1 إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفر - وإن لم يكن بحضوره - فتبلغ بذلك الجهة المختصة بخطاب لتنفيذه ، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من القاضي ، وهذا الأمر حكم يخضع لتعليمات التمييز .
236/2 إذا صدر أمر من القاضي بمنع الخصم من السفر لزمه إحاطة الجهة المختصة بما انتهت إليه القضية .
236/3 إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية فيكون من اختصاص الحاكم الإداري .
236/4 التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة .
236/5 يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة .
236/6 إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة ، أو أحضر كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً بمباشرة الدعوى فيسمح القاضي له بالسفر ] .
-
احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .
نعم ياشيخنا النظام واضح جدا ولكن الأشكال هو أن النظام يتحدث عن المحكمة المختصة والقاضي ، بينما القضية لدى مكتب الفصل في منازعات الأورق التجارية بوزارة التجارة !!
التعديل الأخير تم بواسطة مبتدئي ; 16-09-2010 الساعة 08:57 AM
مكتب الفصل في منازعات الأورق التجارية بوزارة التجارة هو المحكمة المختصة بالموضوع .
-
احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .
لا هنت ياكريم الحال والمقال
أضيف على المشايخ ... أنه في حال سفر المدعى عليه فتستطيع مواصلة الدعوى أيضاً ويبلغ بالطرق الدبلماسية فإن بلغ فذاك وإلا أعلن عن طريق إحدى الصحف بعد موافقة اللجنة القانونية بوزارة التجارة وبذ يصدر حكم غيابي ضده تستطيع تنفيذه عن طريق القضاء في بلده .... أعلم أنها قصة طويلة لذا فأنصحك إن كان المبلغ ما يسوى فاشتر راحتك ..........
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من باب المناقشة
بنظر الي القرار الصادر في ادراج جرائم الشيك علي قائمة القبض فلا حجه الي اقامة دعوى منع من السفر بمجرد تحريك الدعوى يتم احالة الاوراق الي الادعاء العام للتحقيق ويصدر امر القبض ويتحقق المنع من السفر
أخي اخصائي عقود أشكرك على المداخلة الطيبة وأسمح لي بأن استفسر منكم ، فكيف يدرج الشيك على قائمة القبض ؟ فأنا ياأخي أشرت إلى أن الدعوى منظورة لدى مكتب الفصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر تقريبا وتحديدا قبل نهاية شهر شعبان لعام 1431 هــ
أما نظام الشيكات الجديد الذي أخيرا أنتبهت له الجهات المختصة فهذا صدر بشأنه تعميم وأشار التعميم على التطبيق أعتبارا من 28 / 8 / 1431 هـ وبالتالي لم تستقبل مكاتب الفصل أي قضية شيكات بعد هذا التعميم وأصبحت قضية الشيكات تأتي على النحو التالي : إذا كان معك شيك بدون رصيد أو توقيع غير مطابقة ونحوه تقوم بسحب ورقة أعتراض حتى وبعد سحب الورقة تتقدم لمركز الشرطة بشكوى ضد صاحب الشيك وهنا تبدأ الإجراءات الأولى يستدعاء صاحب الشيك أو يقبض عليه وتؤخذ منه إفادة مختصرة ويحال مع المعاملة إلى هيئة التحقيق والأدعاء لا ستكمال التحقيق وبعدها يفصل المحقق المعاملة إلى قسمين قسم يحال للمحكمة لمعاقبة صاحب الشيك ( كقضية جنائية - حق عام ) والقسم الثاني يحال لمكتب الفصل بشأن الحق الخاص ،علما بأنه من صلاحية المحقق حفظ الحق العام وعدم إحالته للمحكمة ولكن الحق الخاص يخرج عن اختصاصه في الحفظ من عدمه والسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم كل ماذكر بعد تاريخ القرار 28 \ 8\1431
وتسلسل الاجراء وفصل المعاملة يحتاج الي مراجعة منكم حيث ان نظام الاوراق التجارية نص علي الجزاء وعضوا مكتب الفصل له الحق في ايقاع العقوبة وليس المحكمة
ولكن السؤال علي نظام الجديد
لديك شيك محرر من شخص يقيم في الخبر وانت مقيم في الرياض وتلقيت الشيك في جدة في اي مركز شرطة تقيم الدعوى ؟ والسبب ؟
واعتذر عن تاخير في الرد والله يحفظكم ويرعاكم
أخي الكريم يوجد اتفاقيات بين الحكومات العربية وخاصة دول مجلس التعاوني الخليجي
حالة من الحالات التي مرت علي تشابه قضيتك , وقد أصاب اخي الكريم المستشار في الاجابة.
هرب المدعى عليه محرر الشيك إلى بلده , فواصلت المحكمة نضر الدعوى بحضور المدعي وغياب المدعى عليه بعد أن تم تبيلغه عن طريق سفارة بلاده لعدة مرات , ثم صدر الحكم عليه بدفع قيمة الشيكات , وارسلت نسخة من الحكم إلى سفارة بلد المدعى عليه , لتنفيذ الحكم أو إرساله بالقوة الجبرية إلى الدولة المصدرة محكمتها الحكم , تم استدعاء المحكوم عليه في بلده فقدم التماس للجهات المختصة في بلده طاعناً في الحكم الذي صدر ضده , وقد برر هروبه باسباب شبه مقنعة , فاحيل الحكم للنظر لدى محكمة مختصة في بلده , وخلال جلستين صدر التأييد للحكم وافهم بان عليه دفع قيمة الشيك ليسلم من ارساله لتلك الدولة كون أن الحكم يتضمن دفع المبلغ وسجن ثلاث سنوات , فجمع مبلغ الحكم ودفعه بموجب شيك مقبول الدفع لمحكة تلك الدولة , وقد خوطبوا بأنه سوف يقضي عقويته في بلده من قبل الترضية , ولكنه ما يزال على قائمة المطلوبين في تلك الدولة.
وباختصار شديد إذا المبلغ المدعى بع قيمة الشيك لا يتجاوز المليون فارح نفسك كما أشار أخي الكريم المستشار..
بالتوفيق
التعديل الأخير تم بواسطة ابو محمد 2 ; 23-11-2010 الساعة 08:03 PM
فائدة طيبة منك ياأبامحمد جزيت خيرا
السلام عليكم اخى الكريم
بخصوص السؤال عن الشيك المحرر من الشخص المقيم في الخبر وانت تقيم بالرياض واستلمته في جدة وتريد ان تعرف في اي مكان تقيم شكواك ضد الساحب فالمصلحه تقتضي ان تقيم الدعوى ضده في محل اقامته وذلك ببساطه لشىء هام هو ان المعتبر في اقامة الدعاوى والقضايا موطن المدعي عليه وليس المدعي فمحل اقامتك ليس له اعتبار هنا والمكان الذي استلمت الشيك ايضا وخاصة ما الذي يجبرك على تكبد الهناء في اثبات ان استلام الشيك في جده فالاولى ان تتبع قواعد الاختصاص كما جاءت في نظام المرافعات الشرعيه وهى اقامة الدعوى في محل اقامة المدعى عليه
في حال رغبتكم الاستفسار الاتصال على جوال رقم 0546731069 abdelazemhashem2yahoo.com
المستشار القانوني / عبدالعظيم هاشم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
س- هل يجوز للمستفيد ان يتلقي شيك من الساحب وهو يعلم ان الشيك ليس له مقابل ؟ مع تسبيب ؟ وكيف يمكن اثبات ذلك ؟
نظام الأوراق التجارية ينص على أن الشيك أداة وفاء وليس ائتمان وإذا ثبت بأن المستفيد يعلم بأن الشيك ليس له مقابل وإنما تم الحصول عليه من باب الضمان مثلا ، ففي هذه الحالة يعاقب المستفيد بغرامة مالية ولا يلغي ذلك إلزام الساحب بدفع قميته ما لم يثبت أن الشيك محل الدعوى قد تم سداده ومسألة كيف يمكن إثبات أن المستفيد حصل على شيك وهو يعلم بأنه ليس له رصيد ، الأثبات هنا صعب جدا ما لم يكن بينهما ورقة رسمية موقعه من الطرفين محل النزاع يشير فيها صراحة إلى الشيك رقم وتاريخ بأنه ليس له مقابل وإنما تم تسليمه - مثلا - من باب الضمان أو تأجيل الدفع وخلافه ، هذه احدى وسائل الأثبات أو أن يفتح الله على قلب المستفيد ويقول الشيك استلمته وأنا أعلم بأنه ليس له رصيد !! ومع ذلك كله ضع في الحسبان أن العقوبة التي تصدر ضد المستفيد لا تلغي حقه في إلزام الساحب
الرياض ( الأولى ) :
أبرز عبدالعزيز بن راشد بن كليب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشئون القانونية أهمية قرار الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (1900) وتاريخ 26 / 5/ 1431هـ باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 (المعدلة من نظام الأوراق التجارية بالمرسوم الملكي رقم م / 45 وتاريخ 12/ 9 / 1409هـ ) من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وقال: إن ذلك من المتوقع أن يعيد للشيك وظيفته كأداة وفاء عند تطبيق القرار ،ويؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى.
وأوضح أن الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 الموجبة للتوقيف هي :
*أ) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
*ب) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
*ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .
*د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
*ه) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
*و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
وبين وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشئون القانونية أن على كل من يريد تقديم دعوى للمطالبة بقيمة شيك أن يسبق ذلك تقديم شكوى أمام قسم الشرطة حسب الاختصاص المكاني ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 75 وتاريخ 15/1/1431 .
وختم تصريحه بأن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل ابتداء من يوم السبت الموافق 26/ 8 / 1431هـ أي دعوى في منازعة إلا من خلال هيئة الادعاء والتحقيق العام بعد التحقيق في الجريمة و التي بدورها سوف تتولى الادعاء العام أمام هذه المكاتب .
.................................................. ...............................
1- التسبيب: سوء النية بقصد التوريط .
2- لا يمكن اثبات ذلك إلا بشهادة شهود , أو بموجب اتفاق يتضمن تحرير شيك أو أكثر مؤجلة , تصرف في أوقات قادمة , وبتواريخ متباعدة تتزامن مع استحقاق كل دفعة مستحقة من ذلك الاتفاق .
دمت في رعاية الله
[QUOTE=ابو هاشم;13853]السلام عليكم اخى الكريم
بخصوص السؤال عن الشيك المحرر من الشخص المقيم في الخبر وانت تقيم بالرياض واستلمته في جدة وتريد ان تعرف في اي مكان تقيم شكواك ضد الساحب فالمصلحه تقتضي ان تقيم الدعوى ضده في محل اقامته وذلك ببساطه لشىء هام هو ان المعتبر في اقامة الدعاوى والقضايا موطن المدعي عليه وليس المدعي فمحل اقامتك ليس له اعتبار هنا والمكان الذي استلمت الشيك ايضا وخاصة ما الذي يجبرك على تكبد الهناء في اثبات ان استلام الشيك في جده فالاولى ان تتبع قواعد الاختصاص كما جاءت في نظام المرافعات الشرعيه وهى اقامة الدعوى في محل اقامة المدعى عليه
في حال رغبتكم الاستفسار الاتصال على جوال رقم 0546731069 abdelazemhashem2yahoo.com
المستشار القانوني / عبدالعظيم هاشم[/QUOTE]
من المعلوم بأنه في نهاية شهر 8 لعام 1431هــ لا تستقبل مكاتب الفصل دعاوى الشيكات إلى من خلال هيئة التحقيق والأدعاء وهذه الأخيرة تستقبل ذلك من أقسام الشرطة والشرطة كما هو معلوم ثقافتها ومعلوماتها في الأرواق التجارية ضعيفة جدا إذا لم تكن معدومة !! وللعلم الآن بعض أقسام الشرطة لا تستقبل منك الشكوى إلا أن تكون ورقة الأعتراض مسحوبة من أقرب بنك تابع إداريا للمركز !! ( مركز الشرطة ) ثم تستقبل الشكوى وتنظر إذا كان المدعى عليه يسكن في المنطقة المسؤولين عنها يتم استدعاء الساحب وإذا كان في منطقة أخرى ترسل المعاملة هناك ( المهمة إنك سحبت الورقة من أقرب بنك ) طبعا هذا معمول به في بعض المناطق والبعض الآخر من الشرطة لا يهتم بذلك بل يهتم بأن المدعى عليه يسكن في نفس المنطقة ...... لماذا كل هذه الاجتهادات ؛ لأن القرارات العاجلة حتى وأن كانت في المصلحة العامة ، فيجب وضع الآلية ، ولا يخفي على عاقل بأن إصدار الأوامر أمر سهل جداةلصاحب الصلاحية ، ولكن العمل بموجبها وتنفيذه والآلية التي تطبق من خلالها هي مربط الفرس ! لدي نظام أو قرار وأنا جهة تنفيذية كيف يتم التطبيق ؟ أنظر إلى نظام العمل والعمال مليء جدا بالمواد النظامية ولكن نظرا لعدم دراسة تلك المواد بشكل صحيح وسليم ! فشلت وزارة العمل في تطبيق النظام بالوجة الصحيح وأصبحوا يقومون بتطبيقه من خلال كسب بعض الصحفيين والصحافة ( فقط كلام جرائد ) لا تذهب بعيدا تنص بعض مواد العمل بأن لا يحق للعامل الأجنبي أن يعمل لحسابه الخاص وإذا ضبط العامل يعمل لحسابه الخاص فيتم تسفيره مع فرض غرامة عليه ويجب أن يعمل العامل في المهنة التي استقدم من أجلها ..... أنظر إلى مئات الفلل والمقاولين الذين يعملون لحسابهم الخاص بدون مؤسسة مقاولات ( نهارا وجهارا ) لماذا على الرغم أن النظام ينص بأن ذلك ممنوع ؛ لأنه وببساطة وزارة العمل قامت بأخذ مهام الجوازات الميدانية التفيتش وخلافة ولكن لما حصلت على هذه الصلاحيات وجاءت لكي تطبقه على أرض الواقع تبين بأن زارة العمل وفروعها في المملكة لا تستطيع متابعة مثل هذه الأمور ميدانيا وذلك بسبب غياب الدراسة والآلية ثم أصبح تركيز مكاتب العمل على الشركات والمؤسسات المرموقة وهي الأبسط والأسهل حتى أن كانت وطنية طالما بأن التفتيش سيكون ضمن مبنى محدود ومكاتب وموظفين إداريا !!! أما العمل الميداني وهو صلب الموضوع فلا حاجة لذلك ولذلك تجد أن البطالة في أرتفاع
التعديل الأخير تم بواسطة مبتدئي ; 26-11-2010 الساعة 01:50 PM
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)