السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أريــــــد معرفة موقف المشـرع والقضاء السعودي بـ نظرية أعمال السيادة ...
وياليت تزودوني بكتب أو بحوث بخصوص موضوع أعمال السيادة ...
لأنـــي بحاجة لذلك ...
دمتم بخيــــــر ...
code
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أريــــــد معرفة موقف المشـرع والقضاء السعودي بـ نظرية أعمال السيادة ...
وياليت تزودوني بكتب أو بحوث بخصوص موضوع أعمال السيادة ...
لأنـــي بحاجة لذلك ...
دمتم بخيــــــر ...
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المادة (9) من نظــــام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /51 وتاريخ 17/7/1402هـ، تنص على "لا يجوز لديوان المظالم النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات المقدمة من الأفراد على ما تصدره المحاكم أو الهيئات القضائية من أحكام أو قرارات داخلة في ولايتها". والمذكرة التوضيحية للنظام لم تضع معياراً لأعمال السيادة وإنما اكتفت بالقول "ولا يحد من الشمول الذي تضمنه النص على اختصاص الديوان بنظر المنازعات الإدارية إلا ما عنته المادة التاسعة من النظام من عدم جواز نظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالتصدي لما تصدره المحاكم الشرعية من أحكام أو قرارات داخلة في ولايتها.
المادة الرابعة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (78) وتاريخ 19/9/1428هـ تنص على "لا يجوز لمحاكم ديـوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات".
موقف ديوان المظالم من أعمال السيادة
الديوان يمتنع عن نظرها كدعوى إلغاء ( إلغاء القرارات الإدارية الفقرة (ب) من المادة (13) من ناظمه
إلا أنه يقبل نظرها وفق الفقرة (ج) من نظامه كدعوى تعويض
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)