المادة الثالثة عشرة:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. بـ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ـ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. جـ دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. دـ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ ـ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. وـ المنازعات الإدارية الأخرى. زـ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
اتمنى شرح الجزء المحدد باللون الأحمربالنسبة لقرارات المجالس التأديبية و التوضيح فيه وذكر تفاصيله
شكرا