س 3- متى يجوز للمحكوم عليه غيابياً الطعن بالمعارضة ؟ و متى يجوز له الطعن بالتماس إعادة النظر ؟
يجوز له الطعن بالمعارضة قبل اكتساب الحكم القطعية وخلال المدة المحددة نظاماً وهي ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ المحكوم عليه الغائب بالحكم. (م 58) مرافعات
ويجوز له الطعن بالتماس إعادة النظر بعد اكتساب الحكم القطعية (أي عندما يصبح حكما نهائيا) وخلال المدة المحددة نظاماً وهي ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ المحكوم عليه الغائب بأن الحكم الغيابي اكتسب القطعية.(م 192-193) مرافعات
س 4- متى يكون الخصم ممثلاً تمثيلاً غير صحيح في الدعوى؟ و ضح ذلك بأمثله، و ما نوع الطعن المقرر نظاماً لمن لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى؟
يكون الخصم ممثلاً تمثيلاً غير صحيح بالدعوى عندما يترافع عنه شخص ليس له صفة في الدعوى أو ليس له صفة في التقاضي. مثال ذلك إذا انتهت مدة الوكالة، أو إن الموكل توفي، أو انه قام بعزل الوكيل، أو إذا قدم من يحضر الجلسات تفويضاً وليس وكالة شرعية وفقاً لما يتطلبه النظام ومع ذلك استمرت الجهة القضائية بنظر الدعوى حتى أصدرت فيها حكماً.
أما نوع الطعن المقرر نظاماً لمن لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى فهو الطعن بالتماس إعادة النظر. (م 192) مرافعات