السلام عليكم ورحمة الله
الاخوة الاعزاء تم القبض علي في شهر 5/1442 بتهمة حيازة بقصد التعاطي و تم حجزي لمدة يوم و خروجي بكفالة و ووصلتني رسالة من المحكمة و تم الحكم علي بالسجن لمدة شهر و منع سفر و 80 جلدة استفساري هو هل سيشملني العفو وكم مدة التي تأخذها تلك الاجراءات علما بانها اول سابقة لي وهل يتوجب علي فعل شي خلال فترة الانتظار, و بخصوص الجلد ايضا هل يشمله العفو و التنفيذ سيكون بعد فترة الاعتراض (30 يوم او اكثر) و هذا نص الحكم ارجو منكم الرد على استفساري و شكرا
وبسؤال المدعى عليه عما جاء في لائحة المدعي العام من أنه متهم بحيازة ( قطعة من الحشيش المخدر تزن ( 8,5) ثمانية جرامات ونصف الجرام ) بقصد التعاطي، وتعاطيه لنوعه، وتستره على مصدر ما ضبط معه، قال ما ذكره المدعي العام من أنني حزت قطعة من الحشيش المخدر تزن ( 8,5) ثمانية جرامات ونصف الجرام بقصد التعاطي، وتعاطي لنوعه، وتستري على مصدر ماضبط معي صحيح، هكذا أجاب، وجرى من الدائرة الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم الكيميائية الطبية الشرعية بالرياض المرفق رقم ( FCRR 2101058 ) لعام 1442هـ المتضمن: إيجابية عينة القطعة المضبوطة للحشيش وهو من المواد المخدرة، وعند هذا الحد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة استنادا للمادة (69) من نظام المرافعات الشرعية. وفيها حضر المدعى عليه المدونة بياناته أعلاه، ثم قدم المدعي العام محمد الحقباني لائحة الدعوى العامة ونصها" بصفتي مدعياً عاماً في فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض أدعي على المذكور أعلاه انه بتاريخ 18 \ 5 \ 1442هـ قبض على المذكور اثناء اجراء التفتيش عثر امام مقعد الراكب على شنطه يد شخصيه وجد بداخلها قطعة يشتبه ان تكون من مادة الحشيش المخدر تزن ( 8,5) ثمانية جرامات ونصف الجرام . تم الاكتفاء بسماع اقوال المتهم وفقا للمادة 65 من نظام الاجراءات الجزائية والافراج عنه استنادا للمادة 120 من نظام الاجراءات الجزائية وافهامه بحقوقه النظامية وتكليفه بأخذ التعهد عليه بالحضور للمحكمة عند طلبه . بسماع اقوال المتهم اقر بحيازته ما ضبط من حشيش مخدر بالسيارة التي كان يقودها بقصد التعاطي وتعاطيه نوعها واقاد انه حصل عليها من شخص لا يعرفه . وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم الكيميائية الطبية الشرعية بالرياض المرفق رقم ( FCRR 2101058 ) لعام 1442هـ إيجابية عينة القطعة المضبوطة للحشيش وهو من المواد المخدرة المدرجة بالجدول رقم (1) فئة (أ) الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والصادر بتعميم سعادة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (26105\ع) وتاريخ 2\6\1439هـ. أقرر توجيه الاتهام لــ\xx بحيازة ( قطعة من الحشيش المخدر تزن ( 8,5) ثمانية جرامات ونصف الجرام ) بقصد التعاطي وتعاطيه نوعه المجرم بموجب الفقرة (الثانية) من المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م\39) وتاريخ 8\7\1426هـ وتستره على مصدر ما ضبط معه المجرم شرعاً . وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- 1ـ اعترافه في سماع أقواله الأولية بحيازة ما ضبط بالسيارة التي يقودها من حشيش مخدر بقصد التعاطي وتعاطيه نوعه والمدونة على اللفتين رقم (10, 11). 2- 2- ما ورد بمحضر القبض المنوه عنه من ضبط الحشيش المخدر بالسيارة التي ضبط فيها المرفق على اللفة رقم ( 1 ). 3- 3ـ ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي من ايجابية ماتم ضبطه للمواد المخدرة المنوه عنه والمدون على اللفة رقم (00) إجراءات أخرى : 1- ولأنَّ ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم و مجرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاما بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عقوباته الأصليةِ والتكميلية مما يتعين معه إحالته للمحكمة الجزائية استناداً للمادة (126-128) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م\2) وتاريخ 22\1\1435هـ , بطلب التصريح بإثباتِ إدانتهِ بما أُسْنِدَ إليه؛ وَفْقًا للمادة (64) من نظام مكافحة المخدرات؛ واستنادًا إلى المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية ، والحكم بالآتي: 1-بالعقوبة الواردة بالفقرة (الأولى) من المادة (41 ) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء ما أسند إليه . 2-بعقوبة تعزيرية بحقه لقاء تعاطيه الحشيش المخدر وفقًا لقرار المحكمة العليا رقم (18\م) وتاريخ 13\3\1436هـ. 3-منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن وفقًا للفقرة (الأولى) من المادة(56)من النظام المشار إليه . 4- بعقوبة تعزيرية بحقه لقاء تستره على مصدر ما ضبط معه . وبالله التوفيق ،،،"ا.هـ. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعي العام، ولأن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقهاً وقضاءً, ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالإقرار في الدماء والحدود والأموال, ولأنه لم يطرأ على إقرار المدعى عليه ما يبطله ويكذبه، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه محرم شرعاً، ولقوله تعالى: { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ، ولما روى الإمام أحمد - رحمه الله - في مسنده، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر " قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد " ( 3\419 - الفتاوى ) ، وبما أن تعاطي الحشيش من الأفعال الجرمية التي نص عليها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته الثالثة، ونظرا لعدم وجود سوابق على المدعى عليه ولما ظهر للدائرة من ندمه على ما بدر منه، ولما جاء في المادة (60) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي أجازت للمحكمة النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (37) و (38) و (39) و (40) و (41) من ذات النظام لأسباب تبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام النظام، لذلك كله: فقد ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش المخدر تزن ( 8,5) ثمانية جرامات ونصف الجرام بقصد التعاطي، وتعاطيه لنوعه، وتستره على مصدر ما ضبط معه، وبناء على ذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: جلد المدعى عليه ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر لقاء تعاطيه الحشيش. ثانيا: سجن المدعى عليه لمدة خمسة وعشرين يوما، يحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة هذه القضية وفقاً للمادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ثالثا: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ عُقوبة السِّجن، وفقاً للمادة (56) من ذات النظام. رابعا: سجن المدعى عليه مدة خمسة أيام لقاء تستره على مصدر ما ضبط معه، وأمرت بإصدار صك الحكم حالا، وتسليمه لأطراف الدَّعوى، وجرى إفهام المدَّعي العام والمدَّعى عليه بطرق الاعتراض على الحكم، خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض وهي (ثلاثون يوماً) تبدأ من تاريخ اليوم التالي لتسليم نسخة صك الحكم وإذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم أحد منهم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم اعتراضه يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية .
ا