السلام عليكم
عندي قضية دين من المحكمة العامة "محكومة بحكم معترض عليه ولم ترفع لمحكمة الإستئناف"
على مبلغ معين ولها أكثر من سنة
القضية ظاهرها دين لوجود سند أمانة ولكنها حقيقة شراكة بيع وشراء بضائع وليست دين ولكنني كتبت لخصمي سند أمانة للإطمئنان فقط
ولم أكتب عقد بيني وبين خصمي وكان اتفاقنا شفهيا على أساس الثقة وكان الإتفاق منه المال ومني العمل والأرباح مناصفة وكنت أرسل الى خصمي كل شهرين تقريبا ايميل مرفق فيه كشوف الحسابات موضحا فيه سير العمل من بيع وشراء ومصاريف وأرباح الى ايميله الخاص وكانت الأرباح نتقاسمها بالنصف وكنت أسلمه الأرباح نقدي بدون أن أطلب منه سند بالاستلام على أساس التعامل بالثقة واستمر هذا العمل سنين عديدة.
ثم حصل للسوق ركود قوي فطلب خصمي مني رأس ماله وكانت وقتها فلوسه عبارة عن بضاعة واذا بعتها لاتجيب نصف سعرها فطلبت منه ان يتمهل ريثما يتحسن السوق واذا به يقدم سند الأمانة الى المحكمة وطلبتني المحكمة مرتين عن طريق رسائل بالجوال لحضور الجلسات ولكنني لم أذهب ولم يكن لدي عذر فأصدر الشيخ حكمه على أساس دين يجب علي سداده ولم أستأنف أيضا خلال 30 يوما فأصدرت المحكمة هذا الحكم علي " محكومة بحكم معترض عليه ولم ترفع لمحكمة الإستئناف"
وهناك عدة أسئلة أرجو شاكرا من ذوي الخبرة الإجابة عليها وهي:
ماهي الطريقة التي أرد فيها هذه القضية على أساس أن هذه الفلوس للتجارة وليست دين؟ وهل تكفي كشوف الحسابات المرسلة الى ايميل خصمي كدليل على التجارة أم يلزم أيضا شهود وكم عدد الشهود؟
اذا حكم الشيخ أن الفلوس للتجارة وليست دين فهل ستتحول القضية الى تجارية؟ وهل سيدخل فيها موضوع التستر التجاري كوننا أنا وخصمي غير سعوديين؟ مع أن هذه التجارة عبارة عن شراء بضائع وبيعها في السوق فقط وهذه البضائع الى الآن لم تباع وموجودة في السوق وممكن أن أجمعها من عند التجار.
وجزاكم الله خيرا.