المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف
[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"] قاعدة العبرة في العقود أنت والأخوان من جلبها هنا مو بنا !!!!
:):):)
[/grade]
الصديق أبو وصايف...
هل يوجد شخص يجلب سلعة الى السوق وينتقدها؟!
ياصديقي الفاضل ... أنا لم أجلب -على حد تعبيرك- قاعدة العبرة في العقود ...ألخ وذلك لأنني انتقدت أن يستشهد بها كحل للنزاع بين لفظ -عقد- ولفظ -اتفاقية- واستعضت بقاعدة بديلة هي " لا مشاحة في الاصطلاح" ..أرجو أن الصورة وضحت لجنابك الكريم.
ننتقل لما بعدها ...
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف
[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]
مسألة الفرق بين العقد والإتفاقية ،،،، مسألة لن يستطيع أن يحسمها من تأثر بالقانون الغربي
فمنهم من يقول بأن الإتفاقية : هي الإجراءات التمهيدية السابقة للعقد بإعتبار ان العقود موحدة الشكل ومقننه ، فالعقد الذي لايسبقة أو يشتمل على طلب Quotation ) ثم عرض (offer) ثم قبول (acceptance) ليس بعقد
ومنهم من فرق بينهم من حيث الإلتزام بالتعويض
فعدم الإلتزام في العقد يوجب التعويض بقوة النظام على عكس الإتفاقية فالتعويض يكون بمقدار مااتفق عليه بينهم
[/grade]
:):):)
أخي الكريم ...
لن أقول لك من أين لك هذا ؟ ولكن قولك بأن "مسألة الفرق بين العقد والإتفاقية مسألة لن يستطيع أن يحسمها من تأثر بالقانون الغربي " هو قول يفتقد للدقة وسوف أفسح المجال
لمتميلح آخر هو الفقيه "Ghestin" من فقهاء القانون الفرنسي في مؤلفه :
Traie` de droit civil,la formation du contrat إذ يقول في الصفحة الخامسة " لا توجد فائدة علمية للتفرقة بين مصطلح الاتفاق la convention ومصطلح العقد le contrat، فيمكن لكل منهما أن يستخدم محل الآخر ، وحتى القانون المدني الفرنسي لم يفرق بينهما، ولاتوجد مصلحة سامية للتأكيد على هذه التفرقة أيضاً ، إذ أن القواعد العامة للعقد هي نفسها القواعد العامة للاتفاق" . -
نقلاً عن الاساتذة الكرام : الدكتور عدنان السرحان والدكتور نوري خاطر في مؤلفهم المشترك : شرح القانون المدني -مصادر الحقوق الشخصية- "الالتزامات" دراسة مقارنة ، دار الثقافة للتوزيع والنشر ، عمان ،2005 ، صفحة 32 .
نخلص مما تقدم : أن الفقه الغربي بريء من عدم الاستطاعة في حسم التفرقة بين مصطلح عقد أو أتفاقية ، إذ أننا وبهذا الاستشهاد من الفقه الغربي نفسه وصلنا الى نتيجة مفادها : العقد والاتفاق وجهان لعملة واحدة بل الأبعد من ذلك يحكم الاتفاق نفس القواعد التي تحكم العقود .
نأتي لما بعدها ...
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف
[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]وللتوضيح سأضرب المثال التالي
سيادة القانون تاجر ساعات ماركة ( نص بص ) والناظر تاجر ساعات ماركة ( بم دم ) وحيث أن الهدف من التجارة الربح فقد قررا عدم تداخل نقاط البيع لديهم في مكان واحد
يعني سيادة القانون يمسك ولاية تكساس ، والناظر يمسك ولاية أريزونا
وتم توثيق ماقرراه ، فهنا يكتب إتفاقية وليس عقد
وبعد مرور سنه
سولت لسيادة القانون نفسه لفتح نقطة بيع في ولاية أريزونا:mad:
غضب التاجر الناظر وقرر رفع قضية على خصمه
وصلت للقاضي
القاضي سيحكم بموجب الشروط الجزائية في الإتفاقية ويريح راسه من وجع الراس
[/grade]
:):):)
الصديق الكريم : أبووصايف..
أنت في هذه الجزئية كمن يتحدث عن جمال الطبيعة والهواء اللطيف العليل حتى يتصور القارىء أو المستمع -بحسب الأحوال- في مخيلته هذه الصورة الجميلة لجمال الطبيعة وكأنه في مدينة ماربيّا الأسبانية ثم وأثناء استغراقه في هذا التصورّ تصدمه بأن ما تحدثت عنه هو ما ينطبق على اجواء مدينة الرياض أثناء مواسم القيظ الحار !! يالا المفارقة العجيبة ...بيئتين مختلفتين ..!!
نعم هو ماذهبت إليه ..تتحدث عن الفقه الغربي وتستشهد بولاية تكساس وأريزونا .. بمعنى خلطت النظام اللاتيني بالنظام الانجلوسكسونيّ وقدمت الكأس لنا وقلت : هيا أشربوه ؟! مذاقه غير سائغ ..ليس فيه لذة للشاربين .!
أخي ..إن المثال الذي ضربته وجعلتني فيه-سامحك الله- بائع ساعات "رديئة الصنع" يحكمه مبدأ المنافسة غير المشروعة وهذا المبدأ يحد من حرية التجارة وهو فصل طويل للحديث بعيد كل البعد عن التفرقة بين العقد والاتفاق على اساس -كما تذكر- لا من حيث التعويض لمخالفة الالتزام ولا من حيث مقدمات العقود ..فهي لا تصلح أن تكون اساس التفرقة أتعلم لماذا ؟ لأن على الارادة قيود ؟! تتمثل بماذا ؟؟ تتمثل بقواعد عامة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ..فمبدأ المنافسة غير المشروعة ثابت بقواعد عامة ولها حالات كثيرة ..وكذلك مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزام كأهم المبادىء التي تحكم العقود..ثابت بقواعد عامة ..وكذلك مبدأ التعويض عن الاضرار ثابت بنصوص عامة ..الا بالقدر الذي يسمح فيه الاعفاء من المسؤولية العقدية فقط ..ويضاف الى ماتقدم بأن الحالة التي يحكم فيها القاضي بالشرط الجزائي بعيدة كل البعد عن موضوعنا "هل العقد اتفاق أم الاتفاق عقد"!..هذا فضلاً عن ان الاتفاق تحكمه ما يحكم العقد من قواعد عامة بل هو هو -كما مرّ معنا الاستشهاد بذلك-.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف
[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]مثال آخر
زوج أتفق مع زوجته على مصروف البيت ، هي تدفع فاتورة الكهرباء والماء ، وهو يدفع إيجار البيت
هنا ستكتب إتفاقية أو عقد مشاركة
أكيد إتفاقية مايصير تكتب عقد
[/grade]
:):):)
طيب واذا كتب الزوج "عقد" بدل من "إتفاقية" كما تذكر يبطل التصرف يعني؟! من أي زاوية تريد أن نتناول هذا المثال اللطيف؟! الذي لا أعلم ما مناسبته هنا ؟!! ليس لنا الا أن نبحثه من زاوية الإبراء : هل الإبراء عقد أم اتفاق؟ أم هل هو تصرف انفرادي يقوم على ارادة واحدة دون قبول؟! وحتى تتضح الصورة سوف نبسط مثالك :
الزوج محل التزامه النفقة على زوجته ، الاخلال بهذا الالتزام ، يعني دين في ذمته ، يجوز للزوجة أن تطالب به "هذه هي القواعد العامة" ، وحتى يسقط هذا الدين لابد من تصرف أخر اسمه " الابراء" السؤال هنا-كما طرحناه سابقاً- : هل الابراء عقد أم اتفاق؟ أم تصرف انفرادي الجواب : إن قلنا الابراء في مثل مثالك هذا هو عقد أو اتفاق فهذا يعني لابد من " موجب وقابل" يعني (ايجاب وقبول) يعني (ارادتين) وجمهور الفقه الاسلامي -والقوانين المتأثرة به- ذهبوا الى أن مثل التصرف هو من الاسقاط وإن كان فيه معنى تمليك-المختلف حوله فقهياً- ولذا أنعقد الاجماع على أن : الابراء كإبراء الزوجة لدين الزوج هو من الاسقاطات التي تتم بإرادة المبرىء "المتصرف" وحدة دون توقف على قبول المبرأ "المتصرف إليه" .
وهذا يعني طالما أن إبراء الزوجة لزوجها -كما هو مثالك- من حقها في النفقة هو قائم على ارادة واحدة "تصرف إنفرادي" لماذا أقحم العقد أو الاتفاق في المسألة ؟ والجميع يعلم أن العقد أو الاتفاق قائم على ارادتين !! .
كما تجدر الاشارة هنا الى أن الزوج أو الزوجة -في مثالك - كتبا في ورقة ما يثبت هذا التصرف أم لا فهذا لا يغير من الأمر شيئاً فهو تصرف لا يقوم على "شكلية الكتابة" والتي يبدو أنها أشغلت تفكيرك كثيراً ..فهذه شكلية للإثبات لا للانعقاد مثلها مثل أي طرق الاثبات الأخرى وفي هذا الجانب يجوز الاثبات بكافة الطرق سواء بالكتابة أو بغيرها.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف
[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]بإختصار
العقود محددة وفق الشريعة الإسلامية على النحو التالي :
البيع وما في معناه ، الإجارة ، النكاح ، الرهن ، الشركة ، المضاربه ، الوكالة ، الوديعة ، الوصية ، المساقاة ، المزارعة ، الحوالة ، الشفعة ، الجعالة ، الوقف ، الهبة
وأي إتفاق يخرج عنهم يسمى إتفاقية وليس بعقد
يالمتميلحين
ولكي أتأكد من وصول المعلومة إليكم صحح العبارة التالية
عقد شراء سيارة [/grade]
:):):)
طلبت مني أن اصحح عبارة عقد بيع سيارة أو نقل ملكية سيارة الى "عقد شراء سيارة" والذي فهمته أنني أوردت مثل هذه القول في تعقيب سابق في نفس الموضوع وعليه استغرب منك عندما سردت العقود التي تذكر أنها -محددة- في الشريعة الاسلامية لم تذكر من ضمنها عقد الشراء؟! وذكرت عقد البيع !! وبتالي إن كنت ترى أن هذه اللفظ صحيح "عقد شراء" فلماذا لم يرد من ضمن العقود المحددة في الشريعة الاسلامية التي ذكرتها ؟ وتكملة التعليق على هذه الجزئية اتركها لجانبك الكريم حتى تتأمل فيها .!!
هذا جانب ..أما الجانب الآخر وإن كنت من هواة التصحيح للآخرين فأعلم أن عبارة "عقود محددة في الشريعة الاسلامية" هي عبارة غير صحيحة والأصح أن تقول "عقود مسماة" وبالمناسبة هناك مادة تدرس في كليات الحقوق أسمها " العقود المسماة" بإمكان ترجع الى احد مراجعها وتجد هذه المعلومة بالاضافة الى ذلك اصطلاح عقود محددة يعني أن هناك عقود غير محددة ، وتحديد العقود من عدمها يدخل في الزمنّ الذي يعرف به إنقضاء هذه العقود من عدمها.
نخلص مما تقدم :
1-إن الفقه الغربيّ قد "نفض كلتا يديه" من غبار "التفرقة بين لفظ عقد أو اتفاقية" واصبح الجدال فيها من التاريخ لا يقدم ولا يؤخر فالاصطلاح واحد ويؤدي إلى غرض واحد بغض النظر عن الشمولية من عدمها لمن قال بها للعقد أو قال بها للاتفاق.
2- إن الشكلية في الكتابة هي للاثبات تصدر الورقة المكتوبة لفظ عقد أو اتفاق ليس له أي تأثير على محل الالتزام أو تكييفه ويغني عنها كافة طرق الاثبات الأخرى من شهادة شهود أو إقرار أو ..أو ..الخ .
3- نحيل القارىء الكريم الى بقية النتائج فيما سبق .
والله ولي التوفيق .