هذه الآيات المستشهد به تدخل في باب التكافل الاجتماعي والحث على عمل الخير وهي بعيدة عن مواطن العقاب ومن العبث تأويلها على أنها باباً للتعازير وعقوبة يردع به الجناة فضلاً عن كونها سنداً لوجود العقوبات البديلة في التشريع الجنائي الإسلامي ، فالعقوبة المشروعة كما أسلفنا في أكثر من موضع يشترط فيها أن تكون للردع والتأديب وهذا الذي يقره التشريع الجنائي الإسلامي ويرفض ما سواه.
هذه الجزئية ليس لها علاقة في بحثنا بالجملة " منطق اجتماعي" و"دوره في الأمن الاجتماعي" و " جو مناسب للحوار" و "إشعار بالذات" هذا مبحث فلسفي بعيد عن نقطة البحث ، لازلنا والى هذه الساعة نبحث عن دليل لشرعية العقوبات البديلة ودليل ينافي مبدأ الشرعية ولم نجد .
هذاليل على الإعمال التطوعية؟ هذا من باب التعاون على البر والتقوى؟ وعليه فإن الأسرى المشركين تطوعوا للعمل الخيري وعملوا على تعليم الصبيان ابتغاء الأجر العظيم لأنه عمل تطوعي والتطوع لا يكون إلا بالمجان ابتغاء الأجر هذا هو العمل التطوعي إلا إذا كان له مفهوم آخر لدى مناظري الكريم لا نعلمه! .
هذا تأويل خاطئ لم يكن عملاً تطوعياً وإنما بمقابل عوض عن الفداء المالي وهذا الدليل لا يسعفك على أن تجعل منه دليلاً على العقوبات البديلة ولا على التعزير بالإعمال التطوعية لأن ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم هو تشريع ليس لك أن تخرج عليه باجتهادك ومقتصر على الأسرى دون غيرهم إما الفداء بمال أو بعمل أو العفو وهذه أحكام الإسلام فيما يخص التعامل مع الأسرى ، وما قام به المشركين من تعليم صبيان المدينة ليس عمل تطوعي بل "غصب ٍ على شواربهم" ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرع الفداء العملي لا المالي رأى قضاة العقوبات البديلة أن لهم الحق في أن يخلقوا من العقوبات ما يشاءون ولكن فات عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع يشرع الأحكام ابتداء بينما هم قضاة مقيدين بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومقيدين بإتباع النص وإن أي حكم يخرج عن النص هو حكم باطل ومردود على صاحبه والشريعة الإسلامية قد قررت البطلان وحفظت هذا المبدأ في قوله صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وهذا الحديث داخل في كل شيء العبادات والمعاملات.
أما هذه الجزئية فلا تعليق .!!
جميل هذه عقوبة أصليه وتبعية ومنصوص عليها !! ما لذي تريده من القياس ؟! تقيس ماذا ؟ على ماذا؟ العقوبات البديلة على العقوبات الأصلية والتبعية أو البدلية؟ جميل أعمل القياس بقواعده حتى تكتشف حقيقة العقوبات البديلة في واد ٍ وما استشهدت به في واد ٍ آخر.
لازال مناظري الكريم يتحدث ويستشهد بأدلة للعقوبات التبعية أو البدلية عن العقوبات الأصلية وهذا منصوص عليه وله سنده ونحن نريد منه ما يدل على العقوبات البديلة ومع ذلك لم نجده.
أخبار القضاة لوكيع ليست بالصحيحين حتى تلزمنا بالأخذ بما ورد فيها من أخبار رواتها مجاهيل ، من هو الشيخ القرشي الذي أخبر الزبير؟ مجهول إذاً بطلت الرواية من أصلها .
[gdwl]استشهد لك بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وبكتب أهل العلم الثقاة وأنت تأتي بوكيع وأخباره التي هي عندي وعندي غيري من الإسرائيليات [/gdwl]لا نصدقها ولا نكذبها وكل ذلك بهدف أن تبحث لك عن دليل تستشهد به علينا بالعقوبات البديلة! .
هذه الرواية كان الجزاء فيها بالضرب والحبس !! يبدو أنك حملتها إلينا على عجل ليس فيها ما يصب في مصلحتك على التدليل بوجود عقوبات بديلة.
هذه عقوبة تعزيرية تبعية لعقوبة أصلية عن جرائم متعددة كما ورد في الخطاب الذي نقلته لنا [gdwl]وعقوبة إسقاط اسم الجاني من القبيلة له سنده في التشريع الجنائي الإسلامي وهو "الهجر"[/gdwl]
ندع للجمهور للتعليق على هذه النقطة ؟
بدليل أنه جاء في الفتوى أن إسقاط الاسم على وجه التأقييت لا التأبيد بحيث إذا حسنت سيرته رد إليه أسم القبيلة والرسول صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة مدة تزيد على خمسين يوماً ..أين هي وأين العقوبات البديلة !!
ليس له علاقة في موضوعنا ولا تدل على العقوبات البديلة نتجاوزها.
كسابقتها ليس ثمة رابط للتدليل على العقوبات البديلة بل جاء في هذه الجزئية التأكيد على زجر العدوان والزجر هو الردع والتأديب وهذه شروط العقوبة المشروعة والعقوبات البديلة لا تعرف الزجر والردع والتأديب.