فضيلة رئيس وأعضاء المنتدى ..
أستأذن بتقديم التحية وأطيب التمنيات لكم ولأعضاء المنتدى ، فمن خلال زياراتي لموقعكم تحصلت على الكثير من الفوائد العلمية والعملية نتيجة مناقشة الموضوعات العدلية بإفساح المجال لكل الطروحات التي ترد من المتخصصين وأسئلة المستشيرين والتعليقات القيمة عليهما من الأساتذة الكرام ، فقد أتحت لنا يا صاحب الصرح العظيم فرصة التعلم والفائدة وواجب علينا بعد شكر الله شكركم والدعاء لكم .. اسأل الله أن يبارك في أعمالكم وذريتكم .
وأود أن أطرح بين يدي الأخوة الأعضاء بالمنتدى جزئية آمل الإجابة عنها وأصورها من خلال واقعة وهي : توفي آدمي نتيجة تقصير الجهة إدارية في أداء واجبها حيث أنها تركت مصدر خطر مكشوف دون تأمينه الأمر الذي نهضت معه مسئولية تلك الجهة بدفع دية ذلك المتوفى وصدر حكم قضائي من المحكمة العامة - في حدود ما لها من سلطة موضوعية - بإلزام الجهة الإدارية بدفع كامل الدية لورثة المجني عليه ، إلا أن هناك أضرار مادية ومعنوية لحقت بأهل المتوفى ..
هل الدية بطبيعتها كعقوبة تختلف عن التعويض كضمان ؟ وهل الدية تجبر كافة الأضرار التي تلحق بورثة المتوفى إلى جانب كونها عقوبة ؟
هل في وسع المضرور من ورثة المتوفى أن يحصل على تعويضات نتيجة للأضرار - المادية والمعنوية - التي لحقت به جراء وفاة مورثه من ذلك الفعل ؟
انتظر من الأساتذة الجواب أو التعليق ...
ولكم تحياتي ،،
محام/متدرب : محمد مسلم