اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي فيصل فهد بن حسين مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لايحق للقاضي رفض الحبس دون سبب اخر ارفع شكوى لدى مجلس الاعلى للقضاء
النظام التنفيذ المادة الثامنة والثمانون:
1 - یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنـوات كل مـدین
أ - الامتناع عن تنفیذ الحكم النھائي الصادر في حقه
الله يهديك هذه المادة خاصة بالديون
كمل نص المادة للنهاية : أ - الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال