بسم الله الرحمن الرحيم
اناشد اصحاب الفهم والرأي في المسائل القانونية بسماعدتي بأستشاراتكم لي في هذة القضية
قضيتي اني املك ارض بوثائق شرعية وقانونية صدارة من المحكمة وليس لها اي معارضة من اي جهة وقامت وزارة معنية بالأعتداء علة الموقع وعلى مواقع مجاورة لي وصرفت تعويض للمجاورين الا انها تعذرت بأنة سقط اسمي سهوا
فصدر مقام سامي موجة لوزير العدل الى المحكمة الشرعية وكان طلب المقام فية التحقق من ثبوتية الأرض والحكم
فصدر الحكم بأنة ثبت للمحكمة ان الموقع المشار الية صحيح وثبت الأستيلاء من قبل الوزارة على الموقع اما بالنسبة لصرف التعويض فأنة اختصاص ديوان الظالم والمحكمة الشرعية لاتلزم الوزارة بذلك فرفعت للتميزورجعت بملاحظة بأن الحكم غير كافي فتمسك القاضي برأية بعد ذلك نقظت التمييز الحكم هاذا كان عام 1415ه
عام 1429 تقدمت لديوان المظالم وقبل القضية واخذت القضية 12 جلسة وبعد ان تبين كل شي اما ديوان المظالم نطق الحكم بأن’عدم اختصاص الولائي للديوان
وكان السبب انة القاضي وضح بأنة صدر مقام سامي في القضية بالنظر فيها لدى المحكمة الشرعية
علما اولا: بأن الشيخ حقق المقام السمي بثبوت الأرض وتعذر عن الحكم بصرف التعويض لانه اختصاص ديوان المظالم
ثانيا انه صدر امر ملكي كريم يوجة فيه ديوان المظالم بالنظر في القضايا التي ضد المؤسسات الحكومية
افيدوني جزاكم الخير حيث انني لم لم استلم صك الحكم من دائرة الأحكام الى الآن