code

صفحة 3 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 137

الموضوع: (الأحكام البديلة) وإلزاماتها القضائية والجزاء ببدائل السجون شرعاً ونظاماً وواقعاً .

  1. #41
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    07-06-2010
    الدولة
    جدة - المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    424

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    حياك الباري أخي الكريم أبو وصايف
    كلامك لاغبار عليه وهو حجة من لم يعمل البدائل هو التعذر بعدم وجود لوائح منظمة تضمن التنفيذ. والرد فصلته بأن التنفيذ ليس من مهام القضاة في الوقت الحالي حتى يشكل عليهم موضوع التنفيذ , وسنأتي لبعض الحلول الوقتية المتعلقة في التنفيذ لاحقا بحول الله تعالى .
    واما موضوع تقنين هذه البدائل فإذا كان الأصل(العقوبات الجنائية) ليس مقننا في الجملة فكيف نطالب بالبديل ان يكون مقننا .

    مرحباً 1000


    لا أعني تنفيذ الأحكام ، فالمقصود تنفيذ التعميم لإصدار الأحكام

  2. #42
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    21-12-2010
    المشاركات
    4

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
    أن أرى ان بدائل العقوبة للسجن هي الاصل ونستطيع ان نقول ان الجلد من ضمنها ، مع ملاحظة ان الشريعة الاسلامية لم تذكر السجن من ضمن العقوبات في نصوصها من خلال الكتاب والسنة بل انها ذكرت التغريب في حد الزنا ونستطيع القول ان السجن عقوبة حادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأول من احدثه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بوصفه اماما للمسلمين ولذا فلغيره من ائمة المسلمين الاجتهاد .
    ____________
    طبعا هذه وجهة نظر للمشاركة من طالب علم بسيط يرجو الانتفاع هذه اول مشاركة لي في هذا الرائع .

  3. #43
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    [justify]مرحبا تراحيب المطر
    اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
    شكرا على تفاعلك أخي أبو وصايف .
    لقد قلت سابقاً وثيقة "الرياض" بشأن التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية جاءت كوثيقة استرشادية , ولم يخرج نظام أو لوائح تنفيذية محددة لحدود وصلاحيات القضاة وقضاة التنفيذ بشان البدائل. إلا أنه من الظاهر أن نظام وقف تنفيذ العقوبة في الحق العام وفق مشروطيات معينة سيخدم إتجاه تعميم تجربة البدائل في القريب العاجل. وحيث لاتوجد حتى هذه الساعة مدونة خاصة أو لوائح خاصة بهذا الأمر فالنظام الجنائي والجزائي من أصله لدينا غير مقنن إلا ما ورد في بعض الأنظمة (كنظام مكافحة المخدرات , والرشوة والجرائم المعلوماتية , ونظام المحاكمات العسكرية , ونظام غسيل الأموال ) .
    ولكن مالعمل في هذا الوقت بشان البدائل :
    لاحظ معي أن الجزء العفو في الأمر والذي بالإمكان تفعيله هو جانبين الأول القضاء العام في الجزاء العام وهو ما أنادي به في هذا الموضوع والأمر الثاني لجان العفو والتي تعتمد كثيرا من صيغ البدائل.
    إن الأمر الكريم المشار إليه جاء في معرض التوجيه العام وهذه حكمة ظاهرة فمازالت الأنظمة الأكثر أهمية في طور التشكل , لقد نص التعميم على "تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن ، المالية والبدنية والاجتماعية ، والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض ، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل ، من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمتركبي المخالفات لأول مرة ."
    ولو كتب لك الاطلاع على الوثيقة الخليجية للبدائل "وثيقة الرياض" لوجدتها استرشادية وأقرب الى الارشادات المثلى منها الى اللوائح التفصيلية ولوجدتها تتقاطع مع جهات حكومية عدة بدءا من جهات الضبط والتحقيقات والادعاء والقضاء والسجون والتنفيذ وتتقاطع مع أنظمة الإجراءات الجزائية والمرافعات .
    وهذا يعني أن فكرة تطبيق أو إعداد لوائح في البدائل طريق طويل تحتاج إلى مؤمنين بهذه الفكرة متحمسين لها للرمق الأخير محاولين تجاوز كثير من العقبات والأحوال التي تواجه مسيرة اي مسودة مشروع أنظمة عامة.
    لقد تحمست إدارة السجون العامة مع المشروع ثمان سنين وبدا واضحاً أن حماسهم قد فتر . حسب علمي الشخصي.وقد أعلن عن تشكيل لجان لإعداد لوائح في البدائل ولا علم لي بمانتج عن هذه اللجان أو ماحدث في الأمر من تطورات .
    لا جديد في الأمر هذا مانسمعه [/justify]
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 21-12-2010 الساعة 04:29 PM

  4. #44
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    [justify]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محامي مكة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
    أن أرى ان بدائل العقوبة للسجن هي الاصل ونستطيع ان نقول ان الجلد من ضمنها ، مع ملاحظة ان الشريعة الاسلامية لم تذكر السجن من ضمن العقوبات في نصوصها من خلال الكتاب والسنة بل انها ذكرت التغريب في حد الزنا ونستطيع القول ان السجن عقوبة حادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأول من احدثه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بوصفه اماما للمسلمين ولذا فلغيره من ائمة المسلمين الاجتهاد .
    ____________
    طبعا هذه وجهة نظر للمشاركة من طالب علم بسيط يرجو الانتفاع هذه اول مشاركة لي في هذا الرائع .
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    محامي مكة
    شكرا لمرورك وتفاعلك
    الجلد بديل رائع للسجن وهو كاف في التأديب في كثير من الدعاوى الجزائية . ماذكرته صحيح في اتخاذ دار للسجن , أما حبس الانسان وتعويقه وتقييد حريته بأي طريقة فابن قيم الجوزية ـــ رحمه الله ـــ يذكر تعريفاً دقيقا في الحبس فقال: ( إن المقصود بالحبس الشرعي ، ليس الحبس في مكان ضيق ، ولكنه تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء أكان ذلك في بيت أم في مسجد ، أم في غيرهما ) .
    وما ذكره ابن القيم ـــ رحمه الله ـــ كان هو المعمول به في عهد النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ وخلافة أبي بكرالصديق ـــ رضى الله عنه ـــ، ولـــكن لما اتسعــت دولــــة الخلافة الإسلاميـــــة وانتشرت الرعية في عهد عمر ـــ رضي الله عنه ـــ اشترى داراً من صفوان بن أمية وجعلها محبساً .
    وقد دل الكتاب على مشروعية حبس الانسان فقوله تعالى : { واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } .
    وكذلك قوله تعالي في آية الحرابة : {... أو ينفوا من الأرض} .
    قال الزيلعي : المقصود بالنفي هنا الحبس .
    وأما السنة : فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه حبس بالمدنية أناساً في تهمة دم ، وأنه حبس رجلاً في تهمةٍ ساعة من نهار ثم أخلى سبيله وكذلك ثبت من قوله أنه قال فيمن أمسك رجلاً لآخر حتى قتله : " اقتلوا القاتل ، واصبروا الصابر" وفسروا عبارة اصبروا الصابر: بحبسه حتى الموت .
    وأما الإجماع فقد ثبت أن عمر كان له سجن ، وأن عثمان سجن صابيء بن الحارث حتى مات في السجن ، وأن علياً بنى سجناً وهكذا فعل الزبير وغيره وكل ذلك كان بمحضر من الصحابة ولم ينكروه فكان إجماعاً ، وهذا ما جرى عليه العمل عند الفقهاء جميعاً حيث عدوا الحبس من العقوبات التعزيزية .

    [/justify]
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 21-12-2010 الساعة 04:46 PM

  5. #45

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    [ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:50%;background-color:indigo;"][CELL="filter:;"][ALIGN=right] أنا..بين سجن وسجين وسجان[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN][ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:50%;background-color:indigo;"][CELL="filter:;"][ALIGN=right]
    الشوق إليك يابنيتي يقتلني
    تكاد ابتسامة ثغري تموت
    العصافير المهاجرة لا أعشاش لها
    تعلمين أن قلبي يا حبيبتي يخفق
    يتآكل مع كل هبه نسيم من تحت الباب
    يتحسر مع كل ضوء شفيف يتسرب
    جناني يتزلزل باهتزاز مزلاج الأسوار الحديدية
    تظلم الدنيا بناظري مع كل إغلاق
    تتكسر على صوته رحمة بني الإنسان
    رائحة صدأ القضبان حاد كالبارود
    تظللني غيوم الظلام كشبح الموت
    أرى الجدران كئيبة
    عليها أرى ذكريات المساجين قبلي تصرخ
    لقد عشقت وحدتي يابنيتي
    أخاف أن أفقد بصري لو خرجت لشمس الحرية
    ألا تعلمين يا حبيبتي بمضي السنوات
    خريف تلو خريف
    وما أكثرأن رأيت تساقط الأوراق
    إنها كئيبة يابنيتي
    شتاء عقب شتاء
    أكاد أكون كومة ثلج في يوم عاصف
    في الأعياد أسمع فقط تقفازالعصافير الصغيرة
    يابنيتي في الفجر فقط أسمعها عندما تجوع ثم يصيبني الحزن بسكوتها
    في انتظار يوم الخروج أرسم على الجدران أعمدة الأيام والبروج
    أتخيل صورتك في كل مكان يابنيتي
    التوقيع
    سجين لم يعرف يوماً بدائل السجن[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]


    هل أجيد التصفيف .. أعلم أن البعض ضد هذا التصوير التصفيفي الحديث ولكنه مليئ بالتصوير الرائع أليس كذلك .. أنظروا إلى الصدأ الذي كرائحة البارود .. أنظروا إلى غيمة الظلام وكأنه شبح .. أنظروا إلى سعادته بأي صوت من الخارج ولو كان صوت تقافز العصافير الصغيرة.. تصوير مليء بالحسرة التي غمرت قلب هذا السجين .. الله ما أشد حسرته .. وما أبلغ الوصف.. وأنا أسرد عليكم هذا التذوق لهذه المقطوعة تذكرت التذوقات الأدبية للشيخ سلمان العودة حفظه الله والشيخ محمد الحمد حفظه الله والتي أقول مع استشهاداتهم سبحان لولا الأذواق لبارت السلع .


    لماذا نتغافل عن سلبيات السجون..
    حسانتها لاننكرها ولكن السيئة هو انحصار العقاب بها

    [justify][/justify][justify][/justify][justify][/justify][justify]
    هناك من يسمع هذه الآهات من خلف السجون ويقول " دعوه وشأنه " هكذا يكون السجن رادعاً , هكذا لاتأخذنا في المجرمين رأفة ولارحمة .
    لقد نسي أن الإسلام منهج الله الذي فيه سعادة البشرية في الدنيا والآخرة، وفيه أعظم ضمان لحقوق الإنسان في كل زمان ومكان.وهو في وضعه للضوابط والشرائع والعقوبات والتي من خلالها تستقيم الحياة فالهدف منها إصلاح النفوس وتهذيبها والعمل على سعادة المجتمع والفرد .
    لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعالج أخطاء المذنبين بألين كلمة، وأرأف عبارة، ويسديهم من النصائح التي ملؤها الرحمةُ والشفقة، ويغضُّ الطرف عن زلاَّت المخطئين وهفواتهم، حريصًا على الستر عليهم.
    يأتي إليه ماعز بن مالك الأسلمي، فيعترف له بالزنا، فيقول له: ((لعلك قبَّلتَ، أو غمزت، أو نظرت)). وتأتي إليه امرأة فتقرّ له بالزنا، فيُعرض عنها كأن لم يسمع كلامها.
    وقال لأصحابه يومًا: ((اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمَن ألمَّ بشيء منها، فليستتر بستر الله، وليتبْ إلى الله – تعالى - فإنه مَن يُبدِ لنا صفحته نُقِم عليه كتاب الله تعالى))؛ رواه الإمام مالك في موطئه، وصححه الحاكم.
    فإن الإسلام قد وضع في طريق تطبيق الحدود حاجزين كبيرين. الحاجز الأول: هو استحباب التعافي في الحدود قبل رفعها إلى القضاء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب) [رواه أبو داود، (4378)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (4376)]. فإذا كان المجرم في نظر المجتمع أهلًا للتوبة، قريبًا من الصلاح بما يحمل في نفسه من بقية خير؛ فلاشك أن المجتمع سيسعى لإصلاحه، وإعطائه الفرصة ليتوب قبل أن يرفع أمره إلى القضاء، وقد قال تعالى في شأن أشد المجرمين عتوًّا وهم المحاربون للمجتمع بالإرهاب: {إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[المائدة: 34]. الحاجز الثاني: قاعدة "ادرءوا الحدود بالشبهات"، وهي قاعدة صحيحة وإن كان الحديث الذي روي فيها ضعفه بعض العلماء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم...) [رواه الترمذي، (1489)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، (1424)]، وقال عمر رضي الله عنه: (لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات) [مصنف ابن أبي شيبة، (28493)]، وهذا معناه أن الشك دائمًا يفسر في صالح المتهم، وأن على القاضي ألا يوقع العقوبة إلا إذا كانت التهمة مطابقة للواقع، سالمة من المعارض، خالية من كل شبهة.
    انظروا إلى رحمة الشريعة فإذا كان كل هذا الأمر المتحوط لإثبات الحدود وكل هذا الحاجز العظيم امام تطبيقه على الجناة فما بالك بتعزيرات هي فرصة لإعمال الاجتهاد في اختيار العقوبة المناسبة نقف جامدين على أنواع محصورة في العقوبة . هذه الرحمة العالية، قد وسعتِ الكافرَ على كفره وعناده، ، فعرض عليه ربُّه إهلاكَهم، فقال في رحمة ورأفة وشفقة: ((بل أرجو أن يُخرِج الله من بين أصلابهم مَن يعبد الله وحده لا شريك له)).
    هذه الرأفة في مواضعها ومن مواضعها أن نسهب الحديث في هذه الجوانب لاننا أسرفنا كثيرا في عقوبة السجن , إننا مع ألا تأخذنا رأفةٌ في دين الله الرأفة التي تمنع تطبيق حدود الله ، الرأفة المانعة عن رجم وجلد الزناة، وقطع يد السارق، وقتل المحاربين المرتدين، لينقطع بذلك دابر المجرمين، وتنحسر جرائم المفسدين.
    ولكن ارحمة والرأفة في تطبيق هذه الحدود وهذه التعزيرات واروع وصف لهذه الرأفة في التنفيذ عندما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - أسرى بني قريظة موقوفين في قيظ النهار تحت الشمس، قال: ((لا تجمعوا عليهم حرَّ هذا اليوم وحرَّ السلاح، قيلوهم حتى يبردوا)).
    [/justify]

    غياب المعاني في معترك الشكليات

    إن من المفارقات العجيبة التي تكررت بشكل دائم في تاريخ البشر ظاهرة تغلّب الشكليات على حساب المعاني. إن اهتمام الناس بالشكل دائما يغلب ويسبق رعايتهم بالمعاني والقيم. والأنكى من ذلك أن تمتد تلك الظاهرة المؤسفة إلى ميدان الدين. وميدان الشرع فتكون مثلاً عقوبة السجن هي العقوبة التي لامناص عنها في كل مايعرض لنا من مستجدات.
    من الواضح مثلا أن التركيز في تنفيذ السجن أن ينفذ مهما كانت النتيجة ومتى تعقدت الحياة , ربما في السابق قد يكون السجن فيه راحة مشقات الحياة وقد يكون فيه نوع عقوبة على الفرد وربما كانت الأسر مكتفية شبه وظيفية في الحياة تستطيع ان تعتمد عل نفسها , ولكن مع الايام المتاخرة وإرتكاز حياة الاسر على العائل الوحيد ودخول التمدن وارتباط هذا العائل بالالتزامات والمسئوليات المالية والوظيفية , فإن العقوبة بالسجن قد جعل العقوبة ذات آثار جسيمة .
    وليس الظاهرية هم المتفردين بهذه النزعة الشكلية النصية الحدية ، فإن هذه النزعة موجودة عند كل من لم يعرف مقاصد الشريعة ولم يهضمها , وعند كل من أغلق عقله عن الإجتهاد الحقيقي ومواطنه . ويكاد يكون اعتياديا أن يكون الإنسان شكلي الوجهة والطريقة ونمطي التعامل لأنه بالضرورة أن معرفة المعاني وإدراك الحِكَم هي من خصائص العقلاء الحكماء، ويجب على من ينهل من معين الفقه أن يرتقي إلى مرتبة من الحكمة والفهم الراقي. ومعرفة لب الشرائع ومعنى الشعائر هي صميم الفقه الحقيقي.
    [justify][/justify][justify][/justify][justify][/justify][justify]




    لماذا السياسات العقابية العالمية توجهت لبدائل السجون



    لقد تحدثنا سابقاً لنشوء فكر توفيقي في السياسة العقابية نتيجة لما أظهرت الدراسات المسحية سلبيات كثيرة ومتعدية لأكثر العقوبات انتشاراً وذيوعاً وهي السجن مما ولد قناعة لدى الجهات القضائية والجهات التنفيذية بالتفكير الجاد والواسع لبدائل السجن , وخاصة قصيرة المدة منها , والتي تتصل بحالات الإجرام متوسط الخطورة ، فلا يتجاوز إلى حد المناداة بإلغائها ، ولا يبقي أسيراً لها فيقبلها بحالها دون ما تعديل. فهو اتجاه يعمل على التقليل بقدر الإمكان من مساوئ هذه العقوبة والتخفيف من أثارها الضارة.
    عقوبة متعدية
    فلقد ظهرت بجلاء الآثار السلبية والمشكلات التي تتعرض لها أسرة السجين نتيجة سجن عائلها ,وتتنوع الآثار السلبية من طلاق وخلع وانحراف للأبناء وفقر مما تؤدي لحدوث تفكك في تلك الأسر وتغير في وظائفها نحو الأسوأ . .
    نظرة المجتمع
    الوصمة المجتمعية تلاحق من يسجن بوصف خريج سجون فينفر منه بعض أفراد المجتمع وزملائه وزوجته وبعض أفراد عائلته وبذلك يدخل في حيز من القيود على نفسه لخوفه من وصمة السجن لاسيما في مجتمع محافظ لا يتوانى البعض في الشماتة به بطريقة غير مباشرة مما يؤثر عليه معنويا .
    حواجز تتلاشى
    حاجز الردع يبدأ بالتلاشي عند الوصول في العقوبة إلى درجة قسوة السجن مما يولد انتفاء هيبة السجن لدى الإنسان , ويتزايد الشعور بالاتكالية والرغبة بالبطالة وعدم العمل مما يولد لديه اللجوء للجريمة لتأمين بعض احتياجاته أو الرجوع لمجتمع السجن الذي ألف عليه. حيث أظهرت بعض الدراسات المسحية الغير رسمية أن نسبة العودة إلى السجون تقريبا (20% إلى 30%) من عدد السجناء المفرج عنهم مما قد يفقد القصد من عقوبة الحكم البسيط ويساعد في الإجرام المستقبلي لهذا الإنسان .
    خلطة وسرقة طباع
    يتعرض السجين أثناء فترة سجنه للاحتكاك بمجرمين عتاة لهم ضلع كبير في الإجرام وتجارب غزيرة في الأساليب الإجرامية ولا شك أن القصص التي تسرد من قبل بعض السجناء للآخرين ستؤثر في معلوماته بالأساليب السيئة في الإجرام لا قدر الله وقد تساعد بانحرافه في يوم ما .
    كلفة مالية باهظة
    التكاليف المالية التي تصرف على السجناء ذو الأحكام البسيطة مع غياب الفائدة من مدة السجن البسيطة وبالتالي يصبح حكم السجن قد أرهق الخزينة ولم تتحقق الفائدة الموجودة .
    قلق مستمر
    تشهد بعض السجون حاليا حالة من الاكتظاظ . ممايجعل الحياة في السجون مقلقة للراحة ويعيش معها السجين في عذاب مستمر.
    تغير معطيات وتغير سياسات
    وعندما أصبح إيقاع العقوبة تحيط به عدة اعتبارات ونشأ عنها عدة تعقيدات ومشاكل اجتماعية تتطلب حلها ومعالجتها , تتعلق بالمحكوم عليه ومن يعول , وبالمجتمع وتأثره بتعدي العقوبة , وبالدولة وما تنفق , جاءت الدعوة الصريحة لإيجاد مراجعات للعقوبات الشهيرة فيما يحقق الهدف من دفع جماح الخطيئة بأسهل الطرق وأسلم الأحكام وأيسرها.
    ومن هنا تحركت الجهات البحثية العلمية والمؤسسات القضائية , والمؤسسات العقابية والجهات التنفيذية لتفعيل أنواع من العقاب تخرج عن دائرة العقوبة بالسجن, فأُعدت الأنظمة واللوائح المبدئية والإسترشادية والدراسات لتقرير بدائل عقابية متنوعة تطرح أفقاً واسعاً لمفهوم العقاب, يمكن إنزاله في المجتمعات لدفع الجريمة وحصر آثارها السلبية . وقد ظهرت مناداة عامة بالدعوة للتوسع في إيقاع العقوبات البديلة عن السجن بشتى أنواعها وقد وجدت دراسات تقرر مدى الحاجة لهذه البدائل وتؤصل اطرها المرجعية وتدعو لها .
    احتاج هذا الفكر التوفيقي في السياسات العقابية في تطبيقه لتطوير هذه السياسات العقابية , إلى أبتكار مسارات عدة وفي إتجاهات مختلفة منها في تشريع الأنظمة المقننة لهذه الممارسة التوفيقية , وتدريب القضاة التدريب المتخصص وتزويدهم بالكفاءات في التخصصات الشرعية و النفسية والاجتماعية والسلوكية والطبية وكذلك في ترقية دور وآليات تنفيذ التطبيقات العقابية لتكون ملائمة لتطبيق هذا الفكر التطبيقي الجديد.

    الأنظمة العالمية المتطورة لصيغ البدائل

    و التي سنتحدث عنها بحول الله وقوته إن مد الله بالعمر ورزقنا طول صبر على البحث والمقارنة :
    1- إيقاف التنفيذ (Le sursis) (تعليق تنفيذ الأحكام على شرط) (قانون برنجيه Bérenger) .
    2- الوضع تحت الاختبار (الاختبار القضائي) (La mise à L’ épreuve) .
    3- الإعفاء من العقوبة وتأجيل النطق بها (La dispense de peine et de l’ajournement) .
    4- وقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت الاختبار (Le sursis avec la mise à l’épreuve) .
    5- نظام شبه الحرية (Régime de semi-liberté).
    6- العمل للصالح العام والتشغيل الاجتماعي والإلزام بالعمل التطوعي(Le travail d’intérêt general).
    7- نظام تقسيط العقوبات (Fractionnement des peines) .
    8- الوضع تحت المراقبة الالكترونية (Le placement sous surveillance électronique) .
    9- التدابير تشهيرية (La diffamation).
    10- التدابير الإلزامية ذات الصفة القضائية (La loi judiciaire contraignante) .
    11- تدابير قضاء الصلح الجنائي والمدني (Judge of Peace ).
    12- تدابير وتفسيرات قاضي التنفيذ .أو مطبق العقوبات ذو الصلاحيات (Juge d’exécution ou d’application des peines) .

    الفوائد المتغياة من إعمال البدائل

    1- باعتبار أن التعزير بالسجن أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً فإن استبداله بالأعمال التطوعية سيضع حداً لما يحصل في كثير من السجون نتيجة خلط السجناء مع بعضهم مع الاختلاف في نوع الجريمة ، وخاصة فئة الأحداث من اكتساب مهارات في الإجرام وطرقه ، فعندما يختلط الحدث الذي ارتكب جنحة يسيرة بأصحاب سوابق ومجرمين محترفين وأثناء المصاحبة الطويلة خلال الإقامة في السجن والحديث فيما بينهم عن جرائمهم التي دخلوا بسببها السجن يتعلم الحدث أساليب وطرق الإجرام والاحتراف فيه بسماع هذه الوقائع وكيفية تطبيقها ، فيكون السجن قد أتى بأثر عكسي ، فبدل أن يكون وسيلة للإصلاح وللردع والزجر والتأديب يصبح مدرسة لتعلم الاحتراف في الجريمة.
    2- تدريب الجاني على العمل عموماً وتقبله له ، مما يؤدي إلى رفع همته وانتشال نفسيته التي قد تكون محبطة نتيجة البطالة ، بل قد تؤدي به هذه العقوبة إلى البحث عن فرصة عمل بعد انتهاء محكوميته ، بل قد يجد له فرصة في الجهة التي أُلزم بالتطوع فيها نتيجة قناعة المسؤلين فيها بمهارته وجديته وانضباطه ، ومن المعلوم أن البطالة هي من أبرز أسباب الوقوع في الجريمة وخاصة من الأحداث .
    3- تدريب الجاني على العمل التطوعي بخصوصه ، وإكسابه المهارة اللازمة لذلك، والتقبل النفسي لمثل هذه الأعمال ، مما يدفعه إلى الاستمرار في خدمة مجتمعه بعد انتهاء محكوميته سواء في العمل الذي أُلزم فيه أو في غيره ، ومن المعلوم أن كافة دول العالم تشجع على الانخراط في العمل التطوعي وتحث عليه.
    4- إفادة المجتمع والجهات الرسمية وغير الرسمية المناط بها أدوار خدمية عامة كالبلديات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات ومكاتب الدعوة والجمعيات الخيرية ونحوها بتوفير عدد من الأفراد المتطوعين في خدمة المجتمع .
    5- دمج الجاني بالمجتمع حال خدمته له بالأعمال التطوعية بدل عزله بالسجن أو النفي أو نحو ذلك مما سيجعل عودته إلى المجتمع وانسجامه معه بعد انتهاء محكوميته أمراً سهلاً ، ودون أثر نفسي يذكر .
    6- زجر وردع سائر أفراد المجتمع عن ارتكاب الجريمة ، وذلك حينما يشاهدون العقوبة تطبق أمامهم في المرافق العامة بجدية وانضباط ، وهذا من أهم مقاصد عقوبة التعزير كما تقدم .
    7- تخفيف الازدحام الحاصل في كثير من السجون في كثير من , وذلك باعتبار أن التعزير بعقوبة السجن هي من أكثر العقوبات التعزيرية تطبيقاً في العالم إن لم تكن أكثرها .
    8- الحد من الأعباء المالية التي تتحملها الدول نتيجة تنفيذ عقوبة السجن التي تعد الأكثر تطبيقاً كما سبق ، وهذه الأعباء تتمثل في بناء السجون وتجهيزها وصيانتها ، ورواتب العاملين فيها ، وتأمين الغذاء والدواء للسجناء.. ونحو ذلك .
    9- المرونة في التطبيق .
    10- المخالطة الصالحة .
    11- الألفة مع أعمال الخير والإحسان.
    12- التوافق مع الفطرة التي تدعوا للخير وأعماله المتنوعة.



    ضوابط الأحكام البديلة

    ماتحدثنا عنه من الأحكام البديلة وأنواعها وتطبيقاتها بالإمكان إجمال ضوابط عامة وخاصة :
    الضوابط العامة :
    أن تكون بحكم قضائي مكتسب للقطعية . وجد فيه المحكوم عليه كامل حقه النظامي في الاستئناف و الاعتراض وبيان أوجه اعتراضه على الحكم .
    أن تكون قابلة للتنفيذ لا يعوقها عائق تنفيذي أو فني. وفي رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ((فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فأفهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له)).
    أن يكون إيقاعها عدلا .
    ألا تكون سبباً للنفرة من العمل التطوعي أو الاجتماعي . بأن يلاحظ القاضي مثلاً مدى تقبله للحكم وبأن تكون هناك جهود من قبل معاوني القضات من ذوي الخبرات في تهيئ المحكوم عليه لقبول الحكم ومدى فائدته له ولمجتمعة.
    أن تكون مناسبة لحال المحكوم عليه حافظة لحقوقه وكرامته الإنسانية.
    أن يتم تنفيذ العقوبة تحت إشراف قضائي.
    ألا يكون الحكم متعدياً ضرره على غير الجاني حتى و لو كانت عقوبة تطوعية . فلا تسبب له زيادة عقوبة أو آثار متعدية سلبية مع محيطه ومجتمعة .

    الضوابط الخاصة بالبدائل التعزيرية :
    من خلال ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب العقوبات التعزيرية يمكن إجمال الضوابط في العقوبات التعزيرية والتي يجب ان تنطبق على البدائل ذات الصفة التعزيرية التأديبية ومن جملة ضوابطها:
    1- أن تكون العقوبة التعزيرية محققة للغرض الذي وضعت من أجله. فالغرض من العقوبة التعزيرية كما تقدم يتمثل في الردع والزجر كما يتمثل في الإصلاح والتهذيب ، وعليه لابد حين تطبيق هذه العقوبة البديلة للسجن في حق الجاني أن تكون رادعة وزاجرة له ولغيره ، وأن تحمل في طياتها الإصلاح والتهذيب لنفس الجاني.
    2- أن يكون في المعاصي والمخالفات التي لا حد فيها ولا كفارة .
    3- وجود تناسب بين الجريمة والعقوبة، فلا بد في التعزير ببدائل السجون من اعتبار مقدار الجناية والجاني والمجني عليه وحال المجتمع الذي عاش فيه الجاني.
    4- أن لا يترتب على إقامة التعزير ببدائل السجون إهانة كرامة الجاني وضياع معاني آدميته.
    5- أن يعدل في حكمه بين الناس ويكون مبنيا على مراعاة المصالح والمفاسد وأحوال الجناة والمجني عليهم وظروف بيئاتهم.
    6- أن يراعي الحاكم في عملية التعزير ببدائ السجون الترتيب والتدرج اللائق بالحال والمقام فلا يلجأ إلى الأشد مع علمه بكفاية الأخف.
    9- التعزير البديل للسجن الذي يؤدي إلى الإتلاف ممنوع ،لذا منع الفقهاء الضرب في المواضع الَّتِي قد يؤدي فِيهَا إلى الإْتْلاَفِ .لأن الغرض من التعزير هو التأديب لا الإتلاف. وهذا الضابط فيما سوى (القتل تعزير).
    10- يجوز للحاكم أن يعاقب على الجريمة الواحدة بتنوع بدائلي متفاوت تبعاً لتفاوت أحوال الفاعلين ودرجة تأثرهم بالعقوبة .

    [/justify]


    يحق لي أن أفخر بك .

  6. #46
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    حياك اخي الحبيب علي السعدون وشكرا على ثناءك العطر.

  7. #47
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي



    وحول الضوابط ندور
    فآفاق البدائل واسعة


    للدكتور الطيب السنوسي أحمد حفظه الله بحث رائع بعنوان "بدائل السجن دراسة فقهية" وكان له كلام رائع في الضوابط أنقله للفائدة :

    بدائل السجن لها حكم التعزير؛ إذ هي أفراد داخلة تحت اسمه، والأصل في التعزير ثبوت شرعيته إجمالاً من الكتاب والسنة والإجماع، ويزيد طائفة من الأصوليين في مشروعية السجن أنه من باب المصلحة المرسلة، ويسندون اتخاذ الصحابة مكاناً معيناً للسجن إلى المصلحة المرسلة؛ إذ لم يكن عندهم في ذلك نص خاص قولي أو فعلي.

    نماذج من بدائل السجن: عنونت هذه المسألة بنماذج؛ لأن بدائل السجن نوع من أنواع العقوبات التعزيرية، ومن طبيعة التعزير أن تحديده وتقديره وتعيينه مفوض إلى اجتهاد الحاكم المتأهل لذلك.
    ويترتب على ذلك أمور، منها:
    1- أن السجن ليس ضربة لازب يتحتم الحكم به في كل قضية لا حد فيها ولا كفارة، بل هو فرد من أفراد التعزير، قد يختاره الحاكم وقد يختار غيره.
    2- أنه من الطبيعي أن يكون للسجن بديل يقوم مقامه ويحقق غايته.
    3- أن الأصل في بدائل السجن عدم حصرها؛ نظراً لتبعيتها لاجتهاد من هو أهل للاجتهاد من القضاة من ناحية، وارتباطها بتحقيق المصلحة الشرعية المقصودة من تشريع العقوبات من ناحية أخرى.
    4- أن كل فرد من أفراد التعزير يصلح أن يكون بديلاً عن السجن، إذا توافرت فيه شروط البدلية، وانتفت عنه الموانع الشرعية.
    وبناء على ما سبق فليس أمام الباحث إلا أن يذكر نماذج، ومن حاول حصرها فقد جاوز الصواب.
    ومن النماذج التي يمكن أن تذكر: الجلد، والحرمان من ممارسة بعض التصرفات، والعزل عن العمل، والإقامة الجبرية في المنزل، وتكليف الجاني بعمل يراه القاضي، وسحب الأوراق الرسمية (جواز السفر)، إلى غير ذلك.
    وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - جملة من البدائل بقوله: "قد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه، والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب....وقد يعزر بعزله عن ولايته... وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين... وقد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوباً"(26).

    شروط إقامة البدائل:
    ملاحظة تحقق الشروط لترتب آثار تصرفات المكلفين، من القضايا العلمية التي ينبغي التنبه إليها؛ إذ هي سارية في كثير من المجالات العلمية والعملية، ومع ذلك يغفل عنها كثيراً، ويترتب على هذه الغفلة خلل يجل ويصغر بحسب الحال. يقول العز بن عبد السلام: "كل تصرف جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة، فقد شرع الله فيه من الأركان والشرائط ما يحصل تلك المصالح المقصودة الجلب بشرعه، أو يدرأ المفاسد المقصودة الدرء بوضعه"(27).

    ومن الشروط التي يجب توافرها لمشروعية الأخذ ببدائل السجن ما يلي:
    1- أن يكون البديل محققاً للمصلحة المقصودة من شرع التعزير:
    وبيان ذلك أن البديل قد تتجاذبه المصالح البشرية الشخصية، إلا أنه لا يكون بديلاً شرعياً إلا إذا كان محققاً للمصلحة الشرعية، يقول القرافي: "متى قلنا الإمام مخير في التعزير فمعناه أن ما تعين سببه ومصلحته وجب عليه فعله ويأثم بتركه، فهو أبداً ينتقل من واجب إلى واجب كما ينتقل المكفر في كفارة الحنث من واجب إلى واجب...، والإمام يتحتم في حقه ما أدت المصلحة إليه، لا أن هاهنا إباحة ألبتة، ولا أنه يحكم في التعازير بهواه وإرادته كيف خطر له، وله أن يعرض عما شاء ويقبل منها ما شاء، هذا فسوق وخلاف الإجماع"(28).

    2- أن يكون المحل قابلاً لإقامة البديل في حقه:
    الجناة ليسوا في درجة واحدة ولا على وصف واحد، فبعضهم يكون فيه وصف يوجب تخفيف العقوبة كالمرض والصغر والكبر، وعدم قصد الجناية، وكونه امرأة، كما يتصف بعضهم بوصف موجب للتشديد كتكرر الجريمة منه، أو كونه قاصداً للجريمة، أو مماطلاً للحق مع قدرته على السداد. الخ.

    3- أن لا يكون في البديل ضرر أكبر من ضرر السجن.
    مع ما في السجن من مصالح متعددة؛ فإنه قد تنتج عنه أضرار، وقد يغلب ضرر السجن أحياناً على مصلحته، كما أن البديل أيضاً قد يكون فيه ضرر أشد من ضرر السجن، وإذا لم يكن بد من ارتكاب الضرر فالقاعدة الفقهية تقضي بارتكاب أخف الضررين، وإلغاء ما فيه ضرر أشد.

    4- أن لا يوجد مانع من تطبيق البديل على المحكوم عليه.

    القواعد والضوابط الفقهية التي تتخرج عليها بدائل السجن:
    هناك عدد من القواعد الفقهية التي يمكن أن تسند إليها بدائل السجن نظراً وتطبيقاً، ومن هذه القواعد ما يلي:

    القاعدة الأولى: كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ويبطل إن وقع"(29):
    التصرف المحكوم عليه في هذه القاعدة يدخل تحته كل تصرف سواء كان تصرفاً مالياً أم تصرفاً غير مالي كالحد والتعزير، وغيرهما، والسجن تصرف من تصرفات الولاة، وإذا لم يحقق المقصود منه فإنه لا يجوز الأخذ به بل يعد الأخذ به حينئذ محرماً شرعاً، ويترتب على ذلك أن يؤخذ ببدائله.
    وقد علم أيضاً أن السجن جنس واحد، وأن الجنايات متفاوتة من حيث الجسامة، ومن حيث قصد الجاني وعدم قصده، وتكرار الجناية من عدمها، ومن حيث خطر الجاني، والسجن وحده قد لا يكون محققاً المصلحة المقصودة، ويلزم من هذا إيجاد بدائل للسجن تحقق المصلحة الشرعية المقصودة من تشريع التعزير.

    القاعدة الثانية: "الأصل ملاءمة العقوبات التعزيرية للجنايات"(30).
    بناء على هذا الأصل مع ما عرف من أن السجن لا يلائم كل الجنايات، فإن إقامة بدائل للسجن أمر لا بد منه.

    القاعدة الثالثة: مهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقال لم يعدل إلى الأغلظ؛ إذ هو مفسدة لا فائدة فيه لحصول الغرض بما دونه"(31).
    هذا الضابط الذي نص عليه العز ابن عبد السلام، واضح الدلالة على المراد؛ إذ كل فرد من أفراد التعزير ومنها السجن إذا كان غيره أقوم بالمصلحة منه فإنه لا يعدل إلى الأشد الأغلظ.

    أنواع بدائل السجن:
    تقسم بدائل السجن أقساماً، فمن ذلك:
    أنه بالنظر إلى تعينه وعدم تعينه، يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام:
    الأول: ما يتعين فيه البديل لعدم تحقيق الحبس للمصلحة الشرعية، بأن يكون - مثلا - في الحبس ظلم أو مفسدة ظاهرة للمسجون.
    الثاني: ما يتعين فيه الحبس لعدم تحقيق البديل للمصلحة الشرعية، وذلك إذا كان السجن هو الوحيد من بين أفراد التعزير يحقق المقصود، سواء حماية المجتمع، أو إصلاح الجاني، أو حفظ الحقوق وغيرها.
    الثالث: ما لا يتعين فيه أحدهما، بل يختار ولي الأمر ما يراه راجحاً من أفراد العقوبات التعزيرية.
    وهذا التعين وعدمه قد يكون أساسه صفة قائمة بالشخص المحكوم عليه، تمنع من إقامة البديل في حقه أو تعينه، وقد يكون أساسه نوع القضية وصفتها.
    وقد أشار القرافي إلى نماذج من موجبات السجن فذكر منها: حبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظاً لمحل القصاص، وحبس الممتنع عن دفع الحق، وحبس الجاني تعزيراً وردعاً عن معاصي الله - تعالى -، وحبس الممتنع في حق الله - تعالى - الذي لا تدخله النيابة كالصوم عند الشافعية، وحبس من أقر بمجهول عين أو بشيء في الذمة، وامتنع من تعيينه فيحبس حتى يعينهما.
    ثم أشار إلى ما تتعين فيه البدائل قائلاً: "ولا يجوز الحبس في الحق إذا تمكن الحاكم من استيفائه فإن امتنع من دفع الدين، ونحن نعرف ماله أخذنا منه مقدار الدين، ولا يجوز لنا حبسه، وكذلك إذا ظفرنا بماله أو داره أو شيء يباع له في الدين كان رهناً أم لا فعلنا ذلك، ولا نحبسه لأن في حبسه استمرار ظلمه، ودوام المنكر في الظلم وضرره هو مع إمكان أن لا يبقى شيء من ذلك كله".
    ومن ناحية أخرى يقسم البديل إلى قسمين: بديل عن أصل السجن، وبديل عن بعض المدة المقررة.
    وبالنظر إلى نسبتها إلى السجن في الشدة والضعف تنقسم إلى بدائل أشد من السجن وبدائل أخف منه.
    وبالنظر إلى نوع البديل يقسم إلى بديل مالي وبديل غير مالي، وبديل حسي وبديل معنوي.



    وسائط حول الأحكام البديلة


    وسيطتان لفضيلة الدكتور عبدالرحمن السند الاستاذ بالمعهد العالي للقضاء
    عنوان المادة:مسائل فقهية معاصرة ( 347) عن: الأحكام البديلة عن السجن
    المحاضر:عبدالرحمن بن عبدالله السند
    مكان البث:الرياض .:: إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية ::.
    تاريخ البث
    2-5-1430 هـ


    rtsp://216.39.218.21/2009/04/live22001.rm
    rtsp://216.39.218.21/2009/04/live22701.rm

    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 29-12-2010 الساعة 02:13 AM

  8. #48
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي

    متابعون أثابك الله وكثر من أمثالك

  9. #49
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    11-07-2009
    المشاركات
    84

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    شيء واحد فقط بأسطر معدودة تغنيك عن تطويل البحث والاستعانة بقوقل وبغير قوقل ترى كل هالسرد الطويل ماله علاقة في مبحثنا وسوف أصيغه لك بسؤال :
    هل يستطيع القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي أن ينشأ العقوبة البديلة والتي لم يرد على ثبوتها نص لا من القران ولا السنة ولا الاجماع ؟ مثل "عقوبة الأذان للصلاة" وعقوبة " تنظيف مراحيض المرافق العامة "؟
    بس هذا ما نريده ..شفت قد أيش طلبي بسيط ، يعني تراها أسطر معدودة يا يكون الجواب : بنعم والدليل كذا كذا ..أو لا وننتهي من هذا المبحث وننتقل الى غيره . بارك الله فيك وشكراً على سعة صدرك تعبتك معي.
    بما أن الحوار وصل لباب مقفل فسأدلي بدلوي بعد الإذن من الدكتور وجميع الأحبة الأعضاء .. وسأجيب عن التساؤل الذي طرحه الأخ سيادة القانون وهو : "هل يستطيع القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي أن ينشأ (الصواب : ينشئ) العقوبة البديلة والتي لم يرد على ثبوتها نص لا من القران ولا السنة ولا الاجماع ؟"
    الجواب : نعم، وهنا أجيب فقط عن هذا الشق أما ما بعده فاتفق فيه تماما مع ما يطرحه فضيلة قاضي الشرقية ..
    لماذا نعم يجوز للقاضي أن يحكم بأحكام تعزيرية تخرج عن إطار ما ورد به النص والإجماع؟
    الجواب : لعدم ورود النص المانع.
    فإن طرح أحد منزعاً أصولياً (استدلالياً) يخالف ما ذكرت فسأفصل أكثر..
    والله يوفق الجميع للخير والسداد،،

  10. #50
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    07-06-2010
    الدولة
    جدة - المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    424

    افتراضي

    [fot1]أستاذنا الكريم

    ألف مبروك على الترقية[/fot1]


    ولا تنسى المهنئين لك
    http://www.cojss.com/vb/showthread.p...5859#post15859

  11. #51
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2 مشاهدة المشاركة
    متابعون أثابك الله وكثر من أمثالك
    وأثابك الله وكثر من أمثالك أخي الفاضل وشكرا على متابعتك وأسأل الله ان يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن يبارك فيه

  12. #52
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2 مشاهدة المشاركة
    متابعون أثابك الله وكثر من أمثالك
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستشار الخاص مشاهدة المشاركة
    بما أن الحوار وصل لباب مقفل فسأدلي بدلوي بعد الإذن من الدكتور وجميع الأحبة الأعضاء .. وسأجيب عن التساؤل الذي طرحه الأخ سيادة القانون وهو : "هل يستطيع القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي أن ينشأ (الصواب : ينشئ) العقوبة البديلة والتي لم يرد على ثبوتها نص لا من القران ولا السنة ولا الاجماع ؟"
    الجواب : نعم، وهنا أجيب فقط عن هذا الشق أما ما بعده فاتفق فيه تماما مع ما يطرحه فضيلة قاضي الشرقية ..
    لماذا نعم يجوز للقاضي أن يحكم بأحكام تعزيرية تخرج عن إطار ما ورد به النص والإجماع؟
    الجواب : لعدم ورود النص المانع.
    فإن طرح أحد منزعاً أصولياً (استدلالياً) يخالف ما ذكرت فسأفصل أكثر..
    والله يوفق الجميع للخير والسداد،،
    حياك الله أخي الكريم المستشار الخاص وشكرا على مرورك وتفاعلك
    إن شاء الله لم يصل إلى باب مسدود ولكن تمنيت ان يكون الحوار مثرياً للساحة بمباحث وإختلاف وجهات نظر نحترم أصحابها. والا ننعطف لنضيق ببعضنا وقد انعطفنا .
    حياك الله وأجدد الدعوة لكل من له وجهة نظر أن يساهم في تسجيل وجهة نظره والدفاع عنها وإفادتنا من رحيق علمه ومعقد حكمته.

    أخي الكريم المستشار الخاص
    ألا تتفق معي أن الإجماع انعقد على أن التعزير على سعته حداً ووصفاً واتحاد مقاصده في التهذيب والتأديب والإصلاح والردع أم أنك تنزع إلى حصره وصفاً وحداً بمانع مبدأ الشرعية
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 03-01-2011 الساعة 06:02 PM

  13. #53
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف مشاهدة المشاركة
    [fot1]أستاذنا الكريم

    ألف مبروك على الترقية[/fot1]


    ولا تنسى المهنئين لك
    http://www.cojss.com/vb/showthread.p...5859#post15859
    حياك الله أخي العزيز أبو وصايف
    وبارك الله فيك وفي عمرك وعملك وأهلك ومالك
    وشكراً على التذكير وعلى إهتمامكم ورقي أخلاقكم
    لقد دخلت الرابط ورددت على الزملاء الفضلاء والأعضاء النجباء في هذا المنتدى المبارك على صاحبها ومنشئها أفضل الصلاة والسلام ورضي الله عنه وأرضاه

  14. #54
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستشار الخاص مشاهدة المشاركة
    بما أن الحوار وصل لباب مقفل فسأدلي بدلوي بعد الإذن من الدكتور وجميع الأحبة الأعضاء .. وسأجيب عن التساؤل الذي طرحه الأخ سيادة القانون وهو : "هل يستطيع القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي أن ينشأ (الصواب : ينشئ) العقوبة البديلة والتي لم يرد على ثبوتها نص لا من القران ولا السنة ولا الاجماع ؟"
    الجواب : نعم، وهنا أجيب فقط عن هذا الشق أما ما بعده فاتفق فيه تماما مع ما يطرحه فضيلة قاضي الشرقية ..
    لماذا نعم يجوز للقاضي أن يحكم بأحكام تعزيرية تخرج عن إطار ما ورد به النص والإجماع؟
    الجواب : لعدم ورود النص المانع.
    فإن طرح أحد منزعاً أصولياً (استدلالياً) يخالف ما ذكرت فسأفصل أكثر..
    والله يوفق الجميع للخير والسداد،،
    أخي الكريم المستشار الخاص ..شكراً لك لأنك أجبت على سؤالي كنت ابحث عن جواب له منذ وقت ..ولأنني أبحث عن الفائدة فرحت بهذا الجواب والذي اقتضى معه دخولي إلى هذا المتصحف من جديد.

    أخي الذي فهمته من إجابتك أن للقاضي في الشريعة الاسلامية الحكم بالعقوبات البديلة على أختلاف اشكالها وأنواعها والسند في ذلك أن الأصل في الاشياء الإباحة ولعدم ورود النص المانع جاز له الحكم بالعقوبة البديلة .. أليس كذلك؟ حتى أتأكد من فهمي وأنني معك على نفس الخط...بارك الله فيك.
    التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 03-01-2011 الساعة 11:23 PM
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  15. #55
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    شكراً للجميع على الطرح المتمييز .
    ويحق لنا الآن المشاركه أليس كذلك ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    تتفق القوانين الجنائية الوضعية مع التشريع الجنائي الإسلامي على مبدأ الشرعية والقاضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ويدلل بعض الشراح على وجود هذا المبدأ في التشريع الإسلامي بقول الله تعالى " وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً" وقوله تعالى " وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا " وفي تقرير هذا المبدأ وبما أستشهد به من آيات قرآنية كريمة يرى الأستاذ عبدالقادر عودة –رحمه الله- في مؤلفه التشريع الجنائي الإسلامي – ج1 ص 118- بأن هذه الآيات قاطعة بالدلالة على أن " لا جريمة إلا بعد بيان ولا عقوبة إلا بعد إنذار ، وأن الله لا يأخذ الناس بعقاب إلا بعد أن يبين لهم وينذرهم على لسان رسله .." .
    أولاً هذا استشاد في غير محله ، ولا يصح أن يكون دليلاً على مبدأ الشرعية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ومن يسحب المبدأ القانوني المشار إليه على تلك النصوص أوقع نفسه في اشكال وذلك لأمرين :
    الأول :أن مبدأ الشرعية يكون في الجرائم والعقوبات عند أهل القانون ولا ينسحب على العقائد والأخلاق ونحوها والمطّلع للآيات القرآنية المشار إليها يجد أنها توضح مسألة الإيمان بالله ورسوله .
    الثاني :إذا كانت الآية تدل على ما يقولون فقد أو قعوا انفسهم في إشكال لا يخرجون منه وهو أن مبدأ الشرعية يكون في العقائد والعبادات والجنايات ، وبالتالي أي مخالفة لأحكام العقيدة كالذبح لغير الله والتبرك بشجرة ونحوها والاستغاثة بغير الله والذهاب للكهنة والعرافين ونحوها وفي العبادات أن تارك الصلاة والمفطر في نهار رمضان ونحوها هي من الجرائم التي تستحق العذاب فقد بعث الله الرسل لتوضيح ذلك فمن خالفها فقد استحق العذاب ..وهذا لا يقول به أهل القانون .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    وإن كان هذا المبدأ لا يثير أي إشكالاً فيما يخص جرائم الحدود والقصاص على اعتبارها محددة بما دلت عليه النصوص الشرعية إلا أن افتراض وجود هذه الإشكالية وارد في جرائم التعزيرات هو قول لا يسلم به البعض للآخرين على إطلاقه والذين قد نتفق مع ما ذهبوا إليه من وجهين هما :

    الوجه الأول : أن مبدأ الشرعية حاضر الوجود فيما يخص التجريم ويستمد شرعيته من القران والسنة والإجماع والأمثلة على شرعية هذه الجرائم بحر لا ساحل له . .
    الوجه الثاني : أن مبدأ الشرعية حاضر الوجود فيما يخص العقوبات ويستمد شرعيته أيضاً من القران والسنة والإجماع والتي حددت جنس العقوبة التعزيرية والتي لا تخرج عن هذه الصور :

    1-القتل تعزيراً وقد أخذ به النظام الجزائي السعودي في جرائم تهريب المخدرات.
    2-عقوبة الجلد في التعازير وإن كانت محل خلاف في مقدارها بين الفقهاء إلا أن لشرعيته سنداً من الإجماع.
    3-الحبس في جرائم التعازير وله سنده بالإجماع وإن كان مختلف حول مقدار تحديده بمده معلومة أو غير معلومة .
    4-التغريب أو الإبعاد كعقوبة تعزيرية لها سندها من الإجماع وإن كان يشترط البعض من فقهاء الشافعية في هذه العقوبة أن لا تتجاوز مدة الإبعاد عاماً كاملاً لأن التغريب شرع في الزنا حداً وإن كان الإمام ابوحنيفة يرى جواز ذلك .
    5-الصلب ، وعقوبة الصلب للتعزير تقتضي أن يكون المصلوب حياً ولا يمنع من الطعام والشراب ولا الوضوء للصلاة ويرى المالكية والشافعية بالتصريح على جواز ذلك.
    6-عقوبة الوعظ للتعزير ولها سندها من القران الكريم في قوله تعالى " واللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ " كما يستشهد بذلك بعض الباحثين وإن كنت أرى أن هذه الآية الكريمة جاءت في حق المرأة الناشز ولا يقاس عليها ومع ذلك لها سندها كعقوبة تعزيزية لمن يحتج بها.
    7-عقوبة الهجر ، ولها في السنة النبوية سند عندما هجر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة من صحابته رضوان الله عليهم و الذين تخلفوا عن غزوة تبوك .
    8-عقوبة التوبيخ ، ولها في السنة النبوية سنداً أيضاً فقد وبخ الرسول صلى الله عليه وسلم أبو ذر رضي الله عنه بقوله " يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية"
    9-عقوبة الغرامة ولها سندها من السنة النبوية في عقوبة سرقة التمر المعلق بقوله صلى الله عليه وسلم " ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثلية والعقوبة" .
    حقيقة لا أدري ما العلاقة بين مبدأ الشرعية وبين ما ذكرته أعلاه ، فالمبدأ المعروف عند أهل القانون أن الفعل كذا مجرم وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على كذا .
    أنت يأخي الفاضل تذكر صور العقوبات في الشرعية ...
    وكأني أقول إن العقوبات في قانون العقوبات المصري هي الاعدام والحبس المؤبد والحبس المشدد والغرمة !
    وهل هذا يكون مبدأ الشرعية ؟!
    إن مبدأ الشرعية يحدد ذات الجريمة ويحدد عقوبة محددة ، وهذا لا تجده في التعازير في الفقه الاسلامي بالمفهوم القانوني ، فهذا له طريق وهذا له طريق آخر ، هذا يحمي المجتمع وذاك يحمي الدين والنفس والعرض والمال والنسب والأخلاق والأداب .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    إن استعراض ما تقدم من صور لمبدأ الشرعية في جرائم التعزيرات لم يأتي عبثاً وإنما لغاية أبتغيها في هذا الموضع وهذه الغاية لا تؤتي ثمارها إلا بعد الإجابة على سؤالين ، السؤال الأول :ما هي الدائرة التي يرى قاضي الأحكام البديلة نفسه حراً طليقاً يتحرك في إرجاءها كيفما يشاء ؟ والسؤال الثاني : هل للجرائم التعزيرية عقوبات بديلة فعلاً ؟

    أن الجواب على هذا السؤال الأول بلا أدنى شك : هي دائرة التعزيرات ؟! وحجته في ذلك :
    إن التشريع الإسلامي لم يحصر جرائم التعزيرات كلها وترك أمر تحديد العقوبة للقاضي ولذا لا مانع لو جاء حكم القاضي بعقوبة بديلة غير تلك العقوبات التي استعرضنها في هذا المبحث والمتعارف عليها الفقه الجنائي الإسلامي.

    ولذا لا حرج لو حكم القاضي على فاعل المعصية "الجريمة" بعقوبة الأذان للصلاة أو عقوبة النجاح في مادة علمية بتقديرٍ عال ٍ أو العقوبة على الجاني بتنظيف مراحيض دور العبادة أو المرافق العامة !
    ولكن السؤال هل لهذه الحجة حظاً من الصحة فيما تعارف عليها فقهاء الشريعة الإسلامية –بعيداً عن النظام والذي سيأتي لاحقاً - ؟
    إن فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن هذه العقوبات غير مشروعة حتى في دائرة العقوبات التعزيرية والتي جعل للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديدها والسبب أن القاعدة العامة في العقوبة المشروعة في ففقهم هي : هي كل وسيلة تؤدي إلى إصلاح الجاني وتأديبه وحماية الجماعة من شره – مؤلف الأحكام السلطانية ومؤلف تبصرة الحكام ، نقلاً عن عبدالقادر عودة في مؤلفه التشريع الجنائي الإسلامي ج 1 ، ض 701بل الأبعد من ذلك يرون بعدم جواز الخروج عن ما تقرر من عقوبات تعزيرية وفي ذلك يقول الأستاذ عبدالقادر عودة –رحمه الله – بعد أن استعرض النصوص الدالة على هذا المبدأ " أن الشريعة الإسلامية نصت على جرائم التعزير وعقوباتها ، وعينت الجرائم وحددت العقوبات تحديداً دقيقاً ، بحيث لا يستطيع القاضي أن يعاقب على فعل لم تحرمه الشريعة –وهذا لا أشك بإتفاق المتحاورين- ولا يستطيع أن يعاقب بغير العقوبات المقررة للتعازير- وهذه نقطة الخلاف بين المتحاورين- ولا أن يخرج على حدودها –وهذه نقطة الخلاف بين المتحاورين أيضاً" أنظر عبدالقادر عودة –التشريع الجنائي الإسلامي الجزء الأول صفحة 148 .
    إن فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن هذه العقوبات غير مشروعة حتى في دائرة العقوبات التعزيرية !!!!!!!
    من أين أتيت بهذا الكلام ومنهم هؤلاء الفقهاء !
    ثم استشهدت بقول " أمام الحسبة " صاحب الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي الماوردي شيخ المحتسبين ومؤلفات هذا الرجل تتعارض مع مبدأ الشرعية القانوني جملة وتفصيلاً .
    ثم اقرأ شرح الحديث الشريف في كتبه يتضح لك ذلك في وهو:" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " ثم أقرأ ما قال في المنكرات في الاعتقادات والمنكرات في العبادات والمعاملات والأخلاق والأداب العامة والمنكرات في المهن والحرف والصناعات وفي الطرق والدروب .....الخ

    وللحديث بقية فقرة فقرة ....
    التعديل الأخير تم بواسطة المدعي العام ; 05-01-2011 الساعة 02:33 AM

  16. #56
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    الوجه الثاني : أن مبدأ الشرعية حاضر الوجود فيما يخص العقوبات ويستمد شرعيته أيضاً من القران والسنة والإجماع والتي حددت جنس العقوبة التعزيرية والتي لا تخرج عن هذه الصور :

    1-القتل تعزيراً وقد أخذ به النظام الجزائي السعودي في جرائم تهريب المخدرات.
    2-عقوبة الجلد في التعازير وإن كانت محل خلاف في مقدارها بين الفقهاء إلا أن لشرعيته سنداً من الإجماع.
    3-الحبس في جرائم التعازير وله سنده بالإجماع وإن كان مختلف حول مقدار تحديده بمده معلومة أو غير معلومة .
    4-التغريب أو الإبعاد كعقوبة تعزيرية لها سندها من الإجماع وإن كان يشترط البعض من فقهاء الشافعية في هذه العقوبة أن لا تتجاوز مدة الإبعاد عاماً كاملاً لأن التغريب شرع في الزنا حداً وإن كان الإمام ابوحنيفة يرى جواز ذلك .
    5-الصلب ، وعقوبة الصلب للتعزير تقتضي أن يكون المصلوب حياً ولا يمنع من الطعام والشراب ولا الوضوء للصلاة ويرى المالكية والشافعية بالتصريح على جواز ذلك.
    6-عقوبة الوعظ للتعزير ولها سندها من القران الكريم في قوله تعالى " واللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ " كما يستشهد بذلك بعض الباحثين وإن كنت أرى أن هذه الآية الكريمة جاءت في حق المرأة الناشز ولا يقاس عليها ومع ذلك لها سندها كعقوبة تعزيزية لمن يحتج بها.
    7-عقوبة الهجر ، ولها في السنة النبوية سند عندما هجر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة من صحابته رضوان الله عليهم و الذين تخلفوا عن غزوة تبوك .
    8-عقوبة التوبيخ ، ولها في السنة النبوية سنداً أيضاً فقد وبخ الرسول صلى الله عليه وسلم أبو ذر رضي الله عنه بقوله " يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية"
    9-عقوبة الغرامة ولها سندها من السنة النبوية في عقوبة سرقة التمر المعلق بقوله صلى الله عليه وسلم " ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثلية والعقوبة" .

    إن استعراض ما تقدم من صور لمبدأ الشرعية في جرائم التعزيرات لم يأتي عبثاً وإنما لغاية أبتغيها في هذا الموضع وهذه الغاية لا تؤتي ثمارها إلا بعد الإجابة على سؤالين ، السؤال الأول :ما هي الدائرة التي يرى قاضي الأحكام البديلة نفسه حراً طليقاً يتحرك في إرجاءها كيفما يشاء ؟ والسؤال الثاني : هل للجرائم التعزيرية عقوبات بديلة فعلاً ؟

    أن الجواب على هذا السؤال الأول بلا أدنى شك : هي دائرة التعزيرات ؟! وحجته في ذلك :
    إن التشريع الإسلامي لم يحصر جرائم التعزيرات كلها وترك أمر تحديد العقوبة للقاضي ولذا لا مانع لو جاء حكم القاضي بعقوبة بديلة غير تلك العقوبات التي استعرضنها في هذا المبحث والمتعارف عليها الفقه الجنائي الإسلامي.

    ولذا لا حرج لو حكم القاضي على فاعل المعصية "الجريمة" بعقوبة الأذان للصلاة أو عقوبة النجاح في مادة علمية بتقديرٍ عال ٍ أو العقوبة على الجاني بتنظيف مراحيض دور العبادة أو المرافق العامة !
    ولكن السؤال هل لهذه الحجة حظاً من الصحة فيما تعارف عليها فقهاء الشريعة الإسلامية –بعيداً عن النظام والذي سيأتي لاحقاً - ؟
    إن فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن هذه العقوبات غير مشروعة حتى في دائرة العقوبات التعزيرية والتي جعل للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديدها والسبب أن القاعدة العامة في العقوبة المشروعة في ففقهم هي : هي كل وسيلة تؤدي إلى إصلاح الجاني وتأديبه وحماية الجماعة من شره – مؤلف الأحكام السلطانية ومؤلف تبصرة الحكام ، نقلاً عن عبدالقادر عودة في مؤلفه التشريع الجنائي الإسلامي ج 1 ، ض 701بل الأبعد من ذلك يرون بعدم جواز الخروج عن ما تقرر من عقوبات تعزيرية وفي ذلك يقول الأستاذ عبدالقادر عودة –رحمه الله – بعد أن استعرض النصوص الدالة على هذا المبدأ " أن الشريعة الإسلامية نصت على جرائم التعزير وعقوباتها ، وعينت الجرائم وحددت العقوبات تحديداً دقيقاً ، بحيث لا يستطيع القاضي أن يعاقب على فعل لم تحرمه الشريعة –وهذا لا أشك بإتفاق المتحاورين- ولا يستطيع أن يعاقب بغير العقوبات المقررة للتعازير- وهذه نقطة الخلاف بين المتحاورين- ولا أن يخرج على حدودها –وهذه نقطة الخلاف بين المتحاورين أيضاً" أنظر عبدالقادر عودة –التشريع الجنائي الإسلامي الجزء الأول صفحة 148 .
    لا أعلم من أي مرجع حصرت لنا العقوبات المشار إليها ؟!
    أخي الفاضل إن حصر الشيء يكون بالاستقراء التتبع .
    فما تقول فيما نقله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صيح البخاري ما فعله سعد ابن عباده عندما قال اليوم تستحل الحرمه وعندما علم رسول الله بمقولته نزع منه لواء الجيش ودفعه إلى ابنه قيس .

    ما تقول في هذه العقوبة على هذه المقوله : اليوم تستحل الحرمة .
    فنزع اللواء منه ودفعه إلى ابنه قيس غير داخل في ما حصرته لنا ، فهل يجوز أن نسميه عقوبة بديله .

    ثم إن شيخ الإسلام يرى العقوبات البديلة في تعريفه للعقوبة فهو يقول :"العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب على ذنوبهم أن يقصد الإحسان إليهم والرحمة بهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض "
    والعقوبات الشرعية : هي زواجر للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر ، راجع كتاب الماوردي .
    وعرف ابن فرحون - الذي استشهد بكتابه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام عقوبة التعزير بقوله :" تأديب واستصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات "
    ثم تأمل حديث :
    :" أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلا الحدود " .

    وللحديث بقية
    التعديل الأخير تم بواسطة المدعي العام ; 05-01-2011 الساعة 03:12 AM

  17. #57
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    شكراً للجميع على الطرح المتمييز .
    ويحق لنا الآن المشاركه أليس كذلك ؟
    بكل سرور تفضل المجال مفتوح .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    أولاً هذا استشاد في غير محله ، ولا يصح أن يكون دليلاً على مبدأ الشرعية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ومن يسحب المبدأ القانوني المشار إليه على تلك النصوص أوقع نفسه في اشكال وذلك لأمرين :
    الأول :أن مبدأ الشرعية يكون في الجرائم والعقوبات عند أهل القانون ولا ينسحب على العقائد والأخلاق ونحوها والمطّلع للآيات القرآنية المشار إليها يجد أنها توضح مسألة الإيمان بالله ورسوله .
    الثاني :إذا كانت الآية تدل على ما يقولون فقد أو قعوا انفسهم في إشكال لا يخرجون منه وهو أن مبدأ الشرعية يكون في العقائد والعبادات والجنايات ، وبالتالي أي مخالفة لأحكام العقيدة كالذبح لغير الله والتبرك بشجرة ونحوها والاستغاثة بغير الله والذهاب للكهنة والعرافين ونحوها وفي العبادات أن تارك الصلاة والمفطر في نهار رمضان ونحوها هي من الجرائم التي تستحق العذاب فقد بعث الله الرسل لتوضيح ذلك فمن خالفها فقد استحق العذاب ..وهذا لا يقول به أهل القانون .
    أخوي الله يرحم والدينك تراك ناقضت نفسك! شوي تقول هذه الآية لا يستشهد بها على مبدأ الشرعية ولأن هذا المبدأ قانوني وأهل القانون عندهم مبدأ الشرعية فقط في الجنايات وآخر شيء ترجع وتؤكد أن هذا المبدأ ينسحب في الشريعة الاسلامية على العبادات وعلى المعاملات والجنايات ..يعني أنت بكذا تعترف بوجود هذا المبدأ في التشريع الجنائي الاسلامي وفقاً لهذه الآية .!!

    أخوي ..خلينا نترك أهل القانون والاستاذ عبدالقادر عودة -رحمه الله-ومؤلفه في التشريع الجنائي الاسلامي والذي استشهدت به ونقلت ما ذكره "على جنب" ...ونجيب لك بحث رسالة ماجستير لباحث خريج شريعة اسلامية والبحث نوقش في جامعة أم القرى قسم الفقه والأصول يتحدث عن مبدأ الشرعية في التشريع الجنائي الاسلامي وهذا البحث عمره أكثر من عشرين سنة وخلص الباحث الى أنه "لا جريمة ولا عقوبة الا بدليل شرعي" بيكفيكم هذا مني والا بتعاندون بس من أجل العناد ..يقول لك " لا جريمة ولا عقوبة الا بدليل شرعي" يعني تصدر عقوبة بديلة تجعل فيها المجرم مؤذن يبي لك دليل شرعي من وين بالله بتجيب هالدليل الشرعي ؟ !!
    إذا مافيه دليل شرعي يعني هذا حكم وضعي مثله مثل القانون الوضعي في فرنسا وفي مصر وغيرها من صنع بني البشر ماهو من الشريعة الاسلامية بالجملة والتفصيل ..والشريعة الاسلامية مافيها مشرعين ياطويل العمر والسلامة وصلتنا من رب العالمين كاملة ومكملة ، والقاضي في الشريعة الاسلامية مقيّد ماهو على كيفه يألف من رأسه عقوبات مالها دليل شرعي !!
    لحظة على طاري الدليل الشرعي بزيدك من الشعر بيت ترى مو كل دليل شرعي يقبل في القضاء السعودي بعد بس لكم ثلاثة أدلة " قران وسنة وإجماع" غيره باطل وهذا ما نص عليه نظام الاجراءات الجزائية يعني ولي الأمر مقيدكم ياقضاتنا بهالادلة الشرعية الثلاثة لا غير ، يعني مقفلة من كل الأبواب ..بمعنى في التشريع الجنائي الاسلامي يبي لكم على العقوبة دليل شرعي وهذا ما توصل إليه كل الباحثين القانونيين منهم والشرعيين - ترى مو من بنات أفكاري- وفي النظام السعودي مقيدين بثلاثة أدلة شرعية فقط هما"القران والسنة والإجماع" ..والله يكون بعونكم مع مبدأ الشرعية .!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    إن مبدأ الشرعية يحدد ذات الجريمة ويحدد عقوبة محددة ، وهذا لا تجده في التعازير في الفقه الاسلامي بالمفهوم القانوني ، فهذا له طريق وهذا له طريق آخر ، هذا يحمي المجتمع وذاك يحمي الدين والنفس والعرض والمال والنسب والأخلاق والأداب .
    يعني العقوبات التعزيرية في الفقه الاسلامي غير محددة ؟! عاد وش رايك أنه مالك لوا ؟! العقوبات التعزيرية في التشريع الجنائي الاسلامي محددة من التوبيخ وصاعداً إلى القتل تعزيراً من قال لك أنها مو محددة؟! قرأت أنه للقاضي في العقوبات التعزيرية سلطة تقديرية واسعة في أختيار العقوبة فهمت منها أنه العقوبة التعزيرية غير محددة؟! لا الله يسلمك محددة بس القاضي له سلطة واسعة يختار إي عقوبة ولكنها عليه مشروطة لا بد أن يتوافر فيها الردع والتأديب وسلطته الواسعة تدور في تناسب الفعل مع الجريمة وشخص الجاني وهذه السلطة الواسعة لا تعني أنه يخترع عقوبات جديدة غير منصوص عليها "بدليل شرعي" هذا يسمى تشريع أخويّ ..ياجماعة الخير القاضي في الشريعة الاسلامية لا ينشىء العقوبات ولا يخترعها إذا على كذا ورانا كلنا نشنع على القوانين الوضعية ؟ وعلى من يحكم بغير ما أنزل الله ؟! ترى العملية واضحة يعني ما يحتاج لها جدل ونقاش بيزنطي ما منه فايدة ابد !!

    بعدين أخوي تقول : وذلك يحمي المجتمع تقصد القانون الوضعي والتشريع الجنائي الاسلامي يحمي الدين والنفس والعرض والمال والنسب والأخلاق والأداب ومن هنا أصبح لمبدأ الشرعية في القانون طريق غير ذلك الطريق في التشريع الجنائي الاسلامي ؟! اسألك بالله ما تحس أنك بهذا الرد ودك بس تعاند ياالمدعي العام ؟! شكلك شايل بخاطرك علي بعد نقاشنا حول " القانون الطبيعي"!! ..أخي المجتمع وش هو ؟ هو مجموعة من الأفراد صح ؟ قواسهم المشتركة بالدين والنفس والعرض والمال واحدة وأي ضرر يطالهم يطال المجتمع بأسره ..يعني "قال صبه قال احقنه" أتمنى وضحت الصورة ! وعلى كذا بفهمك الشريعة ما تحمي المجتمع ؟!! وهذا غير صحيح !!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    إن فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن هذه العقوبات غير مشروعة حتى في دائرة العقوبات التعزيرية !!!!!!!
    من أين أتيت بهذا الكلام ومنهم هؤلاء الفقهاء !
    أتيت به من أستاذنا القدير عبدالقادر عودة -رحمه الله- هو صح رجل قانون ويمكن تلحقه لعنة التخصص ولكنه كتب مؤلف في التشريع الجنائي الاسلامي أجمع على قيمة هذا العمل العظيم قاطبة علماء الشريعة والقانون وأرجع الى مؤلفات مشايخ واساتذة يدرسون في جامعة الامام وجامعة أم القرى لدينا وقضاة في رسائلهم من المعهد العالي للقضاء وفي جامعات غير سعودية أيضاً يستشهدون بمؤلفه في أبحاثهم ورسائلهم العلمية بل هو المرجع الأم كلهم أخذوا منهم بل حتى طريقة عرضه للمباحث والفصول " قص لصق" ..إذا مو معجبك ولا تعترف به هذا مبحث آخر .!!
    وعموماً انا ذكرت الاستشهاد بمؤلف الاستاذ عبدالقادر عودة -رحمه الله- وأنت نسخته بالاقتباس ليه تسألني من وين جبته ؟!شفت أنك ما تعترف فيه ! الله يرحمنا برحمته.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    ثم استشهدت بقول " أمام الحسبة " صاحب الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي الماوردي شيخ المحتسبين ومؤلفات هذا الرجل تتعارض مع مبدأ الشرعية القانوني جملة وتفصيلاً .
    يا أخي قلت نقلاً عن عبدالقادر عودة أنت ما تقرأ الاقتباس في مشاركتي ؟! هو نقل عن صاحب الأحكام السلطانية واللي نقله عبدالقادر عوده فحواه " أن العقوبة المشروعة هي كل وسيلة تؤدي إلى إصلاح الجاني وتأديبه وحماية الجماعة من شره " وش دخل مبدأ الشرعية القانوني في هالجزئية؟! يا أخي اقرأ كويس قبل أن "تعاند" مو تناقش ..يقول لك : فقهاء الشريعة يشترطون في العقوبة أن تكون للردع والتأديب وإذ لم تكن كذلك لا تعتبر عقوبة مشروعه يالله عاد دور العقوبات البديلة متحقق فيها هذا الشرط أو لا .!
    بعدين أنت تعيد مبدأ الشرعية القانوني ..قبل أن لا تعرف أن هناك مبدأ الشرعية في التشريع الجنائي الاسلامي يقتضي " أن لا عقوبة ولا جريمة الا بدليل شرعي" عاد وش رايك أني اتحداك بما أنك "شاد حيلك" وتحب العناد "العلمي" أنك تثبت لي في التشريع الجنائي الاسلامي -خل القانون- أن العقوبة التعزيرية لا تقتضي دليلاً شرعياً !

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    ثم اقرأ شرح الحديث الشريف في كتبه يتضح لك ذلك في وهو:" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " ثم أقرأ ما قال في المنكرات في الاعتقادات والمنكرات في العبادات والمعاملات والأخلاق والأداب العامة والمنكرات في المهن والحرف والصناعات وفي الطرق والدروب .....الخ
    يا أخي ليه تحيلني الى القراءة أنت قرأت المرجع هات ما تستشهد به هنا خلنا نشوف !


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    لا أعلم من أي مرجع حصرت لنا العقوبات المشار إليها ؟! أخي الفاضل إن حصر الشيء يكون بالاستقراء التتبع
    ياطويل العمر للمرة الثالثة أقول لك من مؤلف عبدالقادر عودة تراك تسأل سؤال إجابته عندك مسبقاً موجود في الأقتباس حرفياً .!! يعني كافشني من أين أتيت بهذا ؟! أخي أنا لا أتحدث الا بالاسانيد وأرد الأقوال الى المراجع والمؤلفات ماجيب شيء من راسي هذي مو عندي ولله الحمد في هذا المنتدى وغيره لا أذكر معلومة الا بسندها يجوز حتى الفاصلة والا علامة التعجب أردها الى مصدر !

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    فما تقول فيما نقله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صيح البخاري ما فعله سعد ابن عباده عندما قال اليوم تستحل الحرمه وعندما علم رسول الله بمقولته نزع منه لواء الجيش ودفعه إلى ابنه قيس .

    ما تقول في هذه العقوبة على هذه المقوله : اليوم تستحل الحرمة .
    فنزع اللواء منه ودفعه إلى ابنه قيس غير داخل في ما حصرته لنا ، فهل يجوز أن نسميه عقوبة بديله .
    أخي الذي حصرته لك عقوبات أصلية منصوص عليها ماهي عقوبات بديلة حتى تسألني هل تسمي ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من نزع اللواء من سعد عقوبة بديلة! هو يعني كل عقوبة منصوص عليها بتسمونها بالغصب عقوبة بديلة؟! والا بتخلقون منها دليلاً على العقوبات البديلة ؟! يا أخي الشريعة الاسلامية مافيها عقوبات بديلة والله الذي لااله الا هو صادقاً لاحانثاً لو تلف الفقه الاسلامي كله ما تجد عقوبة بديلة تدري ليه؟ لأن العقوبات التي تجدها لها سند بالدليل الشرعي بينما العقوبة البديلة هذي أختلاق تشريع جديد وأتحداك تجد عقوبة في التشريع الاسلامي تجعل من المجرم مؤذناً لأن هذا حكم وضعي مو حكم شرعي عندك دليل على أن المجرم يعاقب بعقوبة الاذان ؟! هاته يارجل أي دليل حتى الأدلة المختلف فيها موافق هات !!
    انت عارف القاضي اللي حكم بهذا الحكم لو كان في زمن سيدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وش يصير له؟ ..كان يمدي الدرة اشتغلت على راسه مهوب بس يعزله من القضاء!


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    ثم إن شيخ الإسلام يرى العقوبات البديلة في تعريفه للعقوبة فهو يقول :"العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب على ذنوبهم أن يقصد الإحسان إليهم والرحمة بهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض "
    الله يكون بعون شيخ الاسلام ابن تيمية بالأمس جعلوا منه يرى أن القدم ليست أداة قتل والرأس ليس من المقاتل واليوم أخينا الكريم المدعي العام يرى أن ابن تيميه يقر بالعقوبات البديلة ؟! نسأل أخونا كيف عرفت ؟ قال من تعريفه للعقوبة ؟ خلونا نشوف تعريف ابن تيمية يقول ابن تيميه العقوبة هي " العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده .." لحظة لحظة ابن تيمية يقول العقوبات الشرعية ؟! يعني وش شرعية يا المدعي العام ؟! يعني لها سند يعني لها دليل شرعي خلاص طالما أن لها دليل شرعي إذاً فهي ليست عقوبة بديلة بل عقوبة أصلية منصوص عليها ..الحمدلله .
    الا بتحطون للعقوبات البديلة شرعية بالغصب !وبتتحدثون على ألسنة الأئمة وترونهم ما ترونه أنتم لا هم من باب المراء والجدل والعناد والذي لا أعلم ما الفائدة من وراءه ..
    اسأل الله أن يهديني وأياكم وأن يفتح على قلوبنا بالحق ويجعلنا هداة مهتدين ويكفينا شر أنفسنا والشيطان ..اللهم آمين.
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  18. #58
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    [justify] بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
    صباح الرضا والعافية ياعرب

    اشتد الحوار من جديد وتحية لأخي المدعي العام على مشاركته واسمح لي بقصها وتعليقها في صدر الجوريس بيديا مشاركة دسمة جدا حركت أجواء المناقشة وجعلت تعميمات المبادئ القانونية ضغثاً يتحطم على صخرة المقاصد الشرعية من العقوبات.

    حقيقة لاعطر بعد عروس المدعي العام وتعقيبا على ما ذكرت وتأكيداً لماذكرت لو نظرنا إلى مايقوله فقمات القانون الغربي لوجدنا أن بعضهم يتهمون نصية هذا المبدأ بأنه مبدأ غير أخلاقي وأن الإحتجاج به في كل واقعة متجددة هو إغراق ظاهري في النصية وجمود أمام التطورات في عالم الجريمة. ولذا تجد التشريعات القانونية الجديدة تحاول إعمال مقاصد الجناة وتغليبها كمعيار في الأخذ والتجريم بدلاً من التطرف في تطبيق هذا المبدأ واشتراط النص على كل جريمة بحدها ووصفها وجنسها ونوعها.

    بعد هذا نقول : عند دراستنا لمقاصد الشريعة يجب أن تكون مبادئ الشريعة وحكم الشريعة ومقاصدها هي الحاكمة ليست المحكومة , وهي والله العظيم ينطبق عليها قول الله تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما "

    قال ابن القيم رحمه الله :
    والله ما خوفي الذ نوب فإنها *** لعلى سبيل العفو والغفران
    لكنما أخشى انسلاخ القلب عن *** تحكيم هذا الوحي والقرآن
    ورضىً بآراء الرجال وخرصها *** لا كان ذاك بمنة المنان
    [/justify]
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 05-01-2011 الساعة 08:24 AM

  19. #59
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    يا أخي الفاضل ، هداك الله ومشكلتك، كيف استنبطت من مشاركتي السابقة أني أنكر مبدأ الشرعيّة في الشريعة .
    حقيقة هذا مشكلتك أنت وليست مشكلتي ،
    ومن يقرأ مشاركتي أدناه يتضح له ذلك .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    إن مبدأ الشرعية يحدد ذات الجريمة ويحدد عقوبة محددة ، وهذا لا تجده في التعازير في الفقه الإسلامي بالمفهوم القانوني ، فهذا له طريق وذاك له طريق آخر ، هذا يحمي المجتمع وذاك يحمي الدين والنفس والعرض والمال والنسب والأخلاق والآداب .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    ثالثاً:تقال إلى مسألة أخرى أجد أن الحق عليّ واجب أن أشرح لك مفهوم مبدأ الشرعية في القانون وفي الشريعة.
    أولاً : مبدأ الشرعية بالمفهوم القانون هو :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " يعني يمنع تجريم سلوك أو فعل إلا بنص بعد صدور القانون الذي يمر بمراحل متعددة ومتعاقبة وهي خمس مراحل معروفه وأن تكون العقوبة على النص محددة بمقدار " هذا هو المفهوم عند أهل القانون ولا يكون إلا في فرع القانون الجنائي فقط" .
    ثانياً : مبدأ الشرعية بالمفهوم الشرعي يختلف تماماً عن المفهوم القانوني فالمبدأ في الشريعة يحدد لنا التكاليف في النصوص الشرعية ومن يتركها فله العذاب في الدنيا والآخرة وهذا في باب العقائد والعبادات والمعاملات والجنايات ، ألا تعلم أن الفقهاء يهتمون بهذا التبويب لأنهم يستنبطون الأحكام الشرعية من النصوص ويبوبونها بمثل هذه الطريقة .
    ثالثاً : تحرير محل الخلاف أو النزاع هل يجوز أن يسحب المبدأ القانوني على أحكام الشريعة أو المبدأ الشرعي على أحكام القانون ؟!
    أترك لك الحكم بعد الإطلاع على النصوص الشرعية في باب العقائد والعبادات والمعاملات والجنايات.

    رابعاً : أنت تقول هذه العبارة :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة


    بعدين أنت تعيد مبدأ الشرعية القانوني ..قبل أن لا تعرف أن هناك مبدأ الشرعية في التشريع الجنائي الاسلامي يقتضي " أن لا عقوبة ولا جريمة الا بدليل شرعي" عاد وش رايك أني اتحداك بما أنك "شاد حيلك" وتحب العناد "العلمي" أنك تثبت لي في التشريع الجنائي الاسلامي -خل القانون- أن العقوبة التعزيرية لا تقتضي دليلاً شرعياً !

    [/QUOTE]


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة

    ثم تقول :

    خلونا نشوف تعريف ابن تيمية يقول ابن تيميه العقوبة هي " العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده .." لحظة لحظة ابن تيمية يقول العقوبات الشرعية ؟! يعني وش شرعية يا المدعي العام ؟! يعني لها سند يعني لها دليل شرعي خلاص طالما أن لها دليل شرعي


    أنت هنا تناقض نفسك بشكل قوي وتعطي خصمك في النقاش أكثر مما يرغب في الرد عليك، ونـقدم لك الشكر والثناء أن أعطيتنا أكثر مما رغبنا.

    أوضح لك ما غاب عنك فأقول:
    إن الفرق بين : جملة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بدليل شرعي " وجملة :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي " كالفرق بين السماء والأرض فالدليل يختلف عن النص .
    فإذا قلنا لا جريمة ولا عقوبة إلا بدليل شرعي يعني ما جاء في القران والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب .
    وعلى هذا القول فالأحكام البديلة هي من المصالح المرسلة إذن أنت تناقض نفسك .
    أما إذا كانت العبارة هي :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي " وهذا ما تقرر في المادة (38) من النظام الأساسي للحكم بقوله :" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"
    وهنا المنظم قيّد المطلق بالنص الشرعي ، وبالتالي أخرج النص الفقهي وعليه يكون النص الشرعي هو الكلام الصادر من المشرع لبيان التشريع وينحصر في شيئين :" القرآن والسنة " ويخرج الإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان .
    وبالتالي يكون النص الشرعي من القران أو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعاله أو تقريراته .
    ثم بعد ذلك نشرح المقصود بالنص الشرعي وهل نتعامل في تفسيره كما نتعامل في تفسير النص النظامي أم الأمر يختلف ؟!
    ثم نسأل أنفسنا هل التفسير الفقهي للنص النظامي يشابه القياس عند علماء الشريعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم :" كل مسكر حرام " وقوله صلى الله عليه وسلم :" ما أسكر كثيره فقليله حرام " .
    فعلى التفسير القانوني يكون الحشيش مجرم والبلاك مجرم والبيره مجرمه بناء على النص ، أما عند الفقهاء فيكون الخمر مجرم بناء على النص والحشيش والبيرة مجرمة بناء على القياس ، فماذا نعتمد المنوالسنة.ني أو المنهج الشرعي في التعامل مع النص ؟! وهل نصادر مفهوم القياس عند الفقهاء الذي يكون قريب من مفهوم التفسير الموسع ؟! وقس على ذلك من هذه الإشكالات .
    ولو عدنا إلى أصول ابن حزم الأندلس في الفقه فلا يرى إلا النص الظاهر من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فقط وما عدها غير معتبر عنده فأخرج لنا مؤلفه في اثني عشر مجلدا بناء على النص من الكتاب والسنة .
    ومن طرائف ما نقله ابن حزم رحمه الله بسنده – لأنهالصحابة.ثين – في كتاب المحلى : أن رجلاً كان يقص شارب عمر بن الخطاب فأفزعه عمر ، فضرط الرجل ، فقال عمر : أما إنا لم نرد هذا ، ولكن سنعقلها ، فحكم على نفسه بدفع أربعين درهما .
    فأورد ابن حزم هذا الحكم في محلاه استناداً لإجماع الصحابة .
    وبالمناسبة ما دام الحديث يدور حول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأحكام البديلة، فالذي يتتبع سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجد أنه أمير الأحكام البديلة في عصره.
    ومن ذلك أن جريمة السب والشتم في النثر أو الشعر هي من الجرائم الموجبة للتعزير في الفقه الإسلامي وهذا محل اتفاق بين العلماء وأن العقوبة تكون من جنس الحد فتعارف أنها أقل من ثمانين جلده وهو أمر معروف ومعلوم ، لكن أمير الأحكام البديلة له رأي آخر ، فقد روى الأزدي في الجامع :" عن قتادة أن رجلاً هجا قوماً في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء رجل منهم فأستأدى عليه عمر رضي الله عنه فقال عمر لكم لسانه ، ثم دعا الرجل فقال : إياكم أن تعرضوا له بالذي قلت فإني قلت ذلك عند الناس كي لا يعود " فقد حكم عمر على الرجل بحكم بديل وهو زرع الخوف النفسي والقلق في نفسه أن يتعرض لأحد بعد ذلك بلسانه ، لأنه علم أن الجلد بالدرة لا تنفع مع رجل سليط اللسان فاقتضت المصلحة الانتقال إلى حكم بديل على ما تعارف عليه الناس .


    التعديل الأخير تم بواسطة المدعي العام ; 05-01-2011 الساعة 10:02 PM

  20. #60
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    وتأسيساً على ما سبق بيانه تجد أن النص الوارد في حديث سعد بن عبادة نص صريح على الأحكام البديلة .
    ولمزيداً من المعرفة والبيان أحيلك إلى كتاب التعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالعزيز عامر " وهو قانوني " بالمناسبة سوف يزيل اللبس الظاهر عند سعادتكم .
    وللحديث بقية

صفحة 3 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP