السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام في هذا المنتدى
لدي دعوة منظورة في إحدى المحاكم وأرغب في الاستئناس بأرائكم وفقكم الله.
موضوع الدعوى:
قام جاري بالبناء في جزء من أرضي رغم إنذاري له لأكثر من ثلاث مرات وأيضا قام أحد الجيران بإنذاره وبين له أنه تجاوز حدود صكه ورغم ذلك لم يمتنع واستغل سفري لظروف صحية واستمر بالبناء واعترف بذلك في الجلسة الأولى وتم ضبط اعترافه بذلك وطلبت من القاضي إلزامه بإزالة ما أحدثه من البناء غصبا داخل حدود صكي وذكر للقاضي أنه متضرر بالإزالة فقام القاضي بمخاطبة قسم الخبراء وتم الشخوص للموقع مع مساح البلدية واتضح لهم أن المدعى عليه قام بالبناء في جزء داخل حدود صكي وطلبوا تكليفي بتقرير من مكتب هندسي يفيد تضرر المبنى من عدمه عند إزالة هذا الجزء وأنا رفضت ذلك بسبب ارتفاع قيمة التقرير أولا وثانيا لأن المدعى عليه قام بالبناء غصبا مع علمه بذلك قبل البناء وليس بالخطأ أو الجهل ولذلك لا فائدة من تقرير المكتب الهندسي لأنه مفرط ويتحمل الأضرار الناتجة عن غصبه لحق غيره مع علمه به.
وبعد رفضي لطلب قسم الخبراء حكم القاضي بوقف النظر في القضية بسبب هذا الرفض!
فهل أنا على حق أم خطأ؟
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم.