نشر الأخ الروض المربع مشروع نظام المرافعات الجديد على هذا الرابط
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=3935
والسؤال : ماهي ملاحظاتكم على ماجاء به المشروع الجديد؟ ..نرجو التفاعل للفائدة.
code
نشر الأخ الروض المربع مشروع نظام المرافعات الجديد على هذا الرابط
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=3935
والسؤال : ماهي ملاحظاتكم على ماجاء به المشروع الجديد؟ ..نرجو التفاعل للفائدة.
[frame="1 80"]
"فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
[/frame]
[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]بسم الله الرحمن الرحيم ،،،، العالم الحكيم ،،،، الوهاب العظيم
بسم الجامع المانع ،،،، الغني النافع
بسم المعين وبه نستعين
طلبتنا تقديم ملاحظاتِِ (ن) ،،،، على نظام مرافعاتِِ (ن) ،،، لم يصبح باتِِ (ن)
فإليك مرسلات (ن) ،،،، قد أخذتها بشتات (ن)
المادة الثالثة ( الفقرة 2 )
إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها ولها الحكم على المدعى بتعزير
يرى مناديب التحقيق والإدعاء العام ووزارة الداخلية تعديلها بإحالة المدعى إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال مايلزم نظاماً
ورأيي
أن يتم تعديلها على النحو التالي
إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها والحكم على المدعى بتعزير
المادة 11 ( الفقرة 2 )
يجوز الإستعانه بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام ، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين
تحفظ مندوب مجلس القضاء الأعلى على هذه الفقرة
ورأيي
تحضير الخصوم فيه التعرض لبدن الخصم الذي من الممكن أن ينتج عنه أضرار جسدية نتيجة المقاومة ، فكيف يعطى موظفي القطاع الخاص سلطة القبض ؟؟؟ مادة غير نظامية لأنها تنشء صلاحيات لأشخاص غير مؤهلين وبالتالي مادة مرفوضه إجمالاً وتفصيلاً
المادة 12
لايجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولابعد غروبها ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي
ورأيي
حذف المادة هذي بالكلية وعدم تقييد التبليغ بأوقات معينة ، أو حذف الكلمة المحشية في السياق ( إجراء أي ) والبدء مباشرة بـ لايجوز التبليغ ....إلخ
المادة 13
ويجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية :
1 ، 2 ، 3 إلخ
وللمجلس الأعلى للقضاء عند الإقتضاء إضافة مايلزم من بيانات
ورأيي
أن البيانت كافية ولاتستلزم إضافات من قبل المجلس الأعلى للقضاء فالغاية التبليغ وصول العلم فقط
بالإضافة إلى أن ذكر جملة ( عند الإقتضاء ) غير واضحة المقصود والمعنى ( فمن سيقاضي من )
المادة 14
خطأ إملائي ( مرافقاتها )
المادة 42
موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى ، وموعد الحضور أمام المحكمة العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى
ورأيي
تجنب الكلام فيما لايُفهم عند من لا يَفهم
واللي فهمته أن الشخص يحضر للمحكمة قبل موعد الجلسة بثمانية/أربعة أيام حسب القضية ، وأن المحكمة ستستضيفه لحين موعد الجلسه
المادة 47
إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسهما – ولو كانت الدعوى خارج إختصاصها المكاني – وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى
ورأيي
إضافة ( ويسقط حقهما بالدفع بعدم الإختصاص لاحقاً )
المادة 51
مادة ضيقت الحدود على الوكيل وعلى كل المحامين الإنتباه إليها جيداً وتضمينها في وكالته وإلا لحس فكس
المادة 57 الفقرة 2
إضافة أكثر من رائعه في النظام
حيث أن حضور المدعى عليه لجلسة واحدة فقط يصبح الحكم في حقه حضورياً وبالتالي مدة الإعتراض تبدأ من تاريخ صدور الحكم
المادة 73 الفقرة 1
إدارة الجلسة ...... كان للمحكمة أن تأمر بحبسه .. إلخ
التعليق
من المقصود بالمحكمة ( رئيس المحكمة ، أم رئيس الجلسة )
المادة 73 الفقرة 3
للمحكمة تعزير المدعى عليه إن غاب عن حضور جلستين أو أكثر دون عذر مقبول إذا كان الحكم يتوقف على حضوره
ورأيي
فيها تعارض مع المادة 57 الفقرة الثانية
المادة 76 الفقرة 1
الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها ..... أو لأي سبب آخر ، وكذا الدفع .... إلخ
ورأيي
إضافة بعد ( أو لأي سبب آخر (بإستثناء ماورد في المادة 75 ) ، وكذ الدفع .... إلخ
المادة 185 الفقرة 4
إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً أو ولياً ، أو ممثل جهه حكومية ونحوه ولم يطلب الإستئناف ...... فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الإستئناف لتدقيقه
الرأي
إستبدال كلمة ( ممثل جه حكومية ونحوه ) إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً أو ولياً ، أو ممثل شخصية إعتبارية ولم يطلب الإستئناف ...... فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الإستئناف لتدقيقه
المادة 185/4 والمادة 188/1
إشترطت المادة 188/1 شروط شكلية للتدقيق (تقديم مذكرة مشتمله على ،،،،، ) تتعارض مع نص المادة 185/4 التي لم تشترط ذلك بل كان لزاماً على المحكمة رفعها للتدقيق دون توافر هذه الشروط ( مذكرة إعتراض )
المادة 241
يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعيه الصادر ب......... ويلغي مايتعارض معه من أحكام
تذكرت مسمار جحا ( يحل ، ويلغي مايتعارض !!!!)
هذا نظام مرافعات شرعية ، يتعلق بإجراءات شكلية وتنظيمية وليست موضوعيه
ودمت سالماً معافاً[/grade]
أخي العزيز : أبا وصايف .
رؤية تحليلية تنبئ عن خبرة في مجال الترافع ، وإليك بعض الإلماحات عن بعض الملحوظات التي تفضلت بها .
1/ المادة (11) المراد بالتحضير هو تبليغ أمر الحضور المحدد من القاضي ، وليس المراد جلب المطلوب ببدنه .
2/ المادة (13) عبارة النظام ( عند الاقتضاء ) يراد به : عند اللزوم ، وهو تعبير أصولي فقهي بحت .
3/ كلمة (مرافقاتها ) أصح في لغة العرب من الخطأ الشائع (مرفقاتها ) .
4/ المراد بالمحكمة هنا : القاضي في الدوائر الفرعية ، أو رئيس الدائرة الثلاثية ، أو الخماسية .
وما سوى ما ألمحت إليه - مما استدركته على النظام - مما تتفاوت فيه الأفهام ، فهنيئاً لك بسعة اطلاعك وشمول معارفك وجميل تواصلك ، فشكراً لك
-
احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .
[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]تحية معطرة بزخات المطر ( على طاري المطر اللي نازل علينا هالحين )
ومن فضيلتكم نستفيد[/grade]المادة (11) المراد بالتحضير هو تبليغ أمر الحضور المحدد من القاضي ، وليس المراد جلب المطلوب ببدنه .الإحضار: هو الجلب ، والتبليغ : هو إيصال العلم
ومن يطبق النظام ليس بسيبويه بل هم من العامة ويفضل تجنب مالا يُفهم عند من لا يفهم
(كلمة (مرافقاتها ) أصح في لغة العرب من الخطأ الشائع مرفقاتها)المرافق : اللصيق المماثل أو المساوي ،،، المُرفق : التابع للمتبوع
فهل صحيفة الدعوى الأصل أم التبليغ ؟ وهل لو تم التبليغ بدون صحيفة الدعوى صحيح ؟ وهل صحيفة الدعوى بدون التبليغ يعتد بها ( يعني يوقع على صحيفة الدعوى فقط )
من ذلك وحسب وجهة نظري أن الأفضل مرفقاتها لأنها تابعة لمتبوع ( ورقة التبليغ )
المراد بالمحكمة هنا : القاضي في الدوائر الفرعية ، أو رئيس الدائرة الثلاثية ، أو الخماسية .إستخدام كلمة المحكمة ( غير دقيق ) ولماذا لم يتم تغييرها بـ رئيس الجلسة فقط منعاً للتأويل
ملاحظات جديرة بالاهتمام وفقكم الله ونفع بكم
المادة الخامسة :يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه ، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء ولا يحكم بالبطلان -رغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
هذه المادة هدمت النظام ...
وحتى يتخلص النظام من عنصر الكهنوتية,
اقترح ان تحتوي اللائحة التنفيذية لهذه المادة
على فقرات لتعريف وتحديد الغاية من كل إجراء نص عليه هذا النظام.
اقترح ان تكون الماده الثالثة عشرة بهذا الشكل.المادة الثالثة عشرة :يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين ، إحداهما أصل ، والأخرى صورة ، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم .
ويجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التاليه :
أ - موضوع التبليغ ، وتاريخه باليوم ، والشهر ، والسنة ، والساعة التي تم فيها, وإلا كان هذا التبليغ باطلاً .
ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته, وإلا كان هذا التبليغ باطلاً .
ج - الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت التبليغ ، فآخر محل إقامة كان لَه , وإلا كان هذا التبليغ باطلاً .
د -اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها , وإلا كان هذا التبليغ باطلاً .
هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ ، وصفته ، وتوقيعه على أصلها ، أو إثبات امتناعه وسببه , وإلا كان هذا التبليغ باطلاً .
و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة, وإلا كان هذا التبليغ باطلاً .
التعديل الأخير تم بواسطة ابن البدر ; 30-12-2010 الساعة 07:27 AM
من كتاب: (لغة الحكم القضائي - دراسة تركيبية دلالية) رسالة ماجستير في علم اللغة من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة - سعيد أحمد بيومي
تحت فصل: أشهر الأخطاء والفروق اللغوية في الكتابة القضائية
( مرفق بالقانون كذا:
والصواب: مرافقه كذا، لأن مرفق من أرفق ورفق بمعنى الرفق وهو ضد العنف. أما مرافق ، فمن رافق، أي صاحب، وشيء مرافق لكذا أي: ملحق به.)
الشكر الجزيل لجميع الفضلاء المتداخلين وفي انتظار المزيد من الملاحظات ونرجو التداخل من بقية الاعضاء الكرام حتى تعم الفائدة.
[frame="1 80"]
"فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
[/frame]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيما يتعلق بالمادة الرابعة والثلاثين نصت الفقرة ج على ان من اختصاص المحكمة العمالية النظر في الدعاوى المرفوعة لايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل ومن وجهة نظري كان الاولى ان يكون ايقاع العقوبات من الوزير المختص وللمتضرر رفع دعوى امام القضاء الاداري
فيما يتعلق بالمادة التاسعة والثلاثين اقترح اضافة فقرة بالنص التالي "في الدعاوى العينية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع في نطاقها العقار"
م55 لم تبين المادة الاجراء المتبع في حال قدم المدعي اعتذاره بسبب غيابه عن احدى الجلسات بعد الشطب للمرة الثانية.
م75 جاء في المادة "والا سقط الحق فيما لم يبد منها" ولم تبين المادة ما هو الحق الذي سقط هل هو الحق في ابداء الدفع ام الحق في قبول المحكمة للدفع بمعنى آخر هل للمحكمة سلطة تقديرية في قبول الدفع من عدمه ام ان سلطتها مقيدة في ذلك.
[ قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده ، وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق اُستخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ، وليست مخالفة له ] ابن قيم الجوزية
أقترح تعديل هذا النظام بحيث أينما وجدت يجب أو لا يجوز فلابد أن تتبع بـ وإلا
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
اتمنى إضافة التالى للمادة الثالثة عشر
لا يجوز أن يوجه التبليغ لغير شخص المدعى عليه والمحدد اسمه في صحيفة الدعوى
والا عد هذا التبليغ باطلاً وكيدياً
ويجب على إدارة المحكمة التحقيق مع الموظف المسئول عن ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
" أتمنى أكون وصلت الفكرة ... الصياغة حلالكم عدلوها مثل ماتبون "
فيه ناس مساكين أسمائهم على قوائم المطلوبين والسبب مثل هالحركات من بعض الموظفين في المحكمة
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=3091 .
كلام سليم عدا النهاية الحمراء
الفعل الأصلي هل هو
رَفِقَ ( فَعِلَ ) أم أرفَقَ ( أفْعَلَ )
هل الصحيح أن نقول
( أرفق ) بالتبليغ صورة من صحيفة الدعوى
أم نقول( رفق ) بالتبليغ صورة من صحيفة الدعوى
نأتي لكلمة مرفق
مَرْفِق ( بفتح الميم ) أم مِرْفَق ( بكسر الميم )
جمعها هل
مرافق أم مرفقات أم مرافقات
مرافق : جمع مَرفَق ( وهو ماينتفع به مثل دورات المياه والمطبخ ، ويقال سكنت غرفة بمرافقها )
مرافق : جمع مِرفَق ( وهو مايتوصل به - ويساعد على - كالساعد ، ويقال مِرفق القضاء )
لست بيسيبوية ولا الليث ولا بإبن إسحاق
ولا إبن منظور
ولكنني أعمل بالمعقول لا المنقول
فنحن لا نتكلم عن صفة رفق فعلها رَفِقَ بل عن فعل أرفق
وعلى قول الدكتور
نستدرك الكلام فيما تتفاوت فيه الأفهام
وعلى مبدأ ( لا مشاحة في الإصطلاح )
لكم فعلكم ولي فعلي
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
مجلس القضاء يضيف «ولو جبرا» لحضور الخصوم جلسات المحاكمة
المداولات حول المشروع الجديد تكشف تباين وجهات النظر الحكومية في مسألة العقوبة التعزيرية بحق المتغيبين عن الجلسات
الرياض: هدى الصالح
انتهت هيئة الخبراء مؤخرا من النظر في مشروع نظام المرافعات الشرعية بالتوقيع عليه مع كل ما ورد فيه من ملاحظات، منتظرا اعتماده ليحل النظام الجديد محل نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1421هـ، ملغيا ما يتعارض معه من أحكام.
وقد حصلت «الشرق الأوسط» على صورة من المسودة الأولى لمشروع نظام المرافعات الشرعية الجديد، مشتملا على ملاحظات مندوبي الوزارات والجهات الحكومية من بينها هيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء.
ما يقارب الخمس ملاحظات فقط كانت لمندوبي الجهات الحكومية في المسودة الأولى للمشروع أبرزها رفض هيئة التحقيق والادعاء العام الحكم التعزيري للمدعى عليه في حال عدم الحضور، في المقابل مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بإضافة كلمة «ولو جبرا» في حضور الخصوم.
بداية رأى مندوبو وزارة الداخلية حذف المادتين 14، 15 من هذا المشروع اللتين تناولتا أن على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل مساعدة المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص.
واعتبرت أن الإعلان عمل قضائي يجب أن يتم عبر جهة قضائية حتى يكون منتجا لآثاره، ولا يتطلب تدخلا أمنيا لإجرائه، خاصة أنه في دعوى مدنية وليست جنائية، منوهين إلى أنه أصبح للقضاء إمكاناته وآلياته وأدواته ونصوصه التي يجب أن تتعاطى مع الوضع المستقبل وفق الآلية المقررة له.
وإن كان هناك حاجة في السابق لأن يتم الإجراء عن طريق جهة أمنية كوزارة الداخلية بأجهزتها فإن الحال في الوقت الحاضر والمستقبل تغيرت مع صدور الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وآليته التنفيذية.
وإنه لا مسوغ لقيام جهة أمنية تنفيذية بهذه الأعمال ولها من الاختصاصات والأعمال والمسؤوليات بالإضافة إلى ما ستستقبله في ظل التطورات المتلاحقة - داخلية وخارجية - فيما يتعلق بالمجالات الأمنية المختلفة.
وبشأن تأخر النظر في الدعاوى رأى مندوب مجلس القضاء الأعلى الإضافة على المادة 42 أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تبقى القضية تحت النظر في المحكمة أكثر من 90 يوما من تاريخ أول جلسة إلا بسبب أو مبرر.
وطالب مندوبا هيئة التحقيق والادعاء العام بحذف الفقرة 3 من المادة 73 التي تقر بتعزير المدعى عليه إن غاب عن الحضور جلستين أو أكثر دون عذر مقبول، إذا كان الحكم يتوقف على حضوره.
وقامت هيئة التحقيق والادعاء العام بحذف الفقرة الخاصة بتعزير المدعى عليه إن غاب عن الحضور وذلك كما ذكرت وفقا «للأسباب المدونة في المحضر المرافق لهذا المشروع».
في المقابل طالب المجلس الأعلى للقضاء في الفصل الثاني المتعلق باستجواب الخصوم والإقرار، بإضافة كلمة «ولو جبرا» بعد عبارة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه - سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصم - إذا رأت المحكمة حاجة لذلك.
واعترض مندوبو وزارة الداخلية على تشكيل لجنة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لإعداد اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
وطالبوا أن تصدر اللوائح اللازمة لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء وليس كما أشير إليه أن تصدر اللوائح بقرار من المجلس الأعلى
لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا
=عبدالعزيز;15720من سيكون الوزير المختص :confused::confused:( هل وزير العمل أم وزير العدل ؟ ) أم السلطة التنفيذية ( قاضي التنفيذ - الحقوق المدنية )فيما يتعلق بالمادة الرابعة والثلاثين نصت الفقرة ج على ان من اختصاص المحكمة العمالية النظر في الدعاوى المرفوعة لايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل ومن وجهة نظري كان الاولى ان يكون ايقاع العقوبات من الوزير المختص وللمتضرر رفع دعوى امام القضاء الاداري
شكلك ناوي تحوسهم حوس :rolleyes:
إن كان ودك تطول القضية إدفع بها الدفوع ، ، وبعدين ترى من حق المتخاصمين تقديم أي طلبات أو دفوع ومحد يقدر يقولك ليه .م75 جاء في المادة "والا سقط الحق فيما لم يبد منها" ولم تبين المادة ما هو الحق الذي سقط هل هو الحق في ابداء الدفع ام الحق في قبول المحكمة للدفع بمعنى آخر هل للمحكمة سلطة تقديرية في قبول الدفع من عدمه ام ان سلطتها مقيدة في ذلك.
أما إذا كان ودك تختصر الوقت لا تستند إليها لأن النتيجه معروفه مسبقاً .
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 3 (0 من الأعضاء و 3 زائر)