code

النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: انا في حيرة من قضيتي ارجو المساعدة

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    01-02-2011
    المشاركات
    38

    افتراضي انا في حيرة من قضيتي ارجو المساعدة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اناشد اصحاب الفهم والرأي في المسائل القانونية بسماعدتي بأستشاراتكم لي في هذة القضية
    قضيتي اني املك ارض بوثائق شرعية وقانونية صدارة من المحكمة وليس لها اي معارضة من اي جهة وقامت وزارة معنية بالأعتداء علة الموقع وعلى مواقع مجاورة لي وصرفت تعويض للمجاورين الا انها تعذرت بأنة سقط اسمي سهوا
    فصدر مقام سامي موجة لوزير العدل الى المحكمة الشرعية وكان طلب المقام فية التحقق من ثبوتية الأرض والحكم
    فصدر الحكم بأنة ثبت للمحكمة ان الموقع المشار الية صحيح وثبت الأستيلاء من قبل الوزارة على الموقع اما بالنسبة لصرف التعويض فأنة اختصاص ديوان الظالم والمحكمة الشرعية لاتلزم الوزارة بذلك فرفعت للتميزورجعت بملاحظة بأن الحكم غير كافي فتمسك القاضي برأية بعد ذلك نقظت التمييز الحكم هاذا كان عام 1415ه
    عام 1429 تقدمت لديوان المظالم وقبل القضية واخذت القضية 12 جلسة وبعد ان تبين كل شي اما ديوان المظالم نطق الحكم بأن’عدم اختصاص الولائي للديوان
    وكان السبب انة القاضي وضح بأنة صدر مقام سامي في القضية بالنظر فيها لدى المحكمة الشرعية
    علما اولا: بأن الشيخ حقق المقام السمي بثبوت الأرض وتعذر عن الحكم بصرف التعويض لانه اختصاص ديوان المظالم
    ثانيا انه صدر امر ملكي كريم يوجة فيه ديوان المظالم بالنظر في القضايا التي ضد المؤسسات الحكومية
    افيدوني جزاكم الخير حيث انني لم لم استلم صك الحكم من دائرة الأحكام الى الآن

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-09-2008
    المشاركات
    270

    افتراضي

    قضيتك من أختصاص لمحكمة العامة حسب علمي القاصر ومادام أن التمييز قد نقض الحكم فماذا حصل بعد ذلك؟؟؟ هل احيلت الى قاضي آخر أم أنك تركت القضية؟؟؟ وإذ كنت تركت القضية فعليك مراجعة المحكمة لإحالتها إلى قاضي آخر لينظر في الدعوى علماً أنه يلزم استئذان المقام السامي للنظر في التعويض.

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    01-02-2011
    المشاركات
    38

    افتراضي رد على اجابة كاتب ظبط

    الأخ كاتب ظبط
    كان حكم قاضي المحكمة اولا ثبوتية وجود الأرض داخل نطاق الموقع المذكور والمملوك لدى الوزارة والشق الثاني ان المطالبة بالتعويض من اختصاص ديوان المظالم
    فرجع من التمييز بملاحظة ان الحكم غير كافي وعلية ان يبت في القضية فرفض القاضي ونقض الحكم ولم اراجع المحكمة بعد ذلك فترة 15 سنة
    بعد ذلك تقدمت لديوان المظالم بعد الأمر السامي عام 1428 بالنظر في الدعاوي لدى ديوان المظالم
    السؤال هو هل الأمر السامي الأخير بالنظر في الدعاوي لدى ديوان المظالم يلغي القرارت القديمة الأستثنائية

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    25-09-2008
    المشاركات
    406

    افتراضي

    أيها الكريم ..

    إن كانت دعواك تنحصر في مطالبة الجهة الحكومية بالتعويض فهي من اختصاص القضاء الإداري (ديوان المظالم) إعمالاً وتطبيقاً لصريح المادة (13) الفقرتين (ب) و (ج) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ ، ولا يؤثر في ذلك الأمر السامي؛ إذ هو على فرض تضمنه إحالة القضية للقضاء العام - كما فهمت من سؤالك - لا يعدو الإذن بعد الحظر وهي قيمة زائدة لا تسلب الاختصاص من الجهة القضائية الأصيلة.

    هُديتَ الخير ..

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    01-02-2011
    المشاركات
    38

    افتراضي

    الأخ الكريم قاضي المظالم جزاك الله كل الخير على مساعدتي وابداء رأيك وهو عين الصواب واشكر كل من حاول شرح وجهة نظرة من باب مساندتي في قضيتيوانشالله بعد استلام الحكم سوف اكون في امس الحاجة لمشورتكم واستشارتكم بعد توفيق الله سبحانة

  6. #6
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاحب قضية مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    اناشد اصحاب الفهم والرأي في المسائل القانونية بسماعدتي بأستشاراتكم لي في هذة القضية
    قضيتي اني املك ارض بوثائق شرعية وقانونية صدارة من المحكمة وليس لها اي معارضة من اي جهة وقامت وزارة معنية بالأعتداء علة الموقع وعلى مواقع مجاورة لي وصرفت تعويض للمجاورين الا انها تعذرت بأنة سقط اسمي سهوا
    فصدر مقام سامي موجة لوزير العدل الى المحكمة الشرعية وكان طلب المقام فية التحقق من ثبوتية الأرض والحكم
    فصدر الحكم بأنة ثبت للمحكمة ان الموقع المشار الية صحيح وثبت الأستيلاء من قبل الوزارة على الموقع اما بالنسبة لصرف التعويض فأنة اختصاص ديوان الظالم والمحكمة الشرعية لاتلزم الوزارة بذلك فرفعت للتميزورجعت بملاحظة بأن الحكم غير كافي فتمسك القاضي برأية بعد ذلك نقظت التمييز الحكم هاذا كان عام 1415ه
    عام 1429 تقدمت لديوان المظالم وقبل القضية واخذت القضية 12 جلسة وبعد ان تبين كل شي اما ديوان المظالم نطق الحكم بأن’عدم اختصاص الولائي للديوان
    وكان السبب انة القاضي وضح بأنة صدر مقام سامي في القضية بالنظر فيها لدى المحكمة الشرعية
    علما اولا: بأن الشيخ حقق المقام السمي بثبوت الأرض وتعذر عن الحكم بصرف التعويض لانه اختصاص ديوان المظالم
    ثانيا انه صدر امر ملكي كريم يوجة فيه ديوان المظالم بالنظر في القضايا التي ضد المؤسسات الحكومية
    افيدوني جزاكم الخير حيث انني لم لم استلم صك الحكم من دائرة الأحكام الى الآن
    حياك الله أخي الكريم
    1- هل التوجيه من المقام السامي نص على التثبت من صحة التملك والموقع والحكم لك بالتعويض ؟ أم كان فقط بالتثبت من الملكية والموقع.
    2- كان من المفترض أن تكمل قضيتك في المحكمة العامة حتى تحصل على حكم مكتسب القطعية .
    3- رأيي أن ترجع للمحكمة العامة وتطلب نظر قضيتك فمن المؤكد أنها محفوظة في الأرشيف وستعاد للقاضي نفسه أو خلفه إن كان منقول وتطلب انهاء دعواك على ما تقدم منك من مرافعة ولا تضيع وقتك هنا وهناك فقد وجهك المقام السامي لمحكمة العامة وهي صاحبة الاختصاص في موضوعك فقط .فإن كان التوجيه للتثبت من الملكية والموقع فقد اصاب القاضي في جانب وتدخل بعدم الاختصاص في جانب لا يعنيه حتى وإن طلبت أنت الحكم بالمبلغ وكان من المفترض أن يرد على طلبك بأن ما ورد في الأمر السامي فقط للتثبت من الملكية والموقع.
    4- عقب صدور الحكم وتمييزه بثبوت الملكية والموقع لا تضيع وقتك تقدم بصورة منه للمقام السامي مشيراً لما تقدمت به سابقاً والتوجيه بالنظر في المحكمة العامة واطلب الأمر بالنظر في صرف التعويض وستحال لديوان المظالم بحكم الاختصاص لأن الأمر السابق استثناك من اختصاصهم فحكموا بعدم الاختصاص مستندين على الأمر الموجه للمحكمة العامة..
    أعانك الله يا أخي الكريم

  7. #7
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    25-09-2008
    المشاركات
    406

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2 مشاهدة المشاركة
    ولا تضيع وقتك هنا وهناك فقد وجهك المقام السامي لمحكمة العامة وهي صاحبة الاختصاص في موضوعك فقط .

    تقدم .......للمقام السامي مشيراً لما تقدمت به سابقاً والتوجيه بالنظر في المحكمة العامة واطلب الأمر بالنظر في صرف التعويض وستحال لديوان المظالم بحكم الاختصاص لأن الأمر السابق استثناك من اختصاصهم فحكموا بعدم الاختصاص مستندين على الأمر الموجه للمحكمة العامة..
    أخي الكريم ..

    إن كنت قاضٍ أو محامٍ أو قانوني فتلك والله مصيبة ..

    ألم تقرأ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم !!!.. ألم تسمع بقضاء اسمه (القضاء الإداري) !!!.. ألم تقرأ عن اختصاصاته !!!..

    هل يحتاج القضاء الإداري للنظر فيما هو من اختصاصه إلى إذن من المقام السامي !!!!!!!

    كيف فهمت أن الأمر السامي - الموجه أصلاً لوزير العدل أو للمحكمة العامة لا لديوان المظالم - يخاطب الأخير ويسلبه اختصاصه، ولم تفهم منه الإذن للمُخَاطَب بالنظر فيما تم حظره عليه صراحة في نظام القضاء ..

    هل تدرك التعريف القانوني للأمر السامي!!!.. وما علاقته بالأنظمة واللوائح!!!..


    أرجو عدم التعجل في الرد إلاَّ عن علمٍ وفهم ..
    التعديل الأخير تم بواسطة قاضي المظالم ; 06-02-2011 الساعة 12:07 AM

  8. #8
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    01-02-2011
    المشاركات
    38

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2 مشاهدة المشاركة
    حياك الله أخي الكريم
    1- هل التوجيه من المقام السامي نص على التثبت من صحة التملك والموقع والحكم لك بالتعويض ؟ أم كان فقط بالتثبت من الملكية والموقع.
    2- كان من المفترض أن تكمل قضيتك في المحكمة العامة حتى تحصل على حكم مكتسب القطعية .
    3- رأيي أن ترجع للمحكمة العامة وتطلب نظر قضيتك فمن المؤكد أنها محفوظة في الأرشيف وستعاد للقاضي نفسه أو خلفه إن كان منقول وتطلب انهاء دعواك على ما تقدم منك من مرافعة ولا تضيع وقتك هنا وهناك فقد وجهك المقام السامي لمحكمة العامة وهي صاحبة الاختصاص في موضوعك فقط .فإن كان التوجيه للتثبت من الملكية والموقع فقد اصاب القاضي في جانب وتدخل بعدم الاختصاص في جانب لا يعنيه حتى وإن طلبت أنت الحكم بالمبلغ وكان من المفترض أن يرد على طلبك بأن ما ورد في الأمر السامي فقط للتثبت من الملكية والموقع.
    4- عقب صدور الحكم وتمييزه بثبوت الملكية والموقع لا تضيع وقتك تقدم بصورة منه للمقام السامي مشيراً لما تقدمت به سابقاً والتوجيه بالنظر في المحكمة العامة واطلب الأمر بالنظر في صرف التعويض وستحال لديوان المظالم بحكم الاختصاص لأن الأمر السابق استثناك من اختصاصهم فحكموا بعدم الاختصاص مستندين على الأمر الموجه للمحكمة العامة..
    أعانك الله يا أخي الكريم

    الأخ ابومحمد بداية كلامي لك الشكر على تعاونك وتقديم المشورة والنصيحة
    لكن سوف اوضح ماكان يحتوية امر المقام السمي
    1-ماجاء في النص مايلي:
    الحمدلله وحدة والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد بناء على المكاتبة الواردة لهذة المحكمة من معالي وزير العدل رقم..... الخاصه بقضية________ ضد املاك الدولة ووزارة الزراعة بخصوص طلب تعويض ارضة المنزوعة ملكيتها لصالح وزارة الزراعة المرفق بها الأمر السامي رقم....... المتضمن احالة موضوع تملك المذكور لهذة الأرض ومطالبتة بالتعويض عنها الى المحكمة المختصة لنظرها بمواجهة مندوب املاك الدولة بوزارة المالية ومندوب وزارة الزراعة وماجاء بخطاب معالي وزير العدل المشار اليه اعلاه بأن تنظر هذة القضية حسب منطوق الأمر السامي المشار اليه من قبلنا حيث ان الحجة صادرة منا حسب قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم366 وتاريخ 19/12/1395 القاضي بأن معاملات القضايا التي تتعلق بحجج الأستحكام أذا وردت الى المحكمة وكان مصدر الصك السابق على رأس العمل فأنها تحال الية لانه ادرى بما صدر فية
    (طبعا هاذا ماورد من المقام السمي ومانقلتة من اول صك الدعوى)
    2_سوف اسرد نص الحكم ومانقلتة ايضا من صك الدعوى :
    وبناء على ماتقدم كلة فقد ثبت لدي ان الأرض المدعى بها تقع داخل منتزة الزراعة على الشارع العام حسب ماتضمنة الحجة اما طلب المدعي تعويضة عن ارضة المذكورة بنزع ملكية فهذا راجع بما تراه الجهات المختصة وبهذا حكمت وافهمت المدعي
    3_رفعت المعاملة للتميز ورجعت بملاحظة ان الحكم غير كافي وعلية ان يحكم بالوجة الشرعي فرد قائلا: بأنة قد تم الحكم فيها بموجب هاذا الصك حسب ماظهر لنا من سير القضية والمرافعة التي جرت بين اطراف القضية بان الأرض داخل نطاق الزراعة وكانت الزراعة تنفي وجود الأرض داخل نطاقها واما مسألة مطالبة المذكرو بالتعويض فهم من اختصاص ديوان المظالم

    بعد ذلك طلبت التمييز الصكوك الأصلية لكن لظروف صحية لم يستطع مالكها الأول تقديمها نقضت التمييز حكم القاضي واعادت المعاملة الى وزارة العدل

    ولكم جزيل الشكر واسف على الأطالة

  9. #9
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي

    أخي صاحب قضية هل الملاحظات التي لم توردها نصاً الصادرة من التمييز جاءت بناءً على اعتراض محامي وزارة الزراعة وهي تصب في مصلحة المعترض أم كانت في صالحك وهل تستطيع ذكرها ؟ كذلك لماذا أعيدت المعاملة لوزارة العدل ولم تعاد للقاضي لنظرها بعد النقض آمل الإفادة حتى نستطيع الالمام بموضوعك واعطاء الرأي رعاك الله..

  10. #10
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    01-02-2011
    المشاركات
    38

    افتراضي

    رفعت المعاملة للتميز بناء على الأعتراض المقدم من المدعي اما المدعي علية وهي وزارة الزراعة مع العلم انها اعترضت على الحكم لكن لم تقدم اعتراض يعني ان المعاملة رجعت بملاحظات من التمييز بناء على الحكم واعتراض المدعي
    اما انها تصب في اي مصلحة فالحكم ليس من مصلحة الطرفين اولا بالنسبة للمدعي فكان الحكم فقط بثبوتية الحجة داخل نطاق الزراعة. لكن لم يكن في صالحة ان القاضي رفض المطالبة لصالح المدعي التعويض لانه ليس من اختصاصة
    اما المدعي عليه فلم يكن من صالحة الحكم بثبوتية الحجة لكن كان من صالحة ان القاضي رفض المطالبة بالتعويض

  11. #11
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    11-07-2009
    المشاركات
    84

    افتراضي

    أخي الكريم كلام فضيلة قاضي المظالم هو الأقرب للصحة لولا أن صدور الحكم يجعل الأمر محل تأمل لكون القاضي بطبيعة الحال اطلع على الأمر الذي تشير إليه .. وفي كل الأحوال الآن وبعد صدور حكم من ديوان المظالم بعدم الاختصاص فعليك بما يلي:
    - إذا كان الحكم نهائي فعليك التوجه به للمحكمة ورفع طلبك إليها وانظر ما يكون.
    - وإن كان الحكم غير نهائي فاعترض عليه وانظر قرار التدقيق (الاستئناف).
    في ضوء ما يستجد بعاليه ممكن أن تواصل استشاراتك..

  12. #12
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاضي المظالم مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم ..

    إن كنت قاضٍ أو محامٍ أو قانوني فتلك والله مصيبة ..
    أحسن الله إليك لا يوجد مصيبة إن شاء الله .
    ألم تقرأ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم !!!.. ألم تسمع بقضاء اسمه (القضاء الإداري) !!!.. ألم تقرأ عن اختصاصاته !!!..
    سمعت وعلمت ولكن الرجل يقول في موضوعه أنهم رفضو دعواه لعدم الاختصاص بحجة انه صدر في موضوعه امر سامي للمحكمة العامة فضلاً راجع ماذكره أدناه في موضوعه.

    عام 1429 تقدمت لديوان المظالم وقبل القضية واخذت القضية 12 جلسة وبعد ان تبين كل شي اما ديوان المظالم نطق الحكم بأن’عدم اختصاص الولائي للديوان
    وكان السبب انة القاضي وضح بأنة صدر مقام سامي في القضية بالنظر فيها لدى المحكمة الشرعية
    هل يحتاج القضاء الإداري للنظر فيما هو من اختصاصه إلى إذن من المقام السامي !!!!!!!

    كيف فهمت أن الأمر السامي - الموجه أصلاً لوزير العدل أو للمحكمة العامة لا لديوان المظالم - يخاطب الأخير ويسلبه اختصاصه، ولم تفهم منه الإذن للمُخَاطَب بالنظر فيما تم حظره عليه صراحة في نظام القضاء ..

    هل تدرك التعريف القانوني للأمر السامي!!!.. وما علاقته بالأنظمة واللوائح!!!..
    نعم أدرك.
    وأعلم ايضا أن القانون والانظمة ليست بكتاب الله المنزل وأنها من صنع البشر وتتبدل حسب الظروف والوقت .
    ولكن الاختلاف في الرأي لا يجعلك تنفعل وتذكر المصيبة. فقد أكون مصيب بحكم خبرتي .
    واسوق لك مثال من أمثلة.
    في حالة من الحالات الشاذة تقدم محام مقرب جداً جداً وبدرجة إمتياز من الربع اللي فوق وسحب قضية من اختصاص الديوان منظورة لديهم بحكم الاختصاص وحولها الى المحكمة العامة عند قاض مقرب منه جداً جداً وأقول الله يرحم العباد .
    وهذا المستشير شبه غريق ترك دعواه في المحكمة لم يواصلها حتى النهاية , فوجد من يشير عليه بديوان المظالم فخرج يصفق كف بكف فلا هو طال بلح الشام ولا عنب اليمن , وبحكم خبرتي البالغة 27 عام واعرف امور قد جرت اشرت عليه أن يواصل دعواه الأولى حتى تنتهي بحكم مكتسب القطعية . ومنثم يحدد اتجاهه فما هي المشكلة .
    اما المادة والقانون والقضاء الاداري فعلى العين والراس يافضيلة القاضي وصاحبنا هذا رفض دعواه القضاء الإداري فهل لديك غير المادة والقانون والمادة كذا وتقول كذا هل لديك توجيه يفيده ويحل مشكلته جزاك الله خير.أعرف انك لن توجه احد كونك قاضي فهذه مهمة المحامي ولي زملاء هنا لا نعرف بعضنا قد يكون لهم رأي موافق لك او لي أو مخالف أيضا . فأمامنا موضوع قضية مهم أن يستفيد من رأينا صاحب الموضوع.

    أرجو عدم التعجل في الرد إلاَّ عن علمٍ وفهم ..
    أحسنت التعجل لا ياتي بخير ونسأل الله تعالى أن يرزقنا فهماً ينفعنا في عمل يرضاه عنا.

    تقبل مودتي وتقديري ودمت في رعاية الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP