صحيفة الدعوى موجهة ضد شخص وورقة التبليغ صدرت لشخص آخر ولائحة الدعوى محررة ضد شخصين آخرين!!!
حضر سهيل في الموعد المحدد بناء على اتصال ورده من عمدة الحي يخبره بوجود دعوى ضده استجابةً لنصيحة العمدة له بالحضور حتى لا يتم إدراجه على قائمة المطلوبين حيث أن هذا الموعد للجلسة الثانية.
سجل القاضي في الضبط حضر المدعي فلان "والمدعى عليه سهيل" ونظراً لضيق الوقت فقد تم تحديد يوم ... موعداً للجلسة القادمة
سهيل: لكن يا فضيلة القاضي أنا لم أستلم صحيفة دعوى ولا ورقة تبليغ ولم أطلع على أيٍ منهما باختصار تراني ما أدري وش السالفة.
عندها طلب القاضي من المدعي تحرير دعواه وتسليمها لسهيل قبل الموعد لكي يتسنى له إحضار رده في نفس الجلسة القادمة.
تردد سهيل في التوقيع على الضبط ولكن وقع.
استلم سهيل ورقة التبليغ بالموعد الجديد من استقبال مكتب القاضي وعندما فحصها وجد في خانة المدعى عليه : "شركة سهيل" أراد سهيل العودة للقاضي ليخبره أنه لا يمتلك شركة وليس شريكاً في شركة ولا توجد شركة بهذا الاسم إلا أن الحاجب منعه من الدخول.
أرسل المدعي بالفاكس لائحة تحرير دعوى: "ضد المدعى عليهما سهيل وسعد"
عند القاضي قدم سهيل رده على الدعوى بطلب الحكم ببطلان صحيفة الدعوى وورقة التبليغ إلا أن القاضي لم يلتفت لذلك ورصد القاضي الدعوى والإجابة في الضبط وحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي.
قرر المدعي القناعة وسهيل قرر عدم القناعة. لأنه سيتضرر من الذهاب لمحكمة أخرى وحضور مواعيد في قضية لا علاقة له بها أصلاً)
ألح سهيل على القاضي كي يسلمه نسخه من صحيفة الدعوى المودعة ابتداًء في المحكمة وصورة من ورقة تبليغ أول جلسة.
استلم سهيل من استقبال مكتب القاضي صورة صحيفة الدعوى ووجد في خانة المدعى عليه "شركة تجارة الـ.... ويمثلها سهيل وسعد". سهيل كان موظفاً في الشركة. والشركة لا تزال قائمة وتمارس نشاطها ولم تغير عنوانها وهي ذ.م.م.
كما استلم صورة من ورقة التبليغ لحضور أول جلسة ووجد في خانة المدعى عليه "شركة سهيل" كما وجد في خانة الملاحظات "انتقلت لعنوان منزل المدعى عليه ورفضت والدته الاستلام" وتوقيع المحضر.
س1: هل كان سهيل محق في طلبه الحكم ببطلان صحيفة الدعوى؟
س2: هل لسهيل أن يدفع بعدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى لأنها لم تدخل في ولايته بإحالة صحيحة فحسب ما هو ثابت في الصك أن "المدعي فلان والمدعى عليه سهيل ورقم المعاملة المقيدة بالمحكمة والمحالة لفضيلته هو ...." إلا انه وبالرجوع لأوراق المعاملة يتضح أنه يخص معاملة "دعوى المدعي ضد شركة تجارة الـ.... ويمثلها سهيل وسعد" هذا في صحيفة الدعوى، وفي ورقة التبليغ "المدعي ضد شركة سهيل". لكن لا توجد إحالة بإسم سهيل.
س3: هل لسهيل أن يطلب الحكم ببطلان ورقة التبليغ خاصة وأن المحضر دون أن "أم المدعى عليه رفضت الاستلام" بينما المدعى عليه في ورقة التبليغ شركة سهيل التي لا وجود لها؟
س4: بما أن الخصومة تنعقد بمجرد إيداع صحيفة الدعوى لدى المحكمة ولو لم تكن مختصة فهل ما جرى من المدعي يعد تنازلاً عن الخصومة مع الشركة وإبراًء لذمتها.
س5: بما أن الخصومة تنعقد بمجرد إيداع صحيفة الدعوى لدى المحكمة ولو لم تكن مختصة فهل ما جرى من المدعي يعد تنازلاً عن الخصومة مع الشركة وإبراًء لذمتها.
س6: ما هي الغاية من صحيفة الدعوى؟ وما هي الغاية من ورقة التبليغ؟
س7: أخذاً بالاعتبار أن نظام المرافعات الشرعية أعطى ناظر القضية السلطة في تقدير تحقق الغاية من الإجراء، فهل يصح نظاماً النظر في الدعوى بهذا الشكل بالرغم من اختلاف شخص المدعى عليه في كل أوراق القضية؟!
أرجوا ممن لديه إجابة أو تعليق أو اقتراح أن يتفضل مشكوراً بالتعقيب وخاصةصاحب الفضيلة الدكتور ناصر بصفته رئيس اللجنة التحضيرية لإعداد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية