عفواً أخي
عبدالله بن صالح المحيطب
بالنسبة في التوقف في قبول الشهود وردهم !!
كيف يتوقف كاتب العدل في قبول الشهادة ويردها بلا مبرر شرعي
والشهادة في ماذا عند كاتب العدل
هل هو على البيع أم على التوكيل فهذا مستحب
أما في التعريف بالمرأة فهنا معروف خلاف الفقهاء بالمرأة هل يكفي الواحد أم لابد من اثنان ، وما يحدث حالياً من بطاقات الهوية للنساء وما هي عن كتابات العدل ببعيد
أو طلب أوراق أثبات زائدة على مستندات النظام للتثبت من الحجية !!
هنا لا أفهم ما تقصده
لكن ماهو منصوص عليه في الأنظمة المرعية فلابد من تطبيقه ولا يخضع ذلك للاجتهادات الشخصية
أما إن كنت تقصد الوكالات في البيع والوكيل عن الوكيل
فلا يخفى عليكم أن أوراق كتابات العدل نافذة
ولاينبغي التدقيق فيها
ويعتبر هذا خلاف النظام
ولا يوجد لدى كتاب العدل ما ينص على اللإلزام مهما يكن الأمر .... إلا شخص يتحمل تبعات أتخاذ الإجراء ؟
بل إذا اكتملت الأوراق فيجب على كاتب العدل إنفاذ الإجراء
وإذا لم ينفذ الإجراء يعتبر غير مؤد للأمانة التي أوكلت إليه
ويستحق المحاسبة