إذا وقع تسجيل السابقة والحال ما ذكرت فإنه إجراء يشوبه البطلان بموجب المادة السابعة من لائحة الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق :
إذا وقع تسجيل في صحيفة السوابق على خلاف ماتقضي به المواد السابقة كان تسجيلاً باطلا وجاز لصاحب المصلحة في أي وقت ان يطلب اعتبار التسجيل كأن لم يكن وتختص بنظر الطلب لجنة رد الاعتبار النصوص عليها في البند الاول من قرار مجلس الوزراء المرفق به قرارنا هذا.
وذلك خلاف المادة الخامسة من نفس اللائحة :
الأحكام التي تصدر بحق الأحداث يتبع حيالها مايلي:
أ_ بالنسبة للأحداث اللذين لم يتجاوزوا الخامسة عشرة لا يجري تسجيل
ما يصدر بحقهم .
ب_ بالنسبة للأحداث اللذين جاوزوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة
يجري تسجيل مايصدربحقهم في سجل خاص دون أن يسجل في ملف سوابقهم .
فيمكن أنه جرى تسجيل حسب ما ذُكر وليس تقييداً لسابقة ضدك .