المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وجهة نظر
فتقدم الموقوف بواسطة وكيله إلى معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى يطعن في الأمر القضائي بإيقاع الحجز التحفظي على حساباته ، مستندا إلى عدم استيفاء الضوابط المنصوص عليها في المادة 214 من نظام المرافعات الشرعية ، وإلى أنه لم تقم ضده أي دعوى قضائية ليكون الحجز التحفظي تابعا لها ، ومستندا إلى أن الحجز التحفظي ليس تنفيذا لحكم نهائي قطعي صدر بحقه ، إنما هو استجابة من رئيس المحكمة لطلب أمارة المنطقة ، وبالفعل صدر توجيه معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى بإلغاء قرار الحجز التحفظي .
ب ـ إذا رغب هذا المتضرر في إقامة دعوى التعويض المالي لدى المحكمة الإدارية فهل تقام على أمارة المنطقة باعتبارها هي التي طلبت ذلك ؟ أم على وزارة العدل باعتبار أن رئيس المحكمة العامة الذي باشر اصدار قرار الحجز التحفظي تابع لها وقد تبين خطؤه في ذلك ؟!أم على الجهتين معا باعتبار أن المباشرة في هذه الحالة مبنية على التسبب وقائمة عليه ونتيجة له؟!!
أولا: مامدى نظامية تدخل رئيس المجلس في سير القضية ؟!!!!
خصوصا وان هناك طرق نظامية للاعتراض ليس منها ما ذكر!!!
ثانيا :الذي أعرفه انه لا مدخل للمحكمة الادارية في نظر الدعوى المقامة ضد الأحكام والقرارت القضائية؟
أما الامارة ووزارة العدل فليس لهم صفة في القضية
وأتمنى الإخوة الأفاضل يصححون ما غفلت عنه أو أخطأت فيه أو ما طغى به الكيبورد