code
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أن أرى ان بدائل العقوبة للسجن هي الاصل ونستطيع ان نقول ان الجلد من ضمنها ، مع ملاحظة ان الشريعة الاسلامية لم تذكر السجن من ضمن العقوبات في نصوصها من خلال الكتاب والسنة بل انها ذكرت التغريب في حد الزنا ونستطيع القول ان السجن عقوبة حادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأول من احدثه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بوصفه اماما للمسلمين ولذا فلغيره من ائمة المسلمين الاجتهاد .
____________
طبعا هذه وجهة نظر للمشاركة من طالب علم بسيط يرجو الانتفاع هذه اول مشاركة لي في هذا الرائع .
[justify]مرحبا تراحيب المطر
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
شكرا على تفاعلك أخي أبو وصايف .
لقد قلت سابقاً وثيقة "الرياض" بشأن التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية جاءت كوثيقة استرشادية , ولم يخرج نظام أو لوائح تنفيذية محددة لحدود وصلاحيات القضاة وقضاة التنفيذ بشان البدائل. إلا أنه من الظاهر أن نظام وقف تنفيذ العقوبة في الحق العام وفق مشروطيات معينة سيخدم إتجاه تعميم تجربة البدائل في القريب العاجل. وحيث لاتوجد حتى هذه الساعة مدونة خاصة أو لوائح خاصة بهذا الأمر فالنظام الجنائي والجزائي من أصله لدينا غير مقنن إلا ما ورد في بعض الأنظمة (كنظام مكافحة المخدرات , والرشوة والجرائم المعلوماتية , ونظام المحاكمات العسكرية , ونظام غسيل الأموال ) .
ولكن مالعمل في هذا الوقت بشان البدائل :
لاحظ معي أن الجزء العفو في الأمر والذي بالإمكان تفعيله هو جانبين الأول القضاء العام في الجزاء العام وهو ما أنادي به في هذا الموضوع والأمر الثاني لجان العفو والتي تعتمد كثيرا من صيغ البدائل.
إن الأمر الكريم المشار إليه جاء في معرض التوجيه العام وهذه حكمة ظاهرة فمازالت الأنظمة الأكثر أهمية في طور التشكل , لقد نص التعميم على "تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن ، المالية والبدنية والاجتماعية ، والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض ، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل ، من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمتركبي المخالفات لأول مرة ."
ولو كتب لك الاطلاع على الوثيقة الخليجية للبدائل "وثيقة الرياض" لوجدتها استرشادية وأقرب الى الارشادات المثلى منها الى اللوائح التفصيلية ولوجدتها تتقاطع مع جهات حكومية عدة بدءا من جهات الضبط والتحقيقات والادعاء والقضاء والسجون والتنفيذ وتتقاطع مع أنظمة الإجراءات الجزائية والمرافعات .
وهذا يعني أن فكرة تطبيق أو إعداد لوائح في البدائل طريق طويل تحتاج إلى مؤمنين بهذه الفكرة متحمسين لها للرمق الأخير محاولين تجاوز كثير من العقبات والأحوال التي تواجه مسيرة اي مسودة مشروع أنظمة عامة.
لقد تحمست إدارة السجون العامة مع المشروع ثمان سنين وبدا واضحاً أن حماسهم قد فتر . حسب علمي الشخصي.وقد أعلن عن تشكيل لجان لإعداد لوائح في البدائل ولا علم لي بمانتج عن هذه اللجان أو ماحدث في الأمر من تطورات .
لا جديد في الأمر هذا مانسمعه [/justify]
التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 21-12-2010 الساعة 04:29 PM
[justify]وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
محامي مكة
شكرا لمرورك وتفاعلك
الجلد بديل رائع للسجن وهو كاف في التأديب في كثير من الدعاوى الجزائية . ماذكرته صحيح في اتخاذ دار للسجن , أما حبس الانسان وتعويقه وتقييد حريته بأي طريقة فابن قيم الجوزية ـــ رحمه الله ـــ يذكر تعريفاً دقيقا في الحبس فقال: ( إن المقصود بالحبس الشرعي ، ليس الحبس في مكان ضيق ، ولكنه تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء أكان ذلك في بيت أم في مسجد ، أم في غيرهما ) .
وما ذكره ابن القيم ـــ رحمه الله ـــ كان هو المعمول به في عهد النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ وخلافة أبي بكرالصديق ـــ رضى الله عنه ـــ، ولـــكن لما اتسعــت دولــــة الخلافة الإسلاميـــــة وانتشرت الرعية في عهد عمر ـــ رضي الله عنه ـــ اشترى داراً من صفوان بن أمية وجعلها محبساً .
وقد دل الكتاب على مشروعية حبس الانسان فقوله تعالى : { واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } .
وكذلك قوله تعالي في آية الحرابة : {... أو ينفوا من الأرض} .
قال الزيلعي : المقصود بالنفي هنا الحبس .
وأما السنة : فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه حبس بالمدنية أناساً في تهمة دم ، وأنه حبس رجلاً في تهمةٍ ساعة من نهار ثم أخلى سبيله وكذلك ثبت من قوله أنه قال فيمن أمسك رجلاً لآخر حتى قتله : " اقتلوا القاتل ، واصبروا الصابر" وفسروا عبارة اصبروا الصابر: بحبسه حتى الموت .
وأما الإجماع فقد ثبت أن عمر كان له سجن ، وأن عثمان سجن صابيء بن الحارث حتى مات في السجن ، وأن علياً بنى سجناً وهكذا فعل الزبير وغيره وكل ذلك كان بمحضر من الصحابة ولم ينكروه فكان إجماعاً ، وهذا ما جرى عليه العمل عند الفقهاء جميعاً حيث عدوا الحبس من العقوبات التعزيزية .
[/justify]
التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 21-12-2010 الساعة 04:46 PM
حياك اخي الحبيب علي السعدون وشكرا على ثناءك العطر.
وحول الضوابط ندور
فآفاق البدائل واسعة
للدكتور الطيب السنوسي أحمد حفظه الله بحث رائع بعنوان "بدائل السجن دراسة فقهية" وكان له كلام رائع في الضوابط أنقله للفائدة :
بدائل السجن لها حكم التعزير؛ إذ هي أفراد داخلة تحت اسمه، والأصل في التعزير ثبوت شرعيته إجمالاً من الكتاب والسنة والإجماع، ويزيد طائفة من الأصوليين في مشروعية السجن أنه من باب المصلحة المرسلة، ويسندون اتخاذ الصحابة مكاناً معيناً للسجن إلى المصلحة المرسلة؛ إذ لم يكن عندهم في ذلك نص خاص قولي أو فعلي.
نماذج من بدائل السجن: عنونت هذه المسألة بنماذج؛ لأن بدائل السجن نوع من أنواع العقوبات التعزيرية، ومن طبيعة التعزير أن تحديده وتقديره وتعيينه مفوض إلى اجتهاد الحاكم المتأهل لذلك.
ويترتب على ذلك أمور، منها:
1- أن السجن ليس ضربة لازب يتحتم الحكم به في كل قضية لا حد فيها ولا كفارة، بل هو فرد من أفراد التعزير، قد يختاره الحاكم وقد يختار غيره.
2- أنه من الطبيعي أن يكون للسجن بديل يقوم مقامه ويحقق غايته.
3- أن الأصل في بدائل السجن عدم حصرها؛ نظراً لتبعيتها لاجتهاد من هو أهل للاجتهاد من القضاة من ناحية، وارتباطها بتحقيق المصلحة الشرعية المقصودة من تشريع العقوبات من ناحية أخرى.
4- أن كل فرد من أفراد التعزير يصلح أن يكون بديلاً عن السجن، إذا توافرت فيه شروط البدلية، وانتفت عنه الموانع الشرعية.
وبناء على ما سبق فليس أمام الباحث إلا أن يذكر نماذج، ومن حاول حصرها فقد جاوز الصواب.
ومن النماذج التي يمكن أن تذكر: الجلد، والحرمان من ممارسة بعض التصرفات، والعزل عن العمل، والإقامة الجبرية في المنزل، وتكليف الجاني بعمل يراه القاضي، وسحب الأوراق الرسمية (جواز السفر)، إلى غير ذلك.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - جملة من البدائل بقوله: "قد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه، والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب....وقد يعزر بعزله عن ولايته... وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين... وقد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوباً"(26).
شروط إقامة البدائل:
ملاحظة تحقق الشروط لترتب آثار تصرفات المكلفين، من القضايا العلمية التي ينبغي التنبه إليها؛ إذ هي سارية في كثير من المجالات العلمية والعملية، ومع ذلك يغفل عنها كثيراً، ويترتب على هذه الغفلة خلل يجل ويصغر بحسب الحال. يقول العز بن عبد السلام: "كل تصرف جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة، فقد شرع الله فيه من الأركان والشرائط ما يحصل تلك المصالح المقصودة الجلب بشرعه، أو يدرأ المفاسد المقصودة الدرء بوضعه"(27).
ومن الشروط التي يجب توافرها لمشروعية الأخذ ببدائل السجن ما يلي:
1- أن يكون البديل محققاً للمصلحة المقصودة من شرع التعزير:
وبيان ذلك أن البديل قد تتجاذبه المصالح البشرية الشخصية، إلا أنه لا يكون بديلاً شرعياً إلا إذا كان محققاً للمصلحة الشرعية، يقول القرافي: "متى قلنا الإمام مخير في التعزير فمعناه أن ما تعين سببه ومصلحته وجب عليه فعله ويأثم بتركه، فهو أبداً ينتقل من واجب إلى واجب كما ينتقل المكفر في كفارة الحنث من واجب إلى واجب...، والإمام يتحتم في حقه ما أدت المصلحة إليه، لا أن هاهنا إباحة ألبتة، ولا أنه يحكم في التعازير بهواه وإرادته كيف خطر له، وله أن يعرض عما شاء ويقبل منها ما شاء، هذا فسوق وخلاف الإجماع"(28).
2- أن يكون المحل قابلاً لإقامة البديل في حقه:
الجناة ليسوا في درجة واحدة ولا على وصف واحد، فبعضهم يكون فيه وصف يوجب تخفيف العقوبة كالمرض والصغر والكبر، وعدم قصد الجناية، وكونه امرأة، كما يتصف بعضهم بوصف موجب للتشديد كتكرر الجريمة منه، أو كونه قاصداً للجريمة، أو مماطلاً للحق مع قدرته على السداد. الخ.
3- أن لا يكون في البديل ضرر أكبر من ضرر السجن.
مع ما في السجن من مصالح متعددة؛ فإنه قد تنتج عنه أضرار، وقد يغلب ضرر السجن أحياناً على مصلحته، كما أن البديل أيضاً قد يكون فيه ضرر أشد من ضرر السجن، وإذا لم يكن بد من ارتكاب الضرر فالقاعدة الفقهية تقضي بارتكاب أخف الضررين، وإلغاء ما فيه ضرر أشد.
4- أن لا يوجد مانع من تطبيق البديل على المحكوم عليه.
القواعد والضوابط الفقهية التي تتخرج عليها بدائل السجن:
هناك عدد من القواعد الفقهية التي يمكن أن تسند إليها بدائل السجن نظراً وتطبيقاً، ومن هذه القواعد ما يلي:
القاعدة الأولى: كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ويبطل إن وقع"(29):
التصرف المحكوم عليه في هذه القاعدة يدخل تحته كل تصرف سواء كان تصرفاً مالياً أم تصرفاً غير مالي كالحد والتعزير، وغيرهما، والسجن تصرف من تصرفات الولاة، وإذا لم يحقق المقصود منه فإنه لا يجوز الأخذ به بل يعد الأخذ به حينئذ محرماً شرعاً، ويترتب على ذلك أن يؤخذ ببدائله.
وقد علم أيضاً أن السجن جنس واحد، وأن الجنايات متفاوتة من حيث الجسامة، ومن حيث قصد الجاني وعدم قصده، وتكرار الجناية من عدمها، ومن حيث خطر الجاني، والسجن وحده قد لا يكون محققاً المصلحة المقصودة، ويلزم من هذا إيجاد بدائل للسجن تحقق المصلحة الشرعية المقصودة من تشريع التعزير.
القاعدة الثانية: "الأصل ملاءمة العقوبات التعزيرية للجنايات"(30).
بناء على هذا الأصل مع ما عرف من أن السجن لا يلائم كل الجنايات، فإن إقامة بدائل للسجن أمر لا بد منه.
القاعدة الثالثة: مهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقال لم يعدل إلى الأغلظ؛ إذ هو مفسدة لا فائدة فيه لحصول الغرض بما دونه"(31).
هذا الضابط الذي نص عليه العز ابن عبد السلام، واضح الدلالة على المراد؛ إذ كل فرد من أفراد التعزير ومنها السجن إذا كان غيره أقوم بالمصلحة منه فإنه لا يعدل إلى الأشد الأغلظ.
أنواع بدائل السجن:
تقسم بدائل السجن أقساماً، فمن ذلك:
أنه بالنظر إلى تعينه وعدم تعينه، يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما يتعين فيه البديل لعدم تحقيق الحبس للمصلحة الشرعية، بأن يكون - مثلا - في الحبس ظلم أو مفسدة ظاهرة للمسجون.
الثاني: ما يتعين فيه الحبس لعدم تحقيق البديل للمصلحة الشرعية، وذلك إذا كان السجن هو الوحيد من بين أفراد التعزير يحقق المقصود، سواء حماية المجتمع، أو إصلاح الجاني، أو حفظ الحقوق وغيرها.
الثالث: ما لا يتعين فيه أحدهما، بل يختار ولي الأمر ما يراه راجحاً من أفراد العقوبات التعزيرية.
وهذا التعين وعدمه قد يكون أساسه صفة قائمة بالشخص المحكوم عليه، تمنع من إقامة البديل في حقه أو تعينه، وقد يكون أساسه نوع القضية وصفتها.
وقد أشار القرافي إلى نماذج من موجبات السجن فذكر منها: حبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظاً لمحل القصاص، وحبس الممتنع عن دفع الحق، وحبس الجاني تعزيراً وردعاً عن معاصي الله - تعالى -، وحبس الممتنع في حق الله - تعالى - الذي لا تدخله النيابة كالصوم عند الشافعية، وحبس من أقر بمجهول عين أو بشيء في الذمة، وامتنع من تعيينه فيحبس حتى يعينهما.
ثم أشار إلى ما تتعين فيه البدائل قائلاً: "ولا يجوز الحبس في الحق إذا تمكن الحاكم من استيفائه فإن امتنع من دفع الدين، ونحن نعرف ماله أخذنا منه مقدار الدين، ولا يجوز لنا حبسه، وكذلك إذا ظفرنا بماله أو داره أو شيء يباع له في الدين كان رهناً أم لا فعلنا ذلك، ولا نحبسه لأن في حبسه استمرار ظلمه، ودوام المنكر في الظلم وضرره هو مع إمكان أن لا يبقى شيء من ذلك كله".
ومن ناحية أخرى يقسم البديل إلى قسمين: بديل عن أصل السجن، وبديل عن بعض المدة المقررة.
وبالنظر إلى نسبتها إلى السجن في الشدة والضعف تنقسم إلى بدائل أشد من السجن وبدائل أخف منه.
وبالنظر إلى نوع البديل يقسم إلى بديل مالي وبديل غير مالي، وبديل حسي وبديل معنوي.
وسائط حول الأحكام البديلة
وسيطتان لفضيلة الدكتور عبدالرحمن السند الاستاذ بالمعهد العالي للقضاء
عنوان المادة:مسائل فقهية معاصرة ( 347) عن: الأحكام البديلة عن السجن
المحاضر:عبدالرحمن بن عبدالله السند
مكان البث:الرياض .:: إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية ::.
تاريخ البث
2-5-1430 هـ
rtsp://216.39.218.21/2009/04/live22001.rm
rtsp://216.39.218.21/2009/04/live22701.rm
التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 29-12-2010 الساعة 02:13 AM
متابعون أثابك الله وكثر من أمثالك
بما أن الحوار وصل لباب مقفل فسأدلي بدلوي بعد الإذن من الدكتور وجميع الأحبة الأعضاء .. وسأجيب عن التساؤل الذي طرحه الأخ سيادة القانون وهو : "هل يستطيع القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي أن ينشأ (الصواب : ينشئ) العقوبة البديلة والتي لم يرد على ثبوتها نص لا من القران ولا السنة ولا الاجماع ؟"
الجواب : نعم، وهنا أجيب فقط عن هذا الشق أما ما بعده فاتفق فيه تماما مع ما يطرحه فضيلة قاضي الشرقية ..
لماذا نعم يجوز للقاضي أن يحكم بأحكام تعزيرية تخرج عن إطار ما ورد به النص والإجماع؟
الجواب : لعدم ورود النص المانع.
فإن طرح أحد منزعاً أصولياً (استدلالياً) يخالف ما ذكرت فسأفصل أكثر..
والله يوفق الجميع للخير والسداد،،
[fot1]أستاذنا الكريم
ألف مبروك على الترقية[/fot1]
ولا تنسى المهنئين لكhttp://www.cojss.com/vb/showthread.p...5859#post15859
حياك الله أخي الكريم المستشار الخاص وشكرا على مرورك وتفاعلك
إن شاء الله لم يصل إلى باب مسدود ولكن تمنيت ان يكون الحوار مثرياً للساحة بمباحث وإختلاف وجهات نظر نحترم أصحابها. والا ننعطف لنضيق ببعضنا وقد انعطفنا .
حياك الله وأجدد الدعوة لكل من له وجهة نظر أن يساهم في تسجيل وجهة نظره والدفاع عنها وإفادتنا من رحيق علمه ومعقد حكمته.
أخي الكريم المستشار الخاص
ألا تتفق معي أن الإجماع انعقد على أن التعزير على سعته حداً ووصفاً واتحاد مقاصده في التهذيب والتأديب والإصلاح والردع أم أنك تنزع إلى حصره وصفاً وحداً بمانع مبدأ الشرعية
التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 03-01-2011 الساعة 06:02 PM
أخي الكريم المستشار الخاص ..شكراً لك لأنك أجبت على سؤالي كنت ابحث عن جواب له منذ وقت ..ولأنني أبحث عن الفائدة فرحت بهذا الجواب والذي اقتضى معه دخولي إلى هذا المتصحف من جديد.
أخي الذي فهمته من إجابتك أن للقاضي في الشريعة الاسلامية الحكم بالعقوبات البديلة على أختلاف اشكالها وأنواعها والسند في ذلك أن الأصل في الاشياء الإباحة ولعدم ورود النص المانع جاز له الحكم بالعقوبة البديلة .. أليس كذلك؟ حتى أتأكد من فهمي وأنني معك على نفس الخط...بارك الله فيك.
التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 03-01-2011 الساعة 11:23 PM
[frame="1 80"]
"فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
[/frame]
شكراً للجميع على الطرح المتمييز .
ويحق لنا الآن المشاركه أليس كذلك ؟
أولاً هذا استشاد في غير محله ، ولا يصح أن يكون دليلاً على مبدأ الشرعية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ومن يسحب المبدأ القانوني المشار إليه على تلك النصوص أوقع نفسه في اشكال وذلك لأمرين :
الأول :أن مبدأ الشرعية يكون في الجرائم والعقوبات عند أهل القانون ولا ينسحب على العقائد والأخلاق ونحوها والمطّلع للآيات القرآنية المشار إليها يجد أنها توضح مسألة الإيمان بالله ورسوله .
الثاني :إذا كانت الآية تدل على ما يقولون فقد أو قعوا انفسهم في إشكال لا يخرجون منه وهو أن مبدأ الشرعية يكون في العقائد والعبادات والجنايات ، وبالتالي أي مخالفة لأحكام العقيدة كالذبح لغير الله والتبرك بشجرة ونحوها والاستغاثة بغير الله والذهاب للكهنة والعرافين ونحوها وفي العبادات أن تارك الصلاة والمفطر في نهار رمضان ونحوها هي من الجرائم التي تستحق العذاب فقد بعث الله الرسل لتوضيح ذلك فمن خالفها فقد استحق العذاب ..وهذا لا يقول به أهل القانون .
حقيقة لا أدري ما العلاقة بين مبدأ الشرعية وبين ما ذكرته أعلاه ، فالمبدأ المعروف عند أهل القانون أن الفعل كذا مجرم وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على كذا .
أنت يأخي الفاضل تذكر صور العقوبات في الشرعية ...
وكأني أقول إن العقوبات في قانون العقوبات المصري هي الاعدام والحبس المؤبد والحبس المشدد والغرمة !
وهل هذا يكون مبدأ الشرعية ؟!
إن مبدأ الشرعية يحدد ذات الجريمة ويحدد عقوبة محددة ، وهذا لا تجده في التعازير في الفقه الاسلامي بالمفهوم القانوني ، فهذا له طريق وهذا له طريق آخر ، هذا يحمي المجتمع وذاك يحمي الدين والنفس والعرض والمال والنسب والأخلاق والأداب .
إن فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن هذه العقوبات غير مشروعة حتى في دائرة العقوبات التعزيرية !!!!!!!
من أين أتيت بهذا الكلام ومنهم هؤلاء الفقهاء !
ثم استشهدت بقول " أمام الحسبة " صاحب الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي الماوردي شيخ المحتسبين ومؤلفات هذا الرجل تتعارض مع مبدأ الشرعية القانوني جملة وتفصيلاً .
ثم اقرأ شرح الحديث الشريف في كتبه يتضح لك ذلك في وهو:" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " ثم أقرأ ما قال في المنكرات في الاعتقادات والمنكرات في العبادات والمعاملات والأخلاق والأداب العامة والمنكرات في المهن والحرف والصناعات وفي الطرق والدروب .....الخ
وللحديث بقية فقرة فقرة ....
التعديل الأخير تم بواسطة المدعي العام ; 05-01-2011 الساعة 02:33 AM
لا أعلم من أي مرجع حصرت لنا العقوبات المشار إليها ؟!
أخي الفاضل إن حصر الشيء يكون بالاستقراء التتبع .
فما تقول فيما نقله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صيح البخاري ما فعله سعد ابن عباده عندما قال اليوم تستحل الحرمه وعندما علم رسول الله بمقولته نزع منه لواء الجيش ودفعه إلى ابنه قيس .
ما تقول في هذه العقوبة على هذه المقوله : اليوم تستحل الحرمة .
فنزع اللواء منه ودفعه إلى ابنه قيس غير داخل في ما حصرته لنا ، فهل يجوز أن نسميه عقوبة بديله .
ثم إن شيخ الإسلام يرى العقوبات البديلة في تعريفه للعقوبة فهو يقول :"العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب على ذنوبهم أن يقصد الإحسان إليهم والرحمة بهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض "
والعقوبات الشرعية : هي زواجر للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر ، راجع كتاب الماوردي .
وعرف ابن فرحون - الذي استشهد بكتابه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام عقوبة التعزير بقوله :" تأديب واستصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات "
ثم تأمل حديث :
:" أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلا الحدود " .
وللحديث بقية
التعديل الأخير تم بواسطة المدعي العام ; 05-01-2011 الساعة 03:12 AM
بكل سرور تفضل المجال مفتوح .
أخوي الله يرحم والدينك تراك ناقضت نفسك! شوي تقول هذه الآية لا يستشهد بها على مبدأ الشرعية ولأن هذا المبدأ قانوني وأهل القانون عندهم مبدأ الشرعية فقط في الجنايات وآخر شيء ترجع وتؤكد أن هذا المبدأ ينسحب في الشريعة الاسلامية على العبادات وعلى المعاملات والجنايات ..يعني أنت بكذا تعترف بوجود هذا المبدأ في التشريع الجنائي الاسلامي وفقاً لهذه الآية .!!
أخوي ..خلينا نترك أهل القانون والاستاذ عبدالقادر عودة -رحمه الله-ومؤلفه في التشريع الجنائي الاسلامي والذي استشهدت به ونقلت ما ذكره "على جنب" ...ونجيب لك بحث رسالة ماجستير لباحث خريج شريعة اسلامية والبحث نوقش في جامعة أم القرى قسم الفقه والأصول يتحدث عن مبدأ الشرعية في التشريع الجنائي الاسلامي وهذا البحث عمره أكثر من عشرين سنة وخلص الباحث الى أنه "لا جريمة ولا عقوبة الا بدليل شرعي" بيكفيكم هذا مني والا بتعاندون بس من أجل العناد ..يقول لك " لا جريمة ولا عقوبة الا بدليل شرعي" يعني تصدر عقوبة بديلة تجعل فيها المجرم مؤذن يبي لك دليل شرعي من وين بالله بتجيب هالدليل الشرعي ؟ !!
إذا مافيه دليل شرعي يعني هذا حكم وضعي مثله مثل القانون الوضعي في فرنسا وفي مصر وغيرها من صنع بني البشر ماهو من الشريعة الاسلامية بالجملة والتفصيل ..والشريعة الاسلامية مافيها مشرعين ياطويل العمر والسلامة وصلتنا من رب العالمين كاملة ومكملة ، والقاضي في الشريعة الاسلامية مقيّد ماهو على كيفه يألف من رأسه عقوبات مالها دليل شرعي !!
لحظة على طاري الدليل الشرعي بزيدك من الشعر بيت ترى مو كل دليل شرعي يقبل في القضاء السعودي بعد بس لكم ثلاثة أدلة " قران وسنة وإجماع" غيره باطل وهذا ما نص عليه نظام الاجراءات الجزائية يعني ولي الأمر مقيدكم ياقضاتنا بهالادلة الشرعية الثلاثة لا غير ، يعني مقفلة من كل الأبواب ..بمعنى في التشريع الجنائي الاسلامي يبي لكم على العقوبة دليل شرعي وهذا ما توصل إليه كل الباحثين القانونيين منهم والشرعيين - ترى مو من بنات أفكاري- وفي النظام السعودي مقيدين بثلاثة أدلة شرعية فقط هما"القران والسنة والإجماع" ..والله يكون بعونكم مع مبدأ الشرعية .!
يعني العقوبات التعزيرية في الفقه الاسلامي غير محددة ؟! عاد وش رايك أنه مالك لوا ؟! العقوبات التعزيرية في التشريع الجنائي الاسلامي محددة من التوبيخ وصاعداً إلى القتل تعزيراً من قال لك أنها مو محددة؟! قرأت أنه للقاضي في العقوبات التعزيرية سلطة تقديرية واسعة في أختيار العقوبة فهمت منها أنه العقوبة التعزيرية غير محددة؟! لا الله يسلمك محددة بس القاضي له سلطة واسعة يختار إي عقوبة ولكنها عليه مشروطة لا بد أن يتوافر فيها الردع والتأديب وسلطته الواسعة تدور في تناسب الفعل مع الجريمة وشخص الجاني وهذه السلطة الواسعة لا تعني أنه يخترع عقوبات جديدة غير منصوص عليها "بدليل شرعي" هذا يسمى تشريع أخويّ ..ياجماعة الخير القاضي في الشريعة الاسلامية لا ينشىء العقوبات ولا يخترعها إذا على كذا ورانا كلنا نشنع على القوانين الوضعية ؟ وعلى من يحكم بغير ما أنزل الله ؟! ترى العملية واضحة يعني ما يحتاج لها جدل ونقاش بيزنطي ما منه فايدة ابد !!
بعدين أخوي تقول : وذلك يحمي المجتمع تقصد القانون الوضعي والتشريع الجنائي الاسلامي يحمي الدين والنفس والعرض والمال والنسب والأخلاق والأداب ومن هنا أصبح لمبدأ الشرعية في القانون طريق غير ذلك الطريق في التشريع الجنائي الاسلامي ؟! اسألك بالله ما تحس أنك بهذا الرد ودك بس تعاند ياالمدعي العام ؟! شكلك شايل بخاطرك علي بعد نقاشنا حول " القانون الطبيعي"!! ..أخي المجتمع وش هو ؟ هو مجموعة من الأفراد صح ؟ قواسهم المشتركة بالدين والنفس والعرض والمال واحدة وأي ضرر يطالهم يطال المجتمع بأسره ..يعني "قال صبه قال احقنه" أتمنى وضحت الصورة ! وعلى كذا بفهمك الشريعة ما تحمي المجتمع ؟!! وهذا غير صحيح !!
أتيت به من أستاذنا القدير عبدالقادر عودة -رحمه الله- هو صح رجل قانون ويمكن تلحقه لعنة التخصص ولكنه كتب مؤلف في التشريع الجنائي الاسلامي أجمع على قيمة هذا العمل العظيم قاطبة علماء الشريعة والقانون وأرجع الى مؤلفات مشايخ واساتذة يدرسون في جامعة الامام وجامعة أم القرى لدينا وقضاة في رسائلهم من المعهد العالي للقضاء وفي جامعات غير سعودية أيضاً يستشهدون بمؤلفه في أبحاثهم ورسائلهم العلمية بل هو المرجع الأم كلهم أخذوا منهم بل حتى طريقة عرضه للمباحث والفصول " قص لصق" ..إذا مو معجبك ولا تعترف به هذا مبحث آخر .!!
وعموماً انا ذكرت الاستشهاد بمؤلف الاستاذ عبدالقادر عودة -رحمه الله- وأنت نسخته بالاقتباس ليه تسألني من وين جبته ؟!شفت أنك ما تعترف فيه ! الله يرحمنا برحمته.
يا أخي قلت نقلاً عن عبدالقادر عودة أنت ما تقرأ الاقتباس في مشاركتي ؟! هو نقل عن صاحب الأحكام السلطانية واللي نقله عبدالقادر عوده فحواه " أن العقوبة المشروعة هي كل وسيلة تؤدي إلى إصلاح الجاني وتأديبه وحماية الجماعة من شره " وش دخل مبدأ الشرعية القانوني في هالجزئية؟! يا أخي اقرأ كويس قبل أن "تعاند" مو تناقش ..يقول لك : فقهاء الشريعة يشترطون في العقوبة أن تكون للردع والتأديب وإذ لم تكن كذلك لا تعتبر عقوبة مشروعه يالله عاد دور العقوبات البديلة متحقق فيها هذا الشرط أو لا .!
بعدين أنت تعيد مبدأ الشرعية القانوني ..قبل أن لا تعرف أن هناك مبدأ الشرعية في التشريع الجنائي الاسلامي يقتضي " أن لا عقوبة ولا جريمة الا بدليل شرعي" عاد وش رايك أني اتحداك بما أنك "شاد حيلك" وتحب العناد "العلمي" أنك تثبت لي في التشريع الجنائي الاسلامي -خل القانون- أن العقوبة التعزيرية لا تقتضي دليلاً شرعياً !
يا أخي ليه تحيلني الى القراءة أنت قرأت المرجع هات ما تستشهد به هنا خلنا نشوف !
ياطويل العمر للمرة الثالثة أقول لك من مؤلف عبدالقادر عودة تراك تسأل سؤال إجابته عندك مسبقاً موجود في الأقتباس حرفياً .!! يعني كافشني من أين أتيت بهذا ؟! أخي أنا لا أتحدث الا بالاسانيد وأرد الأقوال الى المراجع والمؤلفات ماجيب شيء من راسي هذي مو عندي ولله الحمد في هذا المنتدى وغيره لا أذكر معلومة الا بسندها يجوز حتى الفاصلة والا علامة التعجب أردها الى مصدر !
أخي الذي حصرته لك عقوبات أصلية منصوص عليها ماهي عقوبات بديلة حتى تسألني هل تسمي ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من نزع اللواء من سعد عقوبة بديلة! هو يعني كل عقوبة منصوص عليها بتسمونها بالغصب عقوبة بديلة؟! والا بتخلقون منها دليلاً على العقوبات البديلة ؟! يا أخي الشريعة الاسلامية مافيها عقوبات بديلة والله الذي لااله الا هو صادقاً لاحانثاً لو تلف الفقه الاسلامي كله ما تجد عقوبة بديلة تدري ليه؟ لأن العقوبات التي تجدها لها سند بالدليل الشرعي بينما العقوبة البديلة هذي أختلاق تشريع جديد وأتحداك تجد عقوبة في التشريع الاسلامي تجعل من المجرم مؤذناً لأن هذا حكم وضعي مو حكم شرعي عندك دليل على أن المجرم يعاقب بعقوبة الاذان ؟! هاته يارجل أي دليل حتى الأدلة المختلف فيها موافق هات !!
انت عارف القاضي اللي حكم بهذا الحكم لو كان في زمن سيدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وش يصير له؟ ..كان يمدي الدرة اشتغلت على راسه مهوب بس يعزله من القضاء!
الله يكون بعون شيخ الاسلام ابن تيمية بالأمس جعلوا منه يرى أن القدم ليست أداة قتل والرأس ليس من المقاتل واليوم أخينا الكريم المدعي العام يرى أن ابن تيميه يقر بالعقوبات البديلة ؟! نسأل أخونا كيف عرفت ؟ قال من تعريفه للعقوبة ؟ خلونا نشوف تعريف ابن تيمية يقول ابن تيميه العقوبة هي " العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده .." لحظة لحظة ابن تيمية يقول العقوبات الشرعية ؟! يعني وش شرعية يا المدعي العام ؟! يعني لها سند يعني لها دليل شرعي خلاص طالما أن لها دليل شرعي إذاً فهي ليست عقوبة بديلة بل عقوبة أصلية منصوص عليها ..الحمدلله .
الا بتحطون للعقوبات البديلة شرعية بالغصب !وبتتحدثون على ألسنة الأئمة وترونهم ما ترونه أنتم لا هم من باب المراء والجدل والعناد والذي لا أعلم ما الفائدة من وراءه ..
اسأل الله أن يهديني وأياكم وأن يفتح على قلوبنا بالحق ويجعلنا هداة مهتدين ويكفينا شر أنفسنا والشيطان ..اللهم آمين.
[frame="1 80"]
"فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
[/frame]
[justify] بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
صباح الرضا والعافية ياعرب
اشتد الحوار من جديد وتحية لأخي المدعي العام على مشاركته واسمح لي بقصها وتعليقها في صدر الجوريس بيديا مشاركة دسمة جدا حركت أجواء المناقشة وجعلت تعميمات المبادئ القانونية ضغثاً يتحطم على صخرة المقاصد الشرعية من العقوبات.
حقيقة لاعطر بعد عروس المدعي العام وتعقيبا على ما ذكرت وتأكيداً لماذكرت لو نظرنا إلى مايقوله فقمات القانون الغربي لوجدنا أن بعضهم يتهمون نصية هذا المبدأ بأنه مبدأ غير أخلاقي وأن الإحتجاج به في كل واقعة متجددة هو إغراق ظاهري في النصية وجمود أمام التطورات في عالم الجريمة. ولذا تجد التشريعات القانونية الجديدة تحاول إعمال مقاصد الجناة وتغليبها كمعيار في الأخذ والتجريم بدلاً من التطرف في تطبيق هذا المبدأ واشتراط النص على كل جريمة بحدها ووصفها وجنسها ونوعها.
بعد هذا نقول : عند دراستنا لمقاصد الشريعة يجب أن تكون مبادئ الشريعة وحكم الشريعة ومقاصدها هي الحاكمة ليست المحكومة , وهي والله العظيم ينطبق عليها قول الله تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما "
قال ابن القيم رحمه الله :
والله ما خوفي الذ نوب فإنها *** لعلى سبيل العفو والغفران
لكنما أخشى انسلاخ القلب عن *** تحكيم هذا الوحي والقرآن
ورضىً بآراء الرجال وخرصها *** لا كان ذاك بمنة المنان
[/justify]
التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 05-01-2011 الساعة 08:24 AM
يا أخي الفاضل ، هداك الله ومشكلتك، كيف استنبطت من مشاركتي السابقة أني أنكر مبدأ الشرعيّة في الشريعة .
حقيقة هذا مشكلتك أنت وليست مشكلتي ،
ومن يقرأ مشاركتي أدناه يتضح له ذلك .
ثالثاً:تقال إلى مسألة أخرى أجد أن الحق عليّ واجب أن أشرح لك مفهوم مبدأ الشرعية في القانون وفي الشريعة.
أولاً : مبدأ الشرعية بالمفهوم القانون هو :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " يعني يمنع تجريم سلوك أو فعل إلا بنص بعد صدور القانون الذي يمر بمراحل متعددة ومتعاقبة وهي خمس مراحل معروفه وأن تكون العقوبة على النص محددة بمقدار " هذا هو المفهوم عند أهل القانون ولا يكون إلا في فرع القانون الجنائي فقط" .
ثانياً : مبدأ الشرعية بالمفهوم الشرعي يختلف تماماً عن المفهوم القانوني فالمبدأ في الشريعة يحدد لنا التكاليف في النصوص الشرعية ومن يتركها فله العذاب في الدنيا والآخرة وهذا في باب العقائد والعبادات والمعاملات والجنايات ، ألا تعلم أن الفقهاء يهتمون بهذا التبويب لأنهم يستنبطون الأحكام الشرعية من النصوص ويبوبونها بمثل هذه الطريقة .
ثالثاً : تحرير محل الخلاف أو النزاع هل يجوز أن يسحب المبدأ القانوني على أحكام الشريعة أو المبدأ الشرعي على أحكام القانون ؟!
أترك لك الحكم بعد الإطلاع على النصوص الشرعية في باب العقائد والعبادات والمعاملات والجنايات.
رابعاً : أنت تقول هذه العبارة :[/QUOTE]
أنت هنا تناقض نفسك بشكل قوي وتعطي خصمك في النقاش أكثر مما يرغب في الرد عليك، ونـقدم لك الشكر والثناء أن أعطيتنا أكثر مما رغبنا.
أوضح لك ما غاب عنك فأقول:
إن الفرق بين : جملة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بدليل شرعي " وجملة :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي " كالفرق بين السماء والأرض فالدليل يختلف عن النص .
فإذا قلنا لا جريمة ولا عقوبة إلا بدليل شرعي يعني ما جاء في القران والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب .
وعلى هذا القول فالأحكام البديلة هي من المصالح المرسلة إذن أنت تناقض نفسك .
أما إذا كانت العبارة هي :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي " وهذا ما تقرر في المادة (38) من النظام الأساسي للحكم بقوله :" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"
وهنا المنظم قيّد المطلق بالنص الشرعي ، وبالتالي أخرج النص الفقهي وعليه يكون النص الشرعي هو الكلام الصادر من المشرع لبيان التشريع وينحصر في شيئين :" القرآن والسنة " ويخرج الإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان .
وبالتالي يكون النص الشرعي من القران أو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعاله أو تقريراته .
ثم بعد ذلك نشرح المقصود بالنص الشرعي وهل نتعامل في تفسيره كما نتعامل في تفسير النص النظامي أم الأمر يختلف ؟!
ثم نسأل أنفسنا هل التفسير الفقهي للنص النظامي يشابه القياس عند علماء الشريعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم :" كل مسكر حرام " وقوله صلى الله عليه وسلم :" ما أسكر كثيره فقليله حرام " .
فعلى التفسير القانوني يكون الحشيش مجرم والبلاك مجرم والبيره مجرمه بناء على النص ، أما عند الفقهاء فيكون الخمر مجرم بناء على النص والحشيش والبيرة مجرمة بناء على القياس ، فماذا نعتمد المنوالسنة.ني أو المنهج الشرعي في التعامل مع النص ؟! وهل نصادر مفهوم القياس عند الفقهاء الذي يكون قريب من مفهوم التفسير الموسع ؟! وقس على ذلك من هذه الإشكالات .
ولو عدنا إلى أصول ابن حزم الأندلس في الفقه فلا يرى إلا النص الظاهر من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فقط وما عدها غير معتبر عنده فأخرج لنا مؤلفه في اثني عشر مجلدا بناء على النص من الكتاب والسنة .
ومن طرائف ما نقله ابن حزم رحمه الله بسنده – لأنهالصحابة.ثين – في كتاب المحلى : أن رجلاً كان يقص شارب عمر بن الخطاب فأفزعه عمر ، فضرط الرجل ، فقال عمر : أما إنا لم نرد هذا ، ولكن سنعقلها ، فحكم على نفسه بدفع أربعين درهما .
فأورد ابن حزم هذا الحكم في محلاه استناداً لإجماع الصحابة .
وبالمناسبة ما دام الحديث يدور حول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأحكام البديلة، فالذي يتتبع سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجد أنه أمير الأحكام البديلة في عصره.
ومن ذلك أن جريمة السب والشتم في النثر أو الشعر هي من الجرائم الموجبة للتعزير في الفقه الإسلامي وهذا محل اتفاق بين العلماء وأن العقوبة تكون من جنس الحد فتعارف أنها أقل من ثمانين جلده وهو أمر معروف ومعلوم ، لكن أمير الأحكام البديلة له رأي آخر ، فقد روى الأزدي في الجامع :" عن قتادة أن رجلاً هجا قوماً في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء رجل منهم فأستأدى عليه عمر رضي الله عنه فقال عمر لكم لسانه ، ثم دعا الرجل فقال : إياكم أن تعرضوا له بالذي قلت فإني قلت ذلك عند الناس كي لا يعود " فقد حكم عمر على الرجل بحكم بديل وهو زرع الخوف النفسي والقلق في نفسه أن يتعرض لأحد بعد ذلك بلسانه ، لأنه علم أن الجلد بالدرة لا تنفع مع رجل سليط اللسان فاقتضت المصلحة الانتقال إلى حكم بديل على ما تعارف عليه الناس .
التعديل الأخير تم بواسطة المدعي العام ; 05-01-2011 الساعة 10:02 PM
وتأسيساً على ما سبق بيانه تجد أن النص الوارد في حديث سعد بن عبادة نص صريح على الأحكام البديلة .
ولمزيداً من المعرفة والبيان أحيلك إلى كتاب التعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالعزيز عامر " وهو قانوني " بالمناسبة سوف يزيل اللبس الظاهر عند سعادتكم .وللحديث بقية
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)