السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله أوقاتكم بكل خير
نوع القضية / جرائم معلوماتية. تعاطي وحيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار
الحكم / ١٥ سنة وابعاد وغرامة ١٠ الاف
صدر حكمين من الجزائية والاستئناف.(أولية) قطعية ومنتهية وواجب التنفيذ
السجين / قدم طلب إلتماس إعادة النظر
صدر بصك حكم الجزائية على طلب الالتماس/ رفع وإرسال المعاملة إلى محكمة الاستئناف لأنها ايدت الحكم. (غير نهائي)
وصدر بصك حكم الاستئناف على طلب الالتماس/ بأنها لم تؤيد حكم الجزائية وإنما عدم قبول طلب الاستئناف الاعتراض المقدم من المتهم. لسبب / عدم استيفاء بيانات ونصوص وطرق اعتراض على الأحكام. وان المختص بنظر الالتماس مصدرة الحكم الجزائية. قررت رفع المعاملة للمحكمة العليا لطلب تعيين محكمة مختصة. (غير نهائي)
صارت ٨ أشهر وما جا رد او اي اشعار من يوم رفعت الاستئناف للعليا.
رفعت تذكرة للتواصل العدلي بناجز بطلب استعجال والبت بالقضية. ردهم / المعاملة صدرت إلى مصدرها وبرفقها القرار
وعن اتصال للعليا / تم رفع تذكرة للمعاملة.
أحتاج شرح المادة ١٣٩ من نظام الاجراءات الجزائية: (من حق المتهم في القضايا الكبيرة تقديم طلب محامي دفاع على نفقة الدولة لعدم قدرته المالية)
والمادة ٩٦ من لائحته التنفيذية: (يُقدِّم لإدارة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى طلباً كتابياً بذلك)
هل المقصود لأول مره بعد القبض على المتهم بمرحلة التحقيق والمحاكمة.أم يجوز بأي مرحلة من مراحل المحاكمة؟ لأنه لم يقدم طلب ندب محامي على نفقة الدولة من البداية
وإذا توجد خدمة رفع وتقديم الطلب للمحكمة أو لإدارتها في ناجز او موقع إلكتروني أو إرسال خطاب لإيميل الدائرة؟
وماهي خطوات التقديم ورفع الطلب
ومتى يأتي رد محكمة العليا والقرار بعد دراسة القضية بحسب النظام؟
السجين/ قضى مدة سنتين و ٣ أشهر وشمله العفو الملكي لعام ٤٥ عن باقي مدة السجن
تم إصدار للسجين خروج نهائي من قبل الجوازات.
متزوج مواطنة سعودية ولديه ٣ أطفال
ليس لديه سوابق